القول السديد في اجتماع الجمعة والعيد

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب:70-71].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فهذه رسالة موجزة، بينت فيها ما يجب فعله عند اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد، وقد ذكرت ما ورد في المسألة من أدلة، ثم اخترت ما ظهر لي رجحانه بناء على القواعد والأصول، والله أسأل أن ينفع بها من نظر فيها، إنه ولي ذلك وأهله.

1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه:

عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ:« مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ، [مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُصَلِّ]، [ومن شاء أن يجلس فليجلس]».([1])

 وسياقاته متقاربة.

2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي يَوْمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: « أَيُّمَا شِئْتُمْ أَجْزَأَكُمْ ».

وهذا السياق مخالف للمذكور في الباب.

وفي لفظ: « قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ ».([2])

وهذا السياق موافق لما في الباب.

3- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ قَالَ:« مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ ».([3])

4 – حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه:

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قال: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ؛ فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ. فقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ [العوالي] أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.([4])

وسياقاته متقاربة.

وعثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة راشد، وما كان له أن يأذن بإسقاط فرض من عند نفسه، وقد خطب الجميع وهو في محفل من الصحابة، ولم يخص بالخطاب إلا أهل العوالي، وهي قرى بظاهر المدينة، تبعد عنها: ثلاثة أو أربعة أو ثمانية أميال، والأخير أبعدها([5]).

3 أميال % 1550 (متوسط الميل بالمتر) = 4.650 كم.

4أميال % 1550 (متوسط الميل بالمتر) = 6200 كم.

8 أميال % 1550(متوسط الميل بالمتر) = 12400 كم.

فهذه مسافة جديرة بترخيص الشارع الحكيم لشخص يحضر فجرًا، ثم ينصرف ضحًا، ثم يحضر ثانية للجمعة قبل ارتقاء الخطيب المنبر.

وأُذَكر بأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بخروج النساء والحيِّض فيهن لصلاة العيد، وهو الذي قال:« لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ».

ولا شك أن خطابه عام، وهذا من عظمة الشريعة ويسرها، وانظر في الخلاصة زيادة تخريج للمسألة للطحاوي رحمه الله.

5- عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: [مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ فَلْيَجْلِسْ فِي غَيْرِ حَرَجٍ].([6])

وهذه قرينة أخرى بجوار رواية ابن عيينة السابق ذكرها من طريق البيهقي.

وهما قرينتان بجوار رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحيحة، وأخرى عند عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ، أَوْ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَأَضْحَى، فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدَ الْأَوَّلَ ثُمَّ خَطَبَ، فَأَذِنَ لِلْأَنْصَارِ فِي الرِّجُوعِ إِلَى الْعَوَالِي وَتَرْكِ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدُ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَحُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ فَقَالَ: « إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ فَلْيَنْقَلِبْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ فَلْيَنْتَظِرْ»([7]).

وأخرج – أي عبد الرزاق – عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَعَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ، فَصَلَّى ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ، وَقَالَ حِينَ صَلَّى الْفِطْرَ: مَنْ كَانَ هَاهُنَا فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ؛ كَأَنَّهُ لِمَنْ حَوْلَهُ يُرِيدُ الْجُمُعَةَ ([8]).

قلت (صبري): قوله: [مَنْ كَانَ هَاهُنَا…] يعني من أهل البوادي.

خلاصة ما سبق ذكره:

الأحاديث المرفوعة المطلقة في الترخيص لا يصح منها خبر؛ أما أحاديث زيد بن أرقم فضعيف، وحديث ابن عمر مثله، وحديث أبي هريرة من الوجه المتصل ضعيف، والصواب أنه مرسل صحيح.

فالحديثان ضعيفان، ولو اعتبرنا المختلف في وصله وإرساله، صاروا ثلاثة، فيمكن أن يكون الحديث حسنًا لغيره.

وهي نصوص مطلقة، والمطلق حكمه حكم العام؛ يؤخذ بظاهره حتى يأتي المقيد أو المخصص.

ورأينا عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة قيد الرخصة بطائفة مخصوصة، وهم أهل العوالي كما سبق بيانه، وهذا منه في حكم الرفع.

ولذلك جزم الطحاوي في مشكل الآثار بعد ما عرض الآية الدالة على استعظام التخلف عن الجمعة – الآية رقم 9 من سورة الجمعة، وفي ظل ما ذكرت من الروايات – قال رحمه الله: فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن المُرَادِينَ بالرخصة في ترك الجمعة في هذين الحديثين – وقد ذكر حديث زيد وأبي هريرة رضي الله عنهما – هم أهل العوالي، الذين منازلهم خارجة عن المدينة ممن ليست الجمعة عليهم واجبة; لأنهم في غير مصر من الأمصار, والجمعة فإنما تجب على أهل الأمصار، وفي الأمصار دون ما سوى ذلك، كما روي عن عليّ رضي الله عنه في ذلك مما نحيط علمًا أنه لم يقله رأيًا؛ إذ كان مثله لا يقال بالرأي, وأنه لم يقله إلا توقيفًا، ولا توقيف يوجد في ذلك إلا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وساق بإسناده الصحيح عن عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ [ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ].

فكان أهل العوالي الذين ليسوا في مصر من الأمصار لهم التخلف عن الجمعات… إلخ.([9])

إلى أن أجاب عن حديث أبي هريرة مرفوعًا:« أيما شئتم أجزأكم ».

قال: ففي هذا الحديث ردُّه المشيئة إليهم في الإتيان إلى صلاة العيد وترك الإتيان لما سواها من صلاة الجمعة، أو إتيان الجمعة وترك ما قبلها من صلاة العيد.

قال رحمه الله: يحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- خاطبهم بذلك قبل يوم العيد ليفعلوه في يوم العيد, وأَعْلَمَ بذلك أهل العوالي أن لهم أن يتخلفوا عن صلاة العيد ويحضروا لصلاة الجمعة، أو يحضروا لصلاة العيد فيصلونها، ثم ينصرفون إلى أماكنهم , ولا يحضرون الجمعة…. ([10])

وكذا جزم ابن عبد البر بتخصيص الرخصة لأهل البوادي، كما سيأتي ذكره لاحقًا.

وعليه، فعلى تخريجي للمسألة من خلال النصوص الواردة المرفوعة المطلقة، والمقيِّد لها في أثر عثمان رضي الله عنه، إذ كان مثله لا يُقال بالرأي، وأنه لم يقله إلا توقيفًا، ومن قال بقول عثمان وفعله هذا لا يخصص قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يُلتفت إليه!!.

وثَمَّ قرينة جاءت في رواية عمر بن عبد العزيز المرسلة، ورواية سفيان بن عيينة الموصولة، وكذا على تخريج الإمام الطحاوي.

فهل يمكن تخريج المسألة على عصرنا في ظل إقامة المقتضي وانتفاء المانع؟.

إذ محل الرخصة غير موجود، فقد كثرت المساجد في كل مكان ريفًا وبدوًا وحضرًا، والجمعة فرض عين، والعيد على ثلاثة أقوال:

1- فرض عين.

2- فرض كفائي.

3- سنة مؤكدة.

وقد فصلتها في بدر التمام شرح عمدة الأحكام، ورجحت الأول.

ولكل منهما وقته وحكمه، وهما عبادتان؛ فلا ينبغي للمسلم أبدًا التعجل في قبول وردِ الأحكام.

وعليه أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وليتق الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

وهذا ما عليه جمهور الفقهاء ومنهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، والثوري، وأحمد في رواية، لا يجوز ولابد من صلاة الجمعة.

وعكر على هذا ذاك الأثر الوارد عن عبد الله بن الزبير، وإليك بيانه:

عن وَهْبِ بن كَيْسَانَ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ.

[وَبَلَغَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا].([11])

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه فقال: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَصَلَّى الْعِيدَ بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، ثُمَّ دَخَلَ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ. قَالَ هِشَامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَافِعٍ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ، فَقَالَ: ذُكِرَ ذَلِكَ لاِبْنِ عُمَرَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ.([12])

وأخرج أبو داود قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: [أَصَابَ السُّنَّةَ].([13])

وعنده: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: [عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ]، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ.([14])

وعند ابن أبي شيبة: ثنا هُشَيْم، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَصَلَّى بِهِم الْعِيدَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِم الْجُمُعَةَ صَلاَةَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا.([15])

وعند عبد الرزاق: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنِ اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلْيَجْمَعْهُمَا فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَطُّ حَيْثُ يُصَلِّي صَلَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ هِيَ هِيَ حَتَّى الْعَصْرِ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: اجْتَمَعَ يَوْمُ فِطْرٍ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا بِجَعْلِهِمَا وَاحِدًا، وَصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةَ صَلَاةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْر.

قَالَ: فَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَلَمْ يَقُولُوا فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَفْقَهْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. قَالَ: وَلَقَدْ أَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ يَوَمَئِذٍ.

قَالَ: حَتَّى بَلَغَنَا بَعْدُ أَنَّ الْعِيدَيْنِ كَانَا إِذَا اجْتَمَعَا كَذَلِكَ صُلِّيَا وَاحِدَةً، وَذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَخْبَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَجْمَعَانِ إِذَا اجْتَمَعَا. قَالَا: إِنَّهُ وَجَدَهُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ، زَعَمَ.([16])

وعنده: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، فِي جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَالَ: سَمِعْنَا ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: [أَصَابَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ].([17])

وذكر ابن عبد البر: وروى سعيد بن المسيب عن قتادة قال سمعت عطاء يقول: اجتمع عيدان على عهد بن الزبير فصلى العيد ثم لم يخرج إلى العصر. ([18])

وبهذا ظهر الاضطراب في أثر ابن الزبير الذي شُبه على الحنابلة في المشهور عنهم ومن تبعهم من المعاصرين، بجوار المرفوع المطلق الذي لا يخلو من ضعف، فخالفوا جمهور العلماء في ذلك.

وفيه:

1- أنه أخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب ثم صلى، ولم يصل الجمعة للناس.

2- أنه صلى العيد بعد ما ارتفع النهار ثم دخل بيته حتى العصر، ولم يذكر أنه خطب قبل صلاة العيد.

3- أنه لم يصل بالناس الجمعة، فصلوا وحدانًا.

4- أنه جمع بين العيد والجمعة بركعتين بكرة، لم يزد عليها حتى صلى العصر.

5- أنه صلى لهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعًا.

فعلى أي شيء أقر ابن عباس وابن عمر كما في بعض الروايات المذكورة، وأي شيء فعل عمر كما في بعض  الروايات؟!.

وما عُزي إليه أنه – أي ابن الزبير – فعل مثل عمر، ومن تقديم الخطبة على الصلاة، يخالف الصحيح من رواية ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، كما في البخاري ومسلم وغيرهما، وكذا عثمان وعليّ عندهما أيضًا.

ولذا قال ابن عبد البر: فهذا هو الصحيح الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن الخلفاء الراشدين المهديين بعده أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة في العيدين بلا أذان ولا إقامة.

ثم قال: وعلى هذا فتوى جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن وعثمان البتي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيدة وداود والطبري، كلهم لا يرون في صلاة العيدين أذانٍا ولا إقامة ويصلون قبل الخطبة([19]).

وعليه، ففي العزو إلى عمر وابنه وابن عباس في ذلك شذوذ لا يعتبر، أو منكر إذا جرحنا الإسناد من طريق المدلس الذي روى الصيغة المذكورة.

قال ابن عبد البر: وقد ذكر الجمع بين العيدين (يعني الجمعة والعيد) بركعتين عن ابن الزبير وعطاء ، قال: هذا قول منكر أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم.

وقال: أما فعل بن الزبير وما نقله عطاء من ذلك وأفتى به على أنه قد اختلف عنه فلا وجه فيه عند جماعة الفقهاء، وهو عندهم خطأ إن كان على ظاهره؛ لأن الفرض من صلاة الجمعة لا يسقط بإقامة السنة في العيد عند أحد من أهل العلم وقد روى فيه قوم أن صلاته التي صلاها لجماعة ضحى يوم العيد نوى بها صلاة الجمعة على مذهب من رأى أن وقت صلاة العيد ووقت الجمعة واحد، وقد أوضحنا فساد قول من ذهب إلى ذلك في باب المواقيت.

وتأول آخرون أنه لم يخرج إليهم؛ لأنه صلاها في أهله ظهرا أربعًا. ([20])

قلت (صبري): وردت الرواية بأنه صلى مع الناس في المسجد.

وقال رحمه الله: وهذا لا دليل فيه في الخبر الوارد بهذه القصة عنه.

وعلى أي حال كان فهو عند جماعة العلماء خطأ، وليس على الأصل المأخوذ به.([21])

{والأصل هو إقامة صلاة الجمعة إلا لمن رُخص له}.

ولذا قال: ليس في شيء من آثار هذا الباب ما ذكرناه منها، وما سكتنا عنه أن صلاة الجمعة لم يقمها الأئمة في ذلك اليوم، وإنما فيها أنهم أقاموها بعد إذنهم المذكور عنهم؛ وذلك عندنا لمن قصد العيدين غير أهل المصر والله أعلم.([22])

وقال في التمهيد في المحل المذكور المتعقب: وهذا القول مهجور؛ لأن الله عز وجل افترض صلاة الجمعة في يوم الجمعة على كل من في الأمصار من البالغين الذكور الأحرار؛ فمن لم يكن بهذه الصفات ففرضه الظهر في وقتها فرضًا مطلقًا لم يختص به يوم عيد من غيره.([23])

ثم ذكر قول عطاء وما نقله عن ابن الزبير ([24]) فقال: فإن ذلك أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر؛ فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول؛ لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يسقط أحدهما بالآخر فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه هذا ما لا يشك في فساده ذو فهم. ([25])

القول الأول: إن الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهرًا ولا جمعة، فقول بين الفساد، وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه

وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين: أحدهما: أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ويصلون ظهرًا ([26]).

قلت (صبري): روي عن الشعبي ولا يصح، وعن الزبير بن العوام ولا يصح، ويصح عن إبراهيم النخعي([27])، وهذا بظاهر النقل عنهم، والأوزاعي، والحنابلة في المشهور.

خلافًا لأحمد في روايته مع الجمهور – ولهم ظاهر النصوص المرفوعة السابق ذكرها وهي مطلقة – والصواب تقييدها بما في الباب كما سبق ذكره، وجزم به ابن عبد البر، والطحاوي، وبه أجزم.

وأما ما روي عن عليّ بن أبي طالب فعلى قولين، قول مطلق، وقول مقيَد بالعوالي.

والآخر أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة([28]).

قلت (صبري): الأول على ظاهر المرفوع – حسن لغيره – ولم يعتبروا التقييد بفعل عثمان، ومشَّوا  كل الروايات، وهذا ضعيف لقول ابن عبد البر: ولا يختلف العلماء في وجوب الجمعة على من كان بالمصر بالغًا من الرجال الأحرار سمع النداء أو لم يسمعه([29]).

هذا وقد جزم رحمه الله بالوجه الثاني فقال: وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي والله أعلم، وهذا تأويل تعضده الأصول، وتقوم عليه الدلائل، ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له([30]).

وأما ابن خزيمة رحمه الله فإنه يؤول أثر ابن الزبير لمَّا أدخل فيه ابن عباس بما يُشكل.

فقال: قول ابن عباس: [أصاب ابن الزبير السنة] يحتمل أن يكون أراد سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وجائز أن يكون أراد سنة أبي بكر، أو عمر، أو عثمان، أو عليّ، ولا أخال أنه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد؛ لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وأبي بكر، وعمر، وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعد ما قد صلى بهم صلاة العيد فقط دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد([31]).

قلت: ارجع لزامًا إلى كلام الطحاوي وابن عبد البر.

خلاصة هذا البحث من وجهين:

الأول: بطلان قول من قال بسقوط الجمعة والظهر مطلقًا.

الثاني: سقوط صلاة الجمعة فقط عمن حضر العيد من أهل البادية (العوالي) مع الإمام، وهذه رخصة مقيدة، ويُخرَّج عليها ما في حكمهم اليوم عند إقامة المقتضي وانتفاء المانع، وإلا فالأصل الجمعة وجوبًا لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ }  [الجمعة: 9].

وهذا قول جمهور العلماء كما سبق ذكره؛ أنه لا تسقط الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام، وإسقاطها يختص بأهل العوالي – وأسقاطها إسقاط حضور لا إسقاط ظهر – الذين من غير أهل المصر، وحضروا صلاة العيد؛ فإن شاءوا انصرفوا ولا يعودون إلى الجمعة، وإن شاءوا انتظروا حتى يجمعوا إن قدروا، وهذا على الاختيار، خلافًا للحنابلة على المشهور فقد استدلوا بظاهر الروايات المرفوعة وهي مطلقة، وهذا محل الخلاف.

والقول للجمهور ولا شك، كما جزم به الطحاوي وابن عبد البر، وبه أجزم؛ لأن المطلق في المرفوع قُيِّد بأهل البادية من طرقٍ فيها، وأكده فعل الخليفة الراشد المهدي عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو في محفل من الصحابة وأكابر التابعين رضي الله عنهم أجمعين، ولم ينقل خلافه من وجه معتبر، بل جاء ما يؤيده من طريقه مراسيل صحيحة. والعمل عليه عند جماهير  العلماء.

وأختم بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ ».

وإياك والتنطع، وإياك والغلو، وإياك والتفريط، وإياك وتصَيد الفتاوى، واتق الله عز وجل واتق الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

كتبه/

صبري عبد المجيد

7/12/1433هـ


([1])  ضعيف.

أخرجه الطيالسي (685) ومن طريقه الطحاوي في المشكل (1154).

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5845)، وأحمد (4/372)، والدارمي (1/378)، والبخاري في تاريخه الكبير (1/438)، وأبو داود (1066)، والنسائي (3/194)، وابن ماجه (1310)، وابن خزيمة (1464)، والطحاوي في المشكل (1153)، والبيهقي في الكبير (3/317)، والطبراني في الكبير (5/209- 5120)، والحاكم (1/188) وغيرهم، كلهم من طريق إسرائيل بن يونس، عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة الشامي به. وإسناده ضعيف لجهالة إياس.

([2])  ضعيف مرفوعًا.

أخرجه أبو داود (1067)، وابن ماجه (1311)، والطحاوي في المشكل (1155)، والحاكم (1/288)، والبيهقي (3/318)، وابن عبد البر في التمهيد (10/272) من طريق بقية بن الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه.

وإسناده ضعيف لأجل بقية بن الوليد؛ فإنه يدلس ويسوي، ومثله لا يُقبل خبره إلا إذ صرح بالسماع في جميع طبقات السند، أو توبع؛ ولكن أفاد ابن عبد البر  فائدة مهمة في العلل فقال: وليس بشيء في شعبة أصلًا.

وأخرج بإسناده من طريق زيادِ بنِ عبد اللَّه بن الطُّفيلِ الْبَكَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رفعه بنحوه المذكور من طريقه: ..، وزاد:  «وَإِنِّي مُجْمِعٌ إِذَا رَجَعْتُ؛ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَشْهَدْهَا» قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَمَعَ بِالنَّاسِ. التمهيد (10/ 273) وزياد لين الحديث.

وأخرجه عبد الرزاق (5728)، والطحاوي في المشكل (1156)، والبيهقي (3/318) من طريق سُفْيَانَ الثوري، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أبي صالح – ذَكْوَانَ -، قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: « إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا وَذِكْرًا، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ ». وهذا مرسل.

هكذا اختُلف فيه على عبد العزيز بن رفيع في وصله وإرساله، والصحيح أنه مرسل، كما قال أحمد والدارقطني، والمرفوع ضعيف.

وزاد البيهقي عقب روايته (3/ 318): وَرُوِىَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَوْصُولاً مُقَيَّدًا بِأَهْلِ الْعَوَالِي وَفِى إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. ولم يسق إسناده.

وفيه قرينة لما صح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.

([3])  ضعيف.

أخرجه ابن ماجه (1312) حدثنا جبارة بن الْمُغَلِّس قال: حدثنا مندل بن علي، عن عبد العزيز بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فذكره. وإسناده ضعيف لأجل جبارة ومندل ضعيفان.

([4])  أخرجه مالك في الموطأ (1/161) وعنه الشافعي في المسند (1/59) ومن طريقه الطحاوي في المشكل بإثر (1156)، والبيهقي (3/318).

وأخرجه عبد الرزاق (5636) عن معمر، و (5732) عن معمر وابن جريج، والحميدي (8)، وابن أبي شيبة (5836) عن سفيان بن عيينة.

أربعتهم (مالك، ومعمر، وابن جريج، وابن عيينة) أخبرنا (عن) ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر.

وعند عبد الرزاق –  أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف. وفي التهذيب: أبو عبيد المدني مولى عبد الرحمن ابن أزهر، ويقال: مولى ابن عمه عبد الرحمن بن عوف. وهذا لا يضر.

وإسناده صحيح كالشمس.

([5])  معجم البلدان (4/166).

([6])  مرسل صحيح.

أخرجه الشافعي في مسنده (ترتيب سنجر) (500)، ومن طريقه البيهقي (3/318) وفي معرفة السنن والآثار له (7021).

([7])  المصنف (5729).

([8])   المصنف (5730).

([9])  شرح مشكل الآثار (3/ 187).

([10])  شرح مشكل الآثار (3/ 190).

([11])  أخرجه النسائي (3/194)، وابن خزيمة (1465) كلاهما ثنا محمد بن بشار (بندار).

وابن خزيمة (1465) ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.

كلاهما (بندار، ويعقوب) ثنا يحيى –  ابن سعيد.

وابن ابي شيبة (5835) ثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، وابن خزيمة (1465) ثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا سليم بن أخضر. ثلاثتهم (يحيى، وأبو خالد، وسليم) ثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، ثني وهب بن كيسان فذكره.

والزيادة التي بين المعكوفتين أتت من طريق أبي خالد الأحمر، وسليم بن أخضر.

وهذا إسناد حسن.

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (10/274): من طريق عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن وهب بن كيسان… فذكره. وذكر فيه: هكذا صنع بنا عمر.

واعتبر ابن عبد البر ذلك اضطرابًا. ولا يعتبر لمخالفة ابن حمران وهو: صدوق يخطئ، ومثله يحكم على روايته بالشذوذ أو النكارة.

([12])  صحيح.

مصنف ابن أبي شيبة (5840).

([13]) سنن أبي داود (1067).

([14])  سنن أبي داود (1068).

([15])  المصنف (5841).

([16])  مصنف عبد الرزاق (5725).

([17])  مصنف عبد الرزاق (5726).

([18])  الاستذكار (7/26- 9507).

([19])  الاستذكار (7/19-9469).

([20])  الاستذكار (7/26).

([21]) الاستذكار (7/26).

([22]) الاستذكار (7/29).

([23])  التمهيد (10/ 268).

([24])  كما عند عبد الرزاق (5725).

([25])  التمهيد (10/ 270).

([26])  التمهيد (10/ 270- 271).

([27]) وانظر: مصنف عبد الرزاق (5730، 5733)، ومصنف ابن أبي شيبة (5837)، والاستذكار (7/23).

([28])  التمهيد (10/ 271).

([29])  الاستذكار (7/ 25).

([30])  التمهيد (10/ 274).

([31])  صحيح ابن خزيمة (2/ 360).