حكم إعطاء كفارة اليمين لأهل بيتين من الفقراء

السؤال:

أنا عليّ كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وقد خصَّصتُ مبلغًا من المال يكفي لعشرة أشخاص سأشتري به أكل منوع من دجاج وطحين وزيت وسكر وشاي وأرز إلى غير ذلك وأقسمه على بيتين، كل بيت يتكون من خمسة أفراد، فهل هذا صحيح؟

الجواب:

الحمد لله وبعد، يجزئك ذلك، واحفظ عليك لسانك واحفظ أيمانك.