السؤال:
لقد حلفت بالله أن المحل سيغلق الساعة السادسة إلا ربع المغرب واتضح لي أنه سيغلق الساعة الخامسة مع أني كنت شبه متأكدة، فهل عليّ كفارة؟
الجواب:
الحمد لله وبعد، فإن اليقين لا يزول بالشك، وأنتِ حلفتِ على خلاف الأصل المحقق وهْمًا منك، وعليه فلا يقع هذا اليمين، والله أعلم.