السؤال:
ما حكم العمل في البنوك والبوستة (البريد) وجمعية رجال الأعمال؟
الجواب:
الحمد لله وبعد:
أولًا: البنوك منها الربوي الذي يتعامل بالقروض وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، وكذا مشاريعه ومشاركاته لا تخضع لقاعدة الحلال والحرام. فهذا نحذر من العمل فيه والتعامل معه لقول ربنا جل وعلا في شأنهم: “… فأذنوا بحرب من الله ورسوله”، وقول النبي صلي الله عليه وسلم في الصحيح: “لعن الله آكل الربا ومُوكله وكاتبه وشاهده”، وفي سياق قال صلي الله عليه وسلم “هم سواء”، ولقوله تعالي: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب” وأما البنوك التي تتعامل بطريقة المضاربة، وشراء السلعة وتتملكها باسمها ثم تبيعها للعميل بعقد بينهما.
وعلامة هذه البنوك أنها لا تعطي قروضاً مادية بقائدة. ولا تُخضِع سَمْعَك للمشككين فيها، فما من سبيل طاعة أو ترغيب في طاعة إلا وعليه أعداء من شياطين الجن والإنس، فاحذرهم، وأعلم أنه مَن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واجلس على ميزان الشريعة حال اختلافك بين اثنين أحدهما يُحلل والأخر يُحرِم، قال صلي الله عليه وسلم: “فمن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام” اسألهم لماذا لم يقل صلي الله عليه وسلم “فقد وقع في الحلال”؟؟
وأما البوستة: فالذي أعلمه أنها تجمع الآتي:
1- ثلاثة أوعية:
أ-دفتر توفير البريد عن طريق بنك الاستثمار القومي بفائدة ثابتة 10 %.
ب- دفتر استثمار (عن طريق البورصة) بدون قيد للحلال أو الحرام.
ج- الحساب الجاري على قسمين:
– فضي بفائدة محدودة متحركة من 3 – 5 %.
– ذهبي بفائدة محدودة متحركة من 5 – 8 %.
وهذا لا شك في تحريمه.
2- أعمال أخري منها:
– حوالات بريدية.
– حوالات أسمنت وغيره، وخدمة تجار، وفيها عمولات.
– صرف معاشات.
وهذا لا بأس بها إن شاء الله.