السؤال:
استلمت مبلغًا من زكاة المال من الإخوة لكي أوزعها على الناس المحتاجين، وأنا أعرف شخصًا يحتاج هو وزوجته لعمل زراعة للإنجاب، ووضعهما سيِّء،
فهل يصح أن أعطيهم مبلغًا من زكاة المال الذي استلمته أو لا يصح؟
الجواب:
الحمد لله وبعد، فإنه يجوز له صرف زكاة المال لأنه من أهلها، حيث قلت: “وضعهما سيء”، وهذا يعنى الفقر، وقد قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين…} الآية، فهذا هو الأصل.
بارك الله فيكم وفي إخوانكم.