السؤال:
توفي زوجي وعندي ثلاث بنات في مراحل تعليم مختلفة، وترك لهم والدهم مال في المجلس الحسبي، وهو حاليا في البنك، ويخرج ربح لثلاثة بنات 900 جنيه شهريًا، وهذا المال لا يكفي للمعيشة مع العلم أننا كنا في الخارج وكان لنا مستوى معيشي معين، وقد كان عاليًا، وأمتلك مالًا خاصًا بي، وهو ورث من والدي، ويخرج لي ربحًا أيضًا من البنك، وأنفق عليهم كل الربح، ولكنه لا يكفي احتياجاتنا الشخصية، وقد كنت أخرج كل سنة زكاة مالي، والآن أنا لا أستطيع إخراجها لأني أنا وأولادي في حاجة إلى مال الزكاة
فهل يجوز لي صرف زكاة مالي على أولادي؟
الجواب:
الحمد لله وبعد،
أولاً: يجب أن يكون مالك في مصرف إسلامي، وأحذرك من المصارف أو البنوك الربوية.
ثانيًا: ينبغي للإنسان أن يحسن تدبير أموره حسب الحال، وليس بلازم أن تكون حياتي اليوم كتلك التي سبقت من كل الوجوه، لأنها الدوائر بين الارتفاع والانخفاض سنة كونية الله يعلمها ولا نعلمها، وفي حديث أبي ذر رضى الله عنه قال: “أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث… ومنها: أن تنظر إلى مَن هو دونك ولا تنظر إلى مَن هو فوقك”، وهذا النص قاعدة عظيمة في الرضا بعطاء الله تعالى وبقضاء الله وقدره.
قلتُ هذا لكِ لعدم الإفراط في سبيل المعيشة، وإليك قاعدة أخرى في ذلك قال تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} [الإسراء: 29].
ثالثاً: الوالدان مسئولان وجوبًا عن النفقة على أبنائهم بضابط قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق : 7]، وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة : 286]، ولحديث عبد الله بن عمر – وهو صحيح – قال صلى الله عليه وسلم: “كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهْىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ..”.
وعليه فلا يجوز لك أن تزكي على أولادك وهن يخضعن لإمرتك من كل الوجوه الآن، أما بعد الزواج إن شاء الله والاستقرار في بيوتهن فهذه مسألة أخرى لها تفريعاتها وحكمها وكل بحسبه.