السؤال:
اثنان شركاء في محل تجارة، هل يجوز لأحدهما أن يعمل فيه براتب شهري بدلًا من استئجار عامل لأنه ليس له عمل خارجي؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فلا مانع من عمل أحد الشركاء براتب شهري في محل التجارة المشترك وهو طرف فيه، فالشركة بضوابطها وأصولها شيء، والعمل الموَقَّت شيء آخر، وفقك الله.