السؤال:
حديث من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة .
فعلى افتراض صحة الحديث هل يلزم على العبد أن يصلي هاتين الركعتين في المسجد أم يجوز له أن يذكر الله حتى الشروق ثم يذهب ليصلي في بيته حين يأتي وقت الصلاة؟
الجواب:
الحمد لله وبعد، فإن الحديث ضعيف وفرد في بابه ولذا فلا يُعمل به؛ لأن من شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند من يقول بذلك:
1- أن يكون ضعفه يسيرًا
2- أن يكون له أصل في الصحيح
3- أن لا أعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذه شروط شديدة لا يستهان بها، وتحتاج إلى توضيح وتفصيل، فلا يقال على افتراض صحته بعد ذلك.