السؤال:
أعمل في شركة استشارات هندسية بعقد ينص على عدد ساعات (10 ساعات يوميا) عدا الجمعة، ولا يلتزم أحد من موظفي الشركة بهذا العدد، ولكن عادة نعمل 8 ساعات فقط مع علم المديرين بذلك ومع العلم أن الشركة تصدر فاتورة شهرية لمالك المشروع الذي نعمل به بأننا نعمل 8 ساعات يوميا + ساعتين إضافية، ويلزمنا بالتوقيع عليها لتحصيل الأجرة من المالك
فهل هذا يعتبر غش للمالك؟ وهل علينا إثم؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: فإن العقد شريعة المتعاقدين، ما لم يخالف شرعاً، والمؤمن عند شرطه، والعقد مبرم بين العاملين وصاحب العمل على عشر ساعات يوميًا عدا الجمعة، فالواجب الوفاء بالعقد وبنوده، والظاهر من السؤال أن المديرين للعمل يتلاعبون على صاحب العمل، بقولهم: نعمل ثمان ساعات بالإضافة إلى ساعتين إضافيتين، ومعني هذا الكلام أن الأصل ثمان ساعات، والساعتين إضافي، والإضافي له حالتان:
الأولى: الإلزام به عند الحاجة أو الضرورة وهذا يتعين الوفاء به وإلا فالجزاء الإداري أو الشرعي عند الإخلال به.
والثانية: أن يكون على سبيل التخيير، وإن عمل العامل فله أجره وإلا فلا، وهذا لا شيء فيه. ولكن الظاهر من السؤال أن العقد مبرم على عشر ساعات عمل من جميع العاملين، فيلتزم الجميع بالوفاء بالعشر ساعات وإلا أثموا جميعاً لما فيه من مخالفات شرعية:
1- أكل أموال الناس بالباطل.
2-الغرر.
3-الضرر.
4-الغش والخداع.
وكلها منصوص على النهي عنها وأحب أن ألفت نظر السائل الكريم: أن أردت أن تقيم العقد كما أبرم فمُنعتَ من المسؤلين عن العمل، فلك الأجر وعليهم الإثم؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ولأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. حفظني الله وإياك.