أحكام الزكاة

معنى الزكاة:

الزكاة لغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح. يُقالُ: زكا الزرع إذا نما وزاد. (لسان العرب لابن منظور جـ3 صـ1849 )

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ قُتَيْبَةَ: الزَّكَاةُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُثْمِرُ الْمَالَ وَتُنَمِّيه.يُقَالُ: زَكَا الزَّرْعُ، إذَا كَثُرَ رَيْعُهُ.

وَزَكَّتْ النَّفَقَةُ، إذَا بُورِكَ فِيهَا. (المغني لابن قدامة بتحقيق التركي جـ 4 صـ 5)

الزكاة شرعاً: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. ( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري جـ1 صـ499 )

حكْم الزكاة:

الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وجاءت مقرونة بالصلاة في اثنتين وثمانين آية من القرآن الكريم.

وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من هجرة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) (البقرة: 43 )

وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) ( المعارج: 24: 25 )

وقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )( التوبة: 103 )

وأما السنة: فقد روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. ( البخاري حديث 8 / مسلم حديث 16 )

وروى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.(البخاري حديث 1395 / مسلم حديث 19 )

وأما الإجماع، فقد أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها. (المجموع للنووي جـ 5 صـ 325) ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ5)

التحذير من عدم إخراج الزكاة:

قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ) ( التوبة: 34: 35 )

(1) روى البخاريُّ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) ( آل عمران: 180 ) ( البخاري حديث 1403 )

(2) وروى مسلمٌ عن أَبَي هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْإِبِلُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.  ( مسلم حديث 987 )

(3) روى البخاريُّ عن أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. ( البخاري حديث 1400 )

(4) وروى البيهقي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم.  ( حديث صحيح ) ( صحيح الترغيب والترهيب للألباني جـ1 حديث 764 )

حكم مانع الزكاة

يجب أن يكون من المعلوم أن الزكاة من أركان الإسلام الخمسة، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة بحيث لو أنكر أحدٌ وجوبها، كان مرتداً عن الإسلام إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه يعذر بجهله، وأما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه، دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام. ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها، وكانت لهم قوة ومنعة،فإن الحاكم يقاتلهم عليها حتى يقوموا بأدائها.  ( المغني لابن قدامة بتحقيق التركي جـ4 صـ6: صـ9 )

فضل الزكاة:

قال الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) ( التوبة: 103 )

 وقال سبحانه: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) ( البقرة: 276 )

روى الشيخانِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ. ( البخاري حديث 1410 / مسلم حديث 1014 )

وروى الترمذيُّ عن أَبي كَبْشَةَ الْأَنَّمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ( حديث صحيح ) ( صحيح الترمذي للألباني حديث 1894 )

وروى البخاريُّ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ وذكر منهم – وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. ( البخاري حديث 1423 )

الحكمة من مشروعية الزكاة:

إن التفاوت بين الناس في الأرزاق والمواهب وتحصيل المكاسب أمر واقع، يحتاج في شرع الله إلى علاج، قال تعالى: (وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ) ( النحل: 71 )، أي أن الله تعالى فضل بعضنا على بعض في الرزق، أوجب الغني أن يعطي الفقير حقاً واجباً مفروضاً، لا تطوعاً ولا منَّة، قال تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) ( المعارج: 24: 25 )

وفريضة الزكاة أولى الوسائل لعلاج ذلك التفاوت وتخفيف التكافل الاجتماعي في الإسلام، ويمكن أن نجمل الحكمة من مشروعية الزكاة فيما يلي:

(1) الزكاة تصون المال وتحصنَّه من تطلع الأعين وامتداد أيدي الآثمين والمجرمين إليه.

(2) الزكاة عون للفقراء والمحتاجين، تأخذ بأيديهم لاستئناف العمل والنشاط إن كانوا غير قادرين، وتساعدهم على ظروف العيش الكريم إن كانوا عاجزين، فتحمي المجتمع من مرض الفقر، والجماعة مسئولة عن الفقراء وكفايتهم.

(3) الزكاة تطهر النفس من داء الشح والبخل وتُعوِّد المؤمن البذل والسخاء، كيلا يقتصر على إخراج الزكاة، وإنما يساهم بواجبه الاجتماعي في مساعدة الدولة عند الحاجة، وتجهيز الجيوش، وصد العدوان لرفع راية الإسلام عالية.

(4) الزكاة شكر لنعمة المال التي أنعمها الله على عباده الأغنياء، قال تعالى: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) ( إبراهيم: 7 )، وشكر نعمة المال تكون بإخراج الزكاة المفروضة والتصدق على المحتاجين. ( الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي جـ2 صـ731: صـ733 )

على من تجب الزكاة ؟

تجب الزكاة على كلِ مسلمٍ حرٍ، مالكٍ للنصاب ملكاً تاماً مع مضي عامٍ هجريٍ، ويعتبر ابتداء العام من يوم ملك النصاب، وأما بالنسبة للزروع والثمار فتكون يوم حصادها. ( فقه السنة للسيد سابق جـ1 صـ395 )

روى الشيخانِ عَن ْعبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.(البخاري حديث 2379 / مسلم حديث 1173)

هل تسقط الزكاة بعد وجوبها إذا هلك المال ؟

إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة فيها،ولم يتمكن صاحبه ولم يفرط في إخراج الزكاة وقتها، سقطت عنه الزكاة، وأما إذا تمكن من إخراج الزكاة ولكنه فرَّط في إخراجها، فإنها تبقى في ذمته لحين ميسرة. (فقه السنة للسيد سابق جـ 1 صـ 438:صـ 439)

هل تسقط الزكاة بموت صاحبها:

قال ابن قدامة(رحمه الله) لَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِمَوْتِ رَبِّ الْمَالِ، وَتُخْرَجُ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا.

 ( المغني لابن قدامة بتحقيق التركي جـ4 صـ144: صـ145 )

ضياع الزكاة بعد عزلها

لو عزل الزكاة ليدفعها إلى مستحقيها، فضاعت كلها، أو بعضها، فعليه إعادتها، لأنها في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه. (فقه السنة للسيد سابق جـ 1 صـ 439:صـ 440)

الأموال التي تجب فيها الزكاة

تجب الزكاة في خمسة أنواع من المال وهي كما يلي:

أولاً: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من أنواع العُملات المختلفة.

الثاني: الزروع والثمار مما يُقتات ويدخر.

الثالث: عروض التجارة.

الرابع: الأنعام التي تعيش على المراعي معظم العام، وهي الإبل والبقر والغنم.

الخامس: المعادن والركاز وهو الكنز المدفون منذ زمن الجاهلية. ( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري جـ1 صـ505 )

شروط الأموال التي تجب فيها الزكاة

(1) أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة.

(2) أن يبلغ النصاب.

(3) أن يكون هذا المال مملوكاً لمن يريد إخراج الزكاة.

ما المقصود بالنصاب ؟

النِّصَابُ هو مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة سواء كان من الذهب أم الفضة أم من الزروع أم من غير ذلك مما تجب فيه الزكاة، ويختلف نصاب الزكاة باختلاف المال المُزكى. ( الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري جـ1 صـ502 )

ضم الذهب إلى الفضة لإكمال النصاب

إذا ملك المسلم مقداراً من الذهب أقل من النصاب و مقداراً آخر من الفضة أقل من النصاب، فلا يضم أحدهما إلى الآخر لإكمال النصاب.و كذلك أي أنواع زكوية أخرى لها نصاب.(المحلى لابن حزم جـ 6 صـ 83)

نصاب زكاة الذهب و الفضة

نصاب زكاة الذهب والفضة، الذي يجب فيه الزكاة، هو 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة.فإذا كان دون ذلك فلا زكاة فيه.

الزكاة في حُلي المرأة

إذا بلغ حُلي المرأة النصاب وهو 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة وحال عليه عام هجري كامل، وجب عليها إخراج زكاته ومقدارها 2.5 % كل عام.

روى أبو داودَ عن عبدِ الله بنِ عمرو بن العاص، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ. (حديث حسن)( صحيح أبي داود للألباني حديث 1382 ) ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 1797 صـ261: صـ265 )

روى أبو داودَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 1384)

الزكاة في الأحجار الكريمة

الأحجار الكريمة كالماس والدُّر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحو ذلك لا زكاة فيها إذا كانت للزينة المعتادة، وأما إن كانت للتجارة ففيها الزكاة. ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 رقم 1150 صـ2857 )

الزكاة في مال الصغير والمعتوه والمجنون

تجب الزكاة في مال الصغير والمعتوه والمجنون، إذا توافرت شروط وجوب الزكاة وهي ملك النصاب، ومرور عام هجري كامل، وذلك لأن الزكاة حق المال، ويقوم الولي بإخراج الزكاة نيابة عن كل منهم.

 ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ71:69) ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 781 صـ1793 )

الزكاة في المال الذي أُعِد للزواج

تجب الزكاة في المال المدخر الذي أُعِد للزواج أو غير ذلك من المصالح الشرعية، بشرط أن يبلغ هذا المال نصاباً مع مرور عام هجري كامل عليه، وذلك لدخوله في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة. ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 رقم 1143 )( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 صـ269 رقم 7940 )

الزكاة في الأشياء المعدة للاستخدام الشخصي

لا زكاة في الأشياء المعدة للاستخدام الشخصي كدور السكنى والآلات المستخدمة في الصناعة والسيارات والأراضي المعدة للبناء وذلك بدليل مارواه البخاري عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ. ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم785 صـ1801 )

زكاة أموال المؤسسات والجمعيات الخيرية  إن أموال المؤسسات والجمعيات الخيرية ليست ملكًا لأحد بل هي أموال خيرية معدة للإنفاق في أوجه البر العامة من الدعوة إلى الإسلام وإنشاء المساجد وإنفاق على الفقراء؛ فإن اللجنة الدائمة تفتي بأنه لا زكاة فيها ولا في ما شابهها من الأموال التي لا تملك لأحد، ومعدة للإنفاق في وجوه البر العامة لكونها والحال ما ذكر في حكم الوقف. ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 4460 صـ292: صـ294 )

زكاة البيوت والمحلات والسيارات والآلات المعدة للإيجار

البيوت، والمحلات، والسيارات، والآلات المُعَدَةُ للإيجار، لا زكاة في أثمانها، وإنما الزكاة تكون في أجرتها إذا بلغت نصاباً بنفسها إلى مال آخر وحال عليها عام هجري، وذلك بعد خصم مصاريفها وديونها وغراماتها، ومقدار الزكاة هي ربع العشر 2.5 %. ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 773 صـ1775 )

زكاة اللقطة

إذا وجد شخص لقطة، وجب عليه تعريفها عاماً كاملاً، فإذا لم يظهر صاحبها ملكها، فإذا توافرت في هذه اللقطة شروط وجوب الزكاة، من بلوغ النصاب سواء بنفسها أو بضمها إلى مال آخر ومضى عام هجري، وجب إخراج زكاتها، وإذا ظهر صاحبها بعد ذلك أخذها وزكاها عن العام الذي تم تعريفها فيه. ( المغني لابن قدامة بتحقيق التركي جـ4 صـ276 )

زكاة الدَيْن

من كان له دَيْن على غني، معترف به وباذل له، ويبلغ نصاباً أو يكمل بلوغ النصاب عنده، وجبت فيه الزكاة، فإن أدى زكاة هذا الدين مع ماله كل سنة فقد برئت ذمته، وإذا لم يزكه، وجب عليه إذا قبضه أن يزكيه عن كل السنوات السابقة، وأما إذا كان الدَين على معسر أو مماطل أو جاحد له، فإنه يُزَكِّيه إذَا قَبَضَهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ. ( المغني لابن قدامة بتحقيق التركي جـ4 صـ269: صـ271)

زكاة أموال الدولة:

 الأموال الموجودة تحت تصرف ولي أمر الأمر (الحاكم) و ينفق منها في مصالح المسلمين، لا زكاة فيها. (الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 23 صـ 235:234)

زكاة مال الأسير و المسجون:

قال ابن قدامة (رحمه الله): إِنْ أُسِرَ الْمَالِكُ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الزَّكَاةُ سَوَاءٌ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ أَوْ لَمْ يُحَلْ،لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ نَافِذٌ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَتَوْكِيلُهُ فِيهِ.  (المغني لابن قدامة بتحقيق التركي جـ 4 صـ 275)

تأخير الزكاة لا يسقطها:

من مضى عليه سنون، ولم يرد ما عليه من زكاة، لزمه إخراج الزكاة عن جميعها، سواء علم وجوب الزكاة، أم لم يعلم، وسواء كان في دار الاسلام أو في دار الحرب.

وقال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد، ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواما، ثم ظفر بهم الامام، أخذ منهم زكاة الماضي، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور. (فقه السنة للسيد سابق جـ 1 صـ 440)

دفع القيمة بدل العين:

لا يجوز دفع القيمة بدل العين المنصوص عليها في الزكوات إلا عند عدمها، وعدم الجنس.

وذلك لان الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة إلا على الجهة المأمور بها شرعا، وليشارك الفقراء الاغنياء في أعيان الاموال.

وفي حديث معاذ: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعثه إلى اليمن، فقال: ” خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الابل، والبقرة من البقر “. رواه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم. وفيه انقطاع، فإن عطاء لم يسمع معاذا.

قال الشوكاني: (الحق أن الزكاة واجبة من العين، لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر).(نيل الأوطار للشوكاني جـ 4 صـ 215) (فقه السنة للسيد سابق جـ 1 صـ 440)

المصارف الشرعية للزكاة

المصارف الشرعية للزكاة ثمانية ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز، فقال سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) ( التوبة: 60 )

(1) (2) الفقراء و المساكين: هم المحتاجون الذين لايجدون ما يكفيهم.

تنبيه هام: الفقراء المساكين القادرون على كسب كفايتهم

 من كان من الفقراء أوالمساكين قادراً على كسب كفايته وكفاية من يعولهم، لا يجوز له الأخذ من الزكاة، ولايحل للمزكي إعطاؤه من الزكاة، ولا تجزئه لو أعطاه وهو يعلم بحاله.روى النسائيُّ عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ

أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْأَلَانِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا بَصَرَهُ فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنْ شِئْتُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ. (حديث صحيح)(صحيح النسائي للألباني جـ 2صـ 228) (الموسعة الفقهية الكويتية جـ 23صـ 315)

(3) العاملون على الزكاة

العاملون على الزكاة هم السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجمع الزكاة، ويدخل في ذلك أيضاً كاتبها وقاسمها والخازن والحارس. و لايشترط ُ أن يكون العاملون على الزكاة من الفقراء، لأنهم يأخذون من الزكاة في مقابل عملهم، وليس لفقرهم.

روى أبو داودَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ. (حديث صحيح)(صحيح أبي داود للألباني حديث 1440) (الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 23صـ 315) ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ107: صـ108 )

(4) المؤلفة قلوبهم

المؤلفة قلوبهم، الذين يُعْطون من الزكاة، هم الرؤساء المطاعون في قومهم إذا كان يرجى بذلك إسلامهم أو قوة إيمانهم إن كانوا مسلمين، أو كف شرهم أو إسلام نظرائهم.

(5) الرِّقَابِ

هم المكاتبون والعبيد والأسارى المسلمون، يعطون من الزكاة لتحرير رقابهم من العبودية والأسر.

(6) الغارمون:

لقد ذكر الله تعالى المستحقين للزكاة ومنهم الغارمين، والغارمون قسمان: قسم غرم لإصلاح ذات البين ما أخمد به فتنة وقعت بين جماعة، حصل بسببها التزامات مالية مثلًا، فالتزم بدفعها على نية الرجوع بها على زكاة المسلمين، فهذا الصنف من الغارمين يعطى ما غرمه من الزكاة، وإن كان غنيا. القسم الثاني الغارم لإصلاح نفسه وحاله في مباح، كمن يستدين لنفقته ونفقة من تلزمه مؤنته، أو تجب عليه التزامات مالية ليس الظلم والعدوان سببها؛ فإنه يعطى من الزكاة ما يقابل به ما غرمه.

(7) سَبِيل اللَّهِ

المقصود بقوله تعالى: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) هم المجاهدون والمرابطون في الثغور.

(8) ابْن السَّبِيلِ

المقصود بابن السبيل هو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده، نظراً لما عرض له من الفقر والحاجة أثناء سفره. ( تفسير ابن كثير جـ7 صـ224 )

من يحرم عليهم الصدقة:

 الذين تحرم عليهم الزكاة هم

(1)  الكفار و أهل الكتاب من اليهود و النصارى

روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.( البخاري حديث 1395 / مسلم حديث 19 )

والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم.

قال ابن المنذر (رحمه الله): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يُعطى من زكاة الأموال شيئاً.  (الإجماع لابن المنذر صـ 46رقم 118)

ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم.

و يجوز إعطاء غير المسلمين من صدقة التطوع.

روى الشيخانِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ.  ( البخاري حديث 2620 / مسلم حديث 1003 )

(2) آل بيت نبينا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من بني هاشم و بني المطلب:

 وهم: آل علي،وآل عقيل،وآل جعفر،وآل العباس،وآل الحارث،و كذلك آل المطلب.

قال ابن قدامة (رحمه الله) لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ بَنِي هَاشِمٍ لَا تَحِلُّ لَهُمْ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ. (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 109/ صـ 111 )

روى مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ قال:أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كِخْ كِخْ ارْمِ بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.( مسلم حديث 1069 )

روى البخاريُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْنَا أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ فَقَالَ: إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ.(البخاري حديث 3502)

قال ابن حزم(رحمه الله) (تعليقاً على هذا الحديث) فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكمهم في شيء أصلاً لأنهم شيء واحد بنص كلامه عليه الصلاة والسلام، فصح أنهم آل محمد. وإذ هم آل محمد فالصدقة عليهم حرام. (المحلى لابن حزم جـ 6 صـ 147)

(3)الآباء والأبناء:

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الآباء والأجداد، والأمهات، والجدات، والأبناء، وأبناء الأبناء، والبنات وأبنائهن، لأنه يجب على المزكي أن ينفق على آبائه وإن علوا، وأبنائه، وإن نزلوا، وإن كانوا فقراء، فهم أغنياء بغناه، فإذا دفع الزكاة إليهم فقد جلب لنفسه نفعاً، بمنع وجوب النفقة عليه.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى الْوَالِدَيْنِ، فِي الْحَالِ الَّتِي يُجْبَرُ الدَّافِعُ إلَيْهِمْ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَلِأَنَّ دَفْعَ زَكَاتِهِ إلَيْهِمْ تُغْنِيهِمْ عَنْ نَفَقَتِهِ، وَتُسْقِطُهَا عَنْهُ، وَيَعُودُ نَفْعُهَا إلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ دَفَعَهَا إلَى نَفْسِهِ، فَلَمْ تَجُزْ، كَمَا لَوْ قَضَى بِهَا دَيْنَهُ.

 (الإجماع لابن المنذر صـ 46رقم 119) (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 98:صـ 100)

(4) الزوجة:

 قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ، فَلَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا إلَيْهَا، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا. (الإجماع لابن المنذر صـ 46رقم 1120) (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 98:صـ 117)

(5) الأغنياء:

روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.( البخاري حديث 1395 / مسلم حديث 19 )

روى أبو داودَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بنِ العاص عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ(قوي ٌ قادرٌ على الكسب) ( حديث صحيح)(صحيح أبي داود للألباني حديث 1439)

(6) جهات الخير غير الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن:

لا يجوز إنفاق زكاة الأموال في بناء المساجد والمدارس وإقامة القناطر وإصلاح الطرق وما شابهها من تكفين الموتى وإنارة القرى.

قال ابن قدامة(رحمه الله): لَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى غَيْرِ مَنْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَالسِّقَايَاتِ وَإِصْلَاحِ الطُّرُقَاتِ، وَسَدِّ الْبُثُوقِ، وَتَكْفِينِ الْمَوْتَى، وَالتَّوْسِعَةِ عَلَى الْأَضْيَافِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِنْ الْقُرْبِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا اللَّهُ تَعَالَى.

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى(إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ).” وَإِنَّمَا ” لِلْحَصْرِ وَالْإِثْبَاتِ، تُثْبِتُ الْمَذْكُورَ، وَتَنْفِي مَا عَدَاهُ، وَالْخَبَرُ الْمَذْكُورُ.

قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ، وَسُئِلَ: يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ مِنْ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ: لَا، وَلَا يُقْضَى مِنْ الزَّكَاةِ دَيْنُ الْمَيِّتِ.

وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا فِي قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّ الْغَارِمَ هُوَ الْمَيِّتُ وَلَا يُمْكِنُ الدَّفْعُ إلَيْهِ، وَإِنْ دَفَعَهَا إلَى غَرِيمِهِ صَارَ الدَّفْعُ إلَى الْغَرِيمِ لَا إلَى الْغَارِمِ. (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 126:125)

إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها الفقير:

يجوز إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيراً ولها أجران: أجر صلة القرابة وأجر الصدقة، وذلك أنه لا تجب نفقته عليها.

 ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ101: صـ102 )( فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ3 صـ386 )

إعطاء أموال الزكاة إلى الأقارب

يجب أن يكون من المعلوم أن كل قريب تجب نفقته على المزكي، فإنه لا يجوز أن يعطيه الزكاة، وعلى ذلك لا يجوز للمسلم أن يدفع زكاة أمواله إلى أصله وإن علا أو إلى فرعه وإن سفل بمعنى أنه تحرم الزكاة على الآباء والأجداد والأمهات أو للبنات وأبنائهن، وذلك لأنه يجب عليه نفقتهم متى كانوا فقراء، وكذلك لا يجوز ان يُعطي الزكاة لزوجته لأن نفقتها واجبة عليه، ويجوز دفع الزكاة إلى الأقارب من غير هؤلاء، كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات بشرط أن يكونوا فقراء، وليست نفقة أحدهم واجبة على المزكي، ودفع الزكاة إلى الأقارب أفضل من إعطائها للغريب لأنها صلة وصدقة. ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 784 صـ1799 )

استثمار الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة

لا يجوز للجمعيات الخيرية أو غيرها استثمار أموال الزكاة، بل يجب صرفها في وقتها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها في القرآن الكريم، لأن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء ولأن استثمار هذه الزكاة يضيع هذه المصالح على المستحقين أو يؤخرها كثيراً. (فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 صـ454 )

إعطاء الزكاة إلى أهل الصلاح:

قال ابن تيمية(رحمه الله) يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَّى بالزَّكَاةِ الْمُسْتَحِقِّينَ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْغَارِمِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ الْمُتَّبِعِينَ لِلشَّرِيعَةِ. فَمَنْ أَظْهَرَ بِدْعَةً أَوْ فُجُورًا فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ بِالْهَجْرِ وَغَيْرِهِ. وَالِاسْتِتَابَةَ فَكَيْفَ يُعَانُ عَلَى ذَلِكَ.

(مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 25صـ 87)

قال ابن تيمية(رحمه الله) لا يجوز أن تُعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته، فمن لا يُصلي لا يُعطي حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة. ( مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية صـ345 )

كيف يُخرج من يعيش في بلد غير إسلامي زكاة أمواله ؟

إذا كان البلد الذي يعيش فيه صاحب المال ليس فيه مسلمون يستحقون زكاة الأموال، فإنه يرسلها إلى أي بلد إسلامي أو الأقليات المسلمة الفقيرة. ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 3128 صـ420 )

تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها

يجوز تعجيل الزكاة قبل موعدها متى وُجد سببها وهو النصاب الكامل، فقد روى أبو داود من حديث عَلِيٍّ بن أبي طالب أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. روى الترمذي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِعُمَرَ إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ.

ويجوز إخراج الزكاة قبل وقتها بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك وإعطاؤها للفقراء المستحقين في شكل مرتب شهري. ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 رقم 1146 صـ2831 )

تأخير إخراج الزكاة حتى يتم إخراجها في شهر رمضان

لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بجميع أنواعها، مع القدرة والتمكن من إخراجها، حتى يأتي شهر رمضان، لأن في هذا التأخير ضياع لحقوق المستحقين للزكاة، وإخراج الزكاة في وقت وجوبها أفضل من تأخيرها لإخراجها في شهر رمضان، فإن المسلم لا يدري متى ينتهي أجله أو ماذا يحدث لما له. ( المغني لابن قدامة بتحقيق التركي جـ4 صـ146 )

نقل الزكاة من مكان وجوبها إلى بلد آخر

المشروع أن تصرف زكاة كل بلد في أهلها المستحقين لها بدليل قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمعاذ بن جبل: ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وتُرد إلى فقرائهم )، ولا يجوز نقلها من مكان وجوبها إلى بلد آخر إلا لمصلحة شرعية راجحة، كأن يستغني أهل البلد الذي وجبت فيه الزكاة أو يكون فقراء البلد الذي تُنقل إليه الزكاة، أشد حاجة من فقراء البلد الذي وجبت فيه الزكاة أو أن يكون للمزكي أقارب فقراء ولم تحصل لهم كفايتهم من غيره، فيكون هذا رعاية وصلة لذوي القربى. ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 1 رقم 39 صـ123 )

إسقاط الديْن الموجود على الفقير واحتسابه من زكاة المال

لا يجوز لمن كان له ديْن على فقير أن يخصم هذا الدين من الزكاة ويُبرئ ذمة مَدينه الفقير، لأن في ذلك منفعة لنفس الغني ووقاية لماله ولأنه ضامن.( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 776 صـ1781 )

مقدار ما يُعطى الفقير من الزكاة:

 من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته، فيعطى من الصدقة، القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغني، ومن الحاجة إلى الكفاية، على الدوام، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص.

قال عمر رضي الله عنه: إذا أعطيتم فأغنوا. يعني في الصدقة. (فقه السنة للسيد سابق جـ 1 صـ 443)

إعلام الفقير بالزكاة

 قال ابن قدامة (رحمه الله) إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إلَى مَنْ يَظُنُّهُ فَقِيرًا، لَمْ يَحْتَجْ إلَى إعْلَامِهِ أَنَّهَا زَكَاةٌ.

قَالَ الْحَسَنُ أَتُرِيدُ أَنْ تُقْرِعَهُ، لَا تُخْبِرْهُ ؟ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: قُلْت لِأَحْمَدَ: يَدْفَعُ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ إلَى الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ الزَّكَاةِ.أَوْ يَسْكُتُ ؟ قَالَ: وَلِمَ يُبَكِّتْهُ بِهَذَا الْقَوْلِ ؟ يُعْطِيه وَيَسْكُتُ، وَمَا حَاجَتُهُ إلَى أَنْ يُقْرِعَهُ ؟ (المغني لابن قدامة بتحقيق التركي جـ 4 صـ 98)

هل يجوز احتساب الضرائب من الزكاة ؟

لا يجوز احتساب أي نوع من أنواع الضرائب التي تفرضها الحكومة على المواطنين في أموالهم من الزكاة الواجبة من أموالهم لأن هذه الضرائب التي تفرضها الحكومة تكون من أجل الصالح العام الذي يعود نفعه على الغني والفقير وعلى الحاكم والمحكوم وعلى حسب ما تراه الحكومة مناسباً لصرفها وتقديرها وليست هذه الضرائب خاصة بالمصارف الشرعية التي حددتها الشريعة الإسلامية، وفضلاً عن ذلك فإن هذه الضرائب لا تنطبق عليها ماهية الزكاة شرعاً لأنها تختلف في مقاديرها وشروطها عن مقادير الزكاة وشروطها التي بينتها الشريعة وبدونها لا يتحقق معنى الزكاة. ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 776 صـ1784 )

الأقارب أولى الناس بالزكاة

 إذَا تَوَلَّى الرَّجُلُ إخْرَاجَ زَكَاتِهِ، فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِأَقَارِبِهِ الَّذِينَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ.

روى الشيخانِِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلْ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ (البخاري حديث 1466/ مسلم حديث 998)

روى البخاريُّ عن أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال:كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ

( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ )وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. (البخاري حديث 1461)

قال ابن قدامة (رحمه الله)يُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ أَشَدُّ حَاجَةً فَيُقَدِّمَهُ، وَلَوْ كَانَ غَيْرُ الْقَرَابَةِ أَحْوَجَ أَعْطَاهُ.

قَالَ أَحْمَدُ بن حنبل(رحمه الله): إنْ كَانَتْ الْقَرَابَةُ مُحْتَاجَةً أَعْطَاهَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ أَحْوَجَ أَعْطَاهُمْ، وَيُعْطِي الْجِيرَانَ.  (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 151:150)

إخراج الطيب في الزكاة:

 قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ * الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * (البقرة 268:287)

قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق بِرُذَالَةِ المال ودَنيه -وهو خبيثه -فإن الله طَيْب لا يقبل إلا طيبًا، ولهذا قال: (وَلا تَيَمَّمُوا) أي: تقصدوا (الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ ) أي: لو أعطيتموه ما أخذتموه، إلا أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. (تفسير ابن كثير جـ 2صـ 466)

روى ابن ماجه عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ( وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) قَالَ نَزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانَتْ الْأَنْصَارُ تُخْرِجُ إِذَا كَانَ جِدَادُ النَّخْلِ مِنْ حِيطَانِهَا أَقْنَاءَ الْبُسْرِ فَيُعَلِّقُونَهُ عَلَى حَبْلٍ بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَيَأْكُلُ مِنْهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ فَيَعْمِدُ أَحَدُهُمْ فَيُدْخِلُ قِنْوًا فِيهِ الْحَشَفُ(التمر الرديء) يَظُنُّ أَنَّهُ جَائِزٌ فِي كَثْرَةِ مَا يُوضَعُ مِنْ الْأَقْنَاءِ فَنَزَلَ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) يَقُولُ لَا تَعْمِدُوا لِلْحَشَفِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ( وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ )يَقُولُ لَوْ أُهْدِيَ لَكُمْ مَا قَبِلْتُمُوهُ إِلَّا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ صَاحِبِهِ غَيْظًا أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَاجَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ . (حديث صحيح)(صحيح ابن ماجه للألباني حديث 1475)

الدعاء للمزكي:

من سُّنة نبينا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الدعاء للمزكِي عند أخذ الزكاة منه.

قال الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) (التوبة: 103 )

روى البخاري ُّ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى(وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى. (البخاري حديث 4166)

وروى النسائي عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ سَاعِيًا فَأَتَى رَجُلًا فَآتَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّ فُلَانًا أَعْطَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكْ فِيهِ وَلَا فِي إِبِلِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى نَبِيِّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ. (حديث صحيح)(صحيح سنن النسائي للألباني جـ 2صـ 185)

زكاة الزروع والثمار

تجب زكاة الحبوب والثمار في كل ما يُقتاتُ ويُدخرُ، إذا بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربع حفنات يكفي الرجل المعتدل، ويساوي خمسون كيلة مصرية. ويجب إخراج عشر المحصول فيما سُقي بالأنهار والأمطار والعيون(أي بغير تكلفة )ويجب إخراج نصف العشر من المحصول فيما سقى بالآلات( أي بتكلفة). ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ155: صـ167 )

القوت هو كل ما يتخذه الناس طعاماً يعيشون عليه، كالقمح والأرز، الشعير و و الذرة و نحوها. و على ذلك لا تجب الزكاة في اللوز

 و الجوز و الفستق ونحوها، لأنها ليست مما يقتاته الناس عادة.

الأكل من الزروع والثمار:

يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه، ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد، لأن العادة جارية به، وما يؤكل شئ يسير.

وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم فإذا حصد الزرع، وصفى الحب، أخرج زكاة الموجود. (فقه السنة للسيد سابق جـ 1 صـ 420:419)

ضم الزروع والثمار:

اتفق العلماء على أنه يُضمُ أنواع الثمر الواحد بعضه إلى بعض، وإن اختلف في الجودة، والرداءة واللون، وكذا يُضمُ أنواع الزبيب بعضها إلى بعض، وأنواع القمح، بعضها إلى بعضٍ، وكذا أنواع سائر الحبوب.ولا تُضمُ الأنواع المختلفة، فلا نضم التمر إلى الزبيب لإكمال النصاب.(فقه السنة للسيد سابق جـ 1 صـ 420)

هل تخصم تكاليف الزراعة أم لا ؟

 تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصابًا فأكثر بقطع النظر عما أنفق على المزرعة من مصروفات؛ لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يأمر عماله بخرص الثمار على أهلها ثم يأخذ الزكاة بموجب الـخرْص، ولا يسألهم عن نفقاتها.( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 4499 صـ221 )

زكاة الخضروات والفواكه

ليس في الخضروات والفواكه التي لا تكال ولا تدخر زكاة إلا في العنب والرطب، ففيهما زكاة إذا بلغا نصاباً، وإما إذا كانت هذه الخضروات والفواكه للتجارة، فتجب الزكاة في أثمانها إذا بلغت نصاباً وحال عليها عام هجري.

زكاة الزروع والثمار في الأرض المستأجرة

زكاة الزروع والثمار في الأرض المؤجرة تكون على مستأجر الأرض وذلك إذا بلغ الزرع نصاباً يوم حصاده، وأما مالك الأرض فإن الزكاة تكون في قيمة إيجار هذه الأرض إذا بلغ نصاباً وحال عليه عام هجري كامل.( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 رقم 1150 صـ2849 )

زكاة عسل النحل

ليس في عسل النحل زكاة، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا كان للتجارة، وحال عليه عام هجري، وبلغت قيمته النصاب، ففيه ربع العشر أي 2.5 %. ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 4195 صـ226 )

زكاة القطن وقصب السكر

لا زكاة في القطن وقصب السكر إلا إذا كان للتجارة، فتجب الزكاة في ثمن كل منهما إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما ل زكوي وحال عليه عام هجري، ومقدارها ربع العشر أي 2.5 %. ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 4894 ورقم 4903 صـ241 )

زكاة الزروع والثمار التي على صاحبها دين

تجب الزكاة في الزروع والثمار إذا بلغت نصاباً، ولو كان صاحب هذا المحصول مديناً، أو كانت الأرض التي زرعها مرهونة لعموم قوله تعالى: (وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) ( الأنعام: 141 )

وعموم قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرياً ( الزرع الذي يشرب بعروقه ) العشر، وفيما سُقي بالنضج نصف العشر ). ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 2956 صـ248 )

كيف يتم تحديد مقدار زكاة النخيل والعنب ؟

إذا ظهر نضج ثمار النخيل والعنب فإنه يتم تقدير كمية الثمار الموجودة على الأشجار على طريق الخرص دون الكيل.

 والخرص: هو التقدير بواسطة رجل عدل خبير وبعد ذلك تقدر الكمية التي تم خرصها تمراً أو زبيباً، فإذا بلغت نصاباً،(و هو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، – الصاع أربع حفنات بيد رجل معتدل – )وجبت فيه الزكاة ومقدارها العشر إذا كانت الأرض تُسقى بالمطر أو الأنهار أو العيون، ونصف العشر إذا كانت الأرض تُسقى بالآلات.( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 10947 صـ231 )

زكاة الإبل والبقر والغنم

شروط إخراج زكاة الإبل والبقر والغنم

يُشترطُ لإيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تبلغ نصاباً وأن يحول عليها عام هجري كامل وأن تعيش على المراعي معظم العام، وأما إذا كانت معلوفة( أي: يشتري لها صاحبها الطعام أو يحصده لها) أو كانت عاملة فلا زكاة فيها. ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ2 )

نصاب الإبل و مقدار الزكاة فيه:

إذا وصل عدد الإبل خمساً وجبت فيها الزكاة،وأما إذا كانت دون ذلك فلا زكاة فيها.

روى البخاريُّ عن أَنَسٍ بن مالكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. (البخاري حديث 1454)

 الجدول التالي يوضح مقدار الزكاة.

 

        العدد

 

 

 مقدار الزكاة الواجبة

من إلى
5 9 شاة واحدة
10 14 شاتان
15 19 ثلاث شياة
20 24 أربع شياة
25 35 بنت مخاض
36 45 بنت لبون
46 60 حقة
61 75 جذعة
76 90 بنتا لبون
91 120 حقتان

فإذا زادت الإبل عن المائة والعشرين، فالواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقة وهكذا مهما بلغت. (البخاري حديث 1454 )

بنت مخاض: أنثى الإبل التي أتمت سنة، ودخلت في الثانية.

بنت لبون: أنثى الإبل التي أتمت سنتان،ودخلت في الثالثة.

حِقة: أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة.

جَذَعة: أنثى الإبل التي أتمت أربع سنوات،ودخلت في الخامسة. ( فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ3 صـ374: صـ375 )

حكم من وجب عليه سن معين و ليس عنده:

روى البخاريُّ عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.(البخاري حديث 1453)

فائدة هامة: من وجب عليه بنت مخاض و ليس عنده بنت لبون، و كان عنده ابن لبون ذكر،فإنه يجزئه عن بنت المخاض بدون أن يدفع شيئاً معه.

روى البخاري عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ. (البخاري حديث 1448)

نصاب زكاة البقر و الزكاة الواجبة فيه

إذا وصل عدد البقر ثلاثين وجبت فيها الزكاة، والجدول التالي يوضح مقدار الزكاة.

العدد مقدار الزكاة الواجبة
من إلى
30 39 تبيع
40 59 مُسنة
60 69 تبيعان
70 79 مُسنة وتبيع
80 89 مسنتان
90 99 ثلاث اتباع
100 109 مسنة وتبيعان
110 119 مسنتان وتبيع

وإذا وصل عدد البقر مائة وعشرين ففيها ثلاث مسنات أو أربع إتباع زاد عدد البقر عن مائة وعشرين ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مُسنة. ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ30: صـ34 )

التبيع: هو ماله سنة كاملة، وقيل له تبيع لأنه يتبع أمه.

المسُنة: هي ما لها سنتات كاملتان. ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ32: صـ33 )

نصاب زكاة الأغنام ومقدار الزكاة فيه

إذا وصل عدد الأغنام أربعين،وجبت فيها الزكاة، والجدول التالي يوضح مقدار الزكاة

 

العدد

 

مقدار الزكاة الواجبة

من إلى
40 120 شاة واحدة
121 200 شاتان
201 300 ثلاث شياة
301 400 أربع شياة
401 500 خمس شياة

وهكذا كلما زاد عدد الأغنام، ففي كل مائة شاة. (البخاري حديث 14514 )

الأوقاص وحكمها

الوقص: هو ما بين الفرضين ولا زكاة فيه.

مثال للوقص: إذا ملك المسلم أربعين شاة، وجبت عليه إخراج شاة واحدة إلى أن تبلغ مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة، وجب عليه إخراج شاتان، فالعدد بين الأربعين والمائة والعشرين يُسمى وقص ولا زكاة فيه، وهكذا في أوقاص الإبل.( المغني لابن قدامة جـ4 صـ29 )

إخراج القيمة من النقود بدلاً من إخراج العين المنصوص عليها في الزكاة

لا يجوز إخراج القيمة بدلاً من العين المنصوص عليها في جميع أنواع الزكاة إلا لعذر شرعي، مثل عدم وجود هذه العين أو عدم وجود جنسها، وذلك لأن الزكاة عبادة ولا يصح أداء العبادة إلا على الوجه الذي حددته الشريعة الإسلامية. ( المجموع للنووي جـ6 صـ429 ) ( فتاوى ابن تيمية جـ25 صـ46 )

زكاة الخيل والبغال والحمير

لا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة، فتكون الزكاة في قيمتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها عام هجري كامل، ومقدار الزكاة فيها ربع العشر أي 2.5 %.

روى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ. (البخاري حديث 1464 / مسلم حديث 628) ( الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي جـ2 صـ846 )

حكم الزكاة من يملك أنواع من المواشي ولكن لا يبلغ كل نوع منها نصاباً بمفرده

المواشي من الإبل والبقر والغنم لكل منها نصاب معلوم، لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ كل منها بمفرده نصابها مع توافر الشروط التي من جملتها أن تكون هذه الأنعام سائمة، بمعنى أنها تعيش على المراعي جميع الحول أو أكثره، فإذا كان عدد كل من هذه الأنعام بمفرده لم يبلغ نصاباً، فلا زكاة فيها،ولا يضم بعضها إلى بعض، وأما إن كانت للتجارة، فإنه يُضم بعضها إلى بعض وتزكى.

قال ابن المنذر: أجمع أهلُ العِلْمِ على أن الإبل لا تُضمُ إلى الغنم ولا إلى البقر،و على أن البقر لا تُضمُ إلى الإبل و الغنم، و على إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب فيه أخذ الصدقة منها. (الإجماع لابن المنذر صـ 43 رقم 94)

كيف يؤدي التجار زكاة عروض التجارة ؟

تُقَومُ عروض التجارة بسعر بيع الجملة الحاضر في نهاية العام، وتضم عروض التجارة مع أرباحها والديون المرجوة إلى الأموال النقدية لتحديد جملة الأصول المتداولة أو صاحب المال العامل، ويخصم منها الديون والمصاريف التي على صاحب المال لتحديد صافي رأس المال المستخدم في التجارة، فإذا بلغ النصاب كان مقدار الزكاة فيه ربع العشر أي 2.5 % ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 رقم 1150 صـ2849 )

زكاة الأسهم والسندات

أسهم الشركات التي يشتريها الناس،وتكون قيمتها مجتمعة رأس مال الشركة موزعاً على جميع المساهمين فيها، تعتبر من عروض التجارة، تجب فيها مع أرباحها الزكاة وإذا بلغت نصاباً وحال عليها عام هجر كامل. وأما السندات فهي عبارة عن ديون لأصحابها على البنك المسحوب منه هذه السندات، وحكمها في الزكاة، حكم الديون المضمونة، فتجب فيها الزكاة كل عام، إذا بلغت نصاباً وحال عليها عام هجري، ويبدأ العام من تاريخ الشراء،ومقدار الزكاة في الأسهم والسندات هي ربع العشر أي 2.5 %. ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 774 صـ1777 )

حكم من مَلَك أرضاً وجبت فيها الزكاة وليس معه زكاتها

يجب على صاحب الأرض أن يُقَومها عند كل حول هجري فإذا كان عنده من النقود ما يكفي لإخراج الزكاة في كل سنة أخرجها وإن لم يكن عنده شيء يزكيها به فلا يجب عليه أن يقترض لإخراج الزكاة، وإذا اقترض وأخرجها جاز ذلك، وإذا لم يقترض تبقى الزكاة في ذمته ويخرجها عن الأعوام الماضية إذا باع الأرض أو تيسر له مال يزكيها منه. ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ9 رقم 1767 صـ327: صـ328 )

زكاة المعادن

المعادن في اللغة:

المَعْدِنُ بكسر الدال وهو المكان الذي يَثْبُتُ فيه الناس لأَن أَهله يقيمون فيه ولا يتحوَّلون عنه شتاء ولا صيفاً.ومَعْدِنُ كل شيء من ذلك ومَعْدِنُ الذهب والفضة سمي مَعْدِناً لإنْبات الله فيه جوهرهما وإِثباته إِياه في الأَرض حتى عَدَنَ أَي ثبت فيها. والعدن هوالإقامة، ومنه قوله تعالى (جنات عدن) لأنها دار إقامة وخلود. (لسان العرب لابن منظور جـ 4صـ 2844:2843)

المعادن في الشرع: هي كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ الْأَرْضِ، مِمَّا يُخْلَقُ فِيهَا مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا لَهُ قِيمَةٌ. (المغني لابن قدامة جـ4 صـ239:238) )

أنواع المعادن:

المعادن نوعان:

(1) معادن صلبة مثل الذهب و الفضة و الحديد و النحاس والرصاص.

(2) معادن سائلة مثل البترول و نحوه.

وتجب الزكاة في المعادن المستخرجة من باطن الأرض مثل الحديد والنحاس والرصاص والبترول وغيرها إذا بلغت نِصَاباً بمجرد استخراجها، دون اشتراط مرور حول هجري. ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ238 )

نصاب المعادن التي تجب فيه الزكاة و مقدار الزكاة الواجبة

إذا كانت قيمة المعدن المستخرج من باطن الأرض تعادل ما قيمته 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، وجبت فيه الزكاة ومقدارها ربع العشر أي 2.5 %.( المغني لابن قدامة جـ4 صـ238: صـ239 )( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ25 صـ18 9)

زكاة ما يخرج من البحر

ليست هناك زكاة في المستخرج من البحر (مثل اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه) إلا إذا كان للتجارة، فتكون في قيمته إذا بلغ نصاباً وحال عليه عام هجري كامل. ( المغني لابن قدامة جـ4 صـ244 )( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ25 صـ19 )

زكاة الركاز

 معنى الركاز:

الركاز في اللغة مشتق من ركز يركز: إذا خفي، ومنه قول الله تعالى: (أو تسمع لهم ركزا) أي صوتاً خفياً.

والركاز هو الشيء المركوز في باطن الأرض.

الركاز في الشرع:هو الكنز المدفون منذ ما قبل الإسلام.

 وتجب الزكاة فيه عقب العثور عليه من غير اشتراط بلوغ نصاب أو مرور عام هجري ومقدار الزكاة الواجبة فيه هو خمس ما تم العثور عليه، سواء كان قليلاً أو كثيراً.

روى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. ( البخاري حديث 6912 / مسلم حديث 1710) (المغني لابن قدامة جـ4 صـ231: صـ236 )

* * * * *

وختاماً: أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به جميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلي يوم الدين.