بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام الصيد
معنى الصيد :
الصيد في اللغة : يُقالُ صاد الصَّيْدَ . أي : أخذه .
( لسان العرب لابن منظور جـ4 صـ2533 )
الصيد في الشرع :
هو اقتناص حيوان حلال الأكل، متوحش بالطبع، غير مملوك لأحد من الناس، وغير مقدور عليه .
( الروض المربع للبهوتي صـ2567 )
حُكْمُ الصيد :
أجمع العلماء على إباحة الصيد وذلك بدليل الكتاب والسُّنة والإجماع .
أما القرآن : فقوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ) ( المائدة : 96 )
وقوله تعالى : (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) (المائدة: 2 )
وقوله سبحانه : (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ )( المائدة : 4 )
وأما السُّنة : فقد روى الشيخانِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ . ( البخاري حديث 5488/ مسلم حديث1930)
وروى الشيخانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَ كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلْنَ قُلْتُ وَإِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ كُلْ مَا خَزَقَ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ .( البخاري حديث 2054 / مسلم حديث 1929 )
وأما الإجماع : فقد أجمع أهل العِلْمِ على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد .( المغني لابن قدامة جـ13 صـ257 )
محظورات الصيد :
الصيد مباح، ولكنه محظور في الحالات الآتية :
(1) لا يجوز صيد حيوان مملوك للناس .
(2) يحرم صيد الحرمين ( مكة والمدينة ) .
(3) يحرم على المسلم، المحرم بالحج أو العمرة، صيد البر، ويحل له صيد البحر .
قال الله تعالى : ( عند الحديث عن الصيد أثناء الإحرام ) : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) ( المائدة : 96 )
(4) لا يجوز استخدام الصيد في اللعب.
روى مسلمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ :لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا .
( مسلم حديث 1957 )
روى مسلمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا . ( مسلم حديث 1958 )
شروط الصائد :
(1) أن يكون عاقلاً، ومميزاً .
(2) أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا ، أَوْ كِتَابِيًّا . ( يهودياً أو نصرانياً ) .
(3) أن لا يكون محرماً بحج أو عمرة،مع مراعاة أن يحل له صيد البحر أثناء الإحرام .
(4) أن يسمى الله تعالى عند الإرسال أو الرمي .
(5) أن يكون إرسال الآلة من الصائد أو نائبه .
(6) أن يكون قصد الصائد، صيد ما يباح صيده، فلو أرسل سهماً أو كلب معلم على حيوان مستأنس، فأصاب صيداً خطئاً، فلا يجوز أكله .
(7) أن يكون الصائد بصيراً .
( الموسوعة الفقهية الكويتية جـ28 صـ117 : صـ122 )
شروط المصيد :
(1) يُشترطُ في الحيوان المصيد أن يكون حيواناً مأكول اللحم .
(2) أن يكون المصيد حيواناً متوحشاً ممتنعاً عن الإنسان بأقدامه أو بجناحه .
(3) أن لا يكون الحيوان المصيد من صيد الحرم البري في مكة أو المدينة .
(4) أن لا يدرك الصائد الحيوان المصيد حياً حياة مستقرة بعد الإصابة، وذلك بأن يذهب الصائد إليه أو يأتي به الكلب المعلم،فيجده ميتاً، أما إذا وجد المصيد حياً حياة مستقرة بعد الإصابة، ولم يذبحه مع تمكنه من ذلك، فمات المصيد، فلا يجوز أكله.
(5) أن لا يغيب المصيد عن الصائد مدة طويلة،وهو قاعد في طلبه .
هذه الشروط السابقة يُشترطُ في الصيد البري، وأما الصيد البحري فلا تُشترط فيه هذه الشروط .
( الموسوعة الفقهية الكويتية جـ28 صـ122 : صـ131 )
شُرُوطُ آلَةِ الصَّيْدِ :
آلَةُ الصَّيْدِ نَوْعَانِ : أَدَاةٌ جَامِدَةٌ ، أَوْ حَيَوَانٌ .
أَوَّلاً : الأَْدَاةُ الْجَامِدَةُ :
مِنْهَا مَا لَهُ حَدٌّ يَصْلُحُ لِلْقَطْعِ ، كَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ ، وَمِنْهَا مَا يَنْطَلِقُ مِنْ آلَةٍ أُخْرَى وَلَهُ رَأْسٌ مُحَدَّدٌ يَصْلُحُ لِلْدخول في جسم الحيوان، كَالسَّهْمِ ، وَمِنْهَا مَا لَهُ رَأْسٌ مُحَدَّدٌ لاَ يَنْطَلِقُ مِنْ آلَةٍ أُخْرَى كَالْحَدِيدَةِ الْمُثَبَّتَةِ فِي رَأْسِ الْعَصَا ، أَوِ الْعَصَا الَّتِي بُرِيَ رَأْسُهَا حَتَّى صَارَ مُحَدَّدًا يُمْكِنُ الْقَتْل بِهِ طَعْنًا .
وَهَذِهِ الأَْدَوَاتُ وَنَحْوُهَا يَجُوزُ الاِصْطِيَادُ بِهَا إِذَا قَتَلَتِ الصَّيْدَ بِحَدِّهَا أَوْ رَأْسِهَا وَحَصَل الْجُرْحُ بِالْمَصِيدِ بِلاَ خِلاَفٍ .
أَمَّا الآْلاَتُ الَّتِي لاَ تَصْلُحُ لِلْقَتْل بِحَدِّهَا وَلاَ بِرَأْسِهَا الْمُحَدَّدِ ، وَإِنَّمَا تَقْتُل بِالثِّقَل كَالْحَجَرِ الَّذِي لَمْ يُرَقَّقْ ، أَوِ الْعَمُودِ وَالْعَصَا غَيْرِ مُحَدَّدَةِ الرَّأْسِ ، أَوِ الْمِعْرَاضِ بِعَرْضِهِ وَنَحْوِهَا ، فَلاَ يَجُوزُ بِهَا الاِصْطِيَادُ ، وَإِذَا اسْتُعْمِلَتْ فَلاَ بُدَّ فِي الْمَرْمِيِّ مِنَ التَّذْكِيَةِ ، وَإِلاَّ لاَ يَحِل أَكْلُهُ .وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الآْلاَتِ الْمُحَدَّدَةِ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ وَأَصَابَتْ بِعَرْضِهَا غَيْرِ الْمُحَدَّدِ لاَ يَحِل الْمَرْمِيُّ بِهَا إِلاَّ بِالتَّذْكِيَةِ .
وَيُمْكِنُ أَنْ نوجزَ شُرُوطُ الآْلَةِ فِيمَا يَلِي :
(1) أَنْ تَكُونَ الآْلَةُ مُحَدَّدَةً تَجْرَحُ وَتُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ بِالْقَطْعِ أَوِ الدخول فيه .
وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْحَدِيدِ ، فَيَصِحُّ الاِصْطِيَادُ بِكُل آلَةٍ حَادَّةٍ .
(2) أن تصيب الآلة بحدها فتجرحه، ويتقن أن موت الحيوان تم نتيجة الجرح .
( الموسوعة الفقهية الكويتية جـ28 صـ133 : صـ134 )
الصيد بالبنادق :
يجوز الصيد ببنادق الصيد الحديثة، التي تُستخدم فيها الرصاص لأنها تدخل إلى جسم الحيوان فتقتله مع مراعاة، ذكر اسم الله تعالى عند إطلاق الرصاص على الحيوان .
حُكْمُ أجزاء المصيد :
إذا رمى شخص صيداً فقطع منه عضواً وبقي الحيوان حياً حياة مستقرة ثم ذبحه، جاز أكله، وأما العضو المقطوع، فيحرم أكله . ( المغني لابن قدامة جـ13 صـ280 )
روى الترمذيُّ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ . ( حديث صحيح )( صحيح الترمذي للألباني حديث 1197 )
ثانياً : الصيد باستخدام الحيوانات أو الطيور الجارحة :
المقصود بالجوارح هي : هي السباع ذوات الأنياب، كالكلب، والفهد، وجواح الطير، ذوات المخالب كالصقر .
شروط الصيد بالحيوانات والطيور الجارحة :
(1) يُشترط أن يكون مُعلماً .
قال الله تعالى : (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ ) ( المائدة : 4)
والمقصود بالحيوان المعلم،هو الذي إذا أرسله صاحبه أطاعه، وإذا زجره، انتهى، وإذا أمسك الفريسة لم يأكل منها .
(2) أن يخرج الصيد في أي موضع من بدنه .
(3) أن يكون الحيوان مرسلاً من مسلم أو يهودي أو نصراني، فلو خرج الحيوان من تلقاء نفسه، وجاء لصاحبه بفريسة مأكولة اللحم، فلا يجوز أكلها .
(4) أن يذكر الصائد اسم الله تعالى عند إرسال الحيوان .
(5) أن لا يشارك الحيوان المستخدم حيوان آخر .
(6) أن لا يأكل الحيوان من الصيد.
( الموسوعة الفقهية الكويتية جـ28 صـ138صـ140)
روى البخاريُّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قُلْتُ:إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ.فَقَالَ:إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ.(البخاري حديث 5483)
روى الشيخانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ:قُلْتُ لرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ؟قَالَ:لَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى آخَرَ.(البخاري حديث 4576/مسلم حديث 1929)
فائدة هامة :
كُلُّ مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ ، وَيُمْكِنُ الِاصْطِيَادُ بِهِ مِنْ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ ، كَالْفَهْدِ ، أَوْ جَوَارِحِ الطَّيْرِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْكَلْبِ فِي إبَاحَةِ صَيْدِهِ .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْله تَعَالَى : ( وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ ) : هِيَ الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ ، وَكُلُّ طَيْرٍ تَعَلَّمَ الصَّيْدَ ، وَالْفُهُودُ وَالصُّقُورُ وَأَشْبَاهُهَا .( المغني لابن قدامة جـ13 صـ265 )
حُكم استئجار الكلاب للصيد :
لا يجوز استئجار الكلب للصيد، وذلك لأن الكلب حيوان حُرِّمَ بيعه، فحرمت إجارته . ( الموسوعة الفقهية الكويتية جـ28 صـ141 )
اقتناء الكلاب للصيد والحراسة :
يجوز اقتناء الكلاب للصيد أو الحراسة، وأما اقتناء الكلاب لغير ذلك، فلا يجوز .
روى مسلمٌ عَنْ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ .( مسلم حديث 280 )
روى الشيخانِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ . ( البخاري حديث 5480 / مسلم حديث 1574 )
العثور على الصيد بعد مدة :
إذا رمى الصائد حيوان بآلة فأصابت الحيوان فعلاً، ثم غاب، ووجده الصائد بعد عدة أيام في مكان ما، غير الماء، جاز له أن يأكله، بشرط أن يتأكد الصائد أن هذا الحيوان لم ينتن وأن آلته هي التي تسببت فعلاً في قتل هذا الحيوان . ( المغني لابن قدامة جـ13 صـ275 )
روى الشيخانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ . ( البخاري حديث 5484 / مسلم حديث 1929 )
روى مسلمٌ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ . ( مسلم حديث 1931 )
الآثار المترتبة على الصيد :
إذا تم الاصطياد بشروطه الشرعية، فإن هذا يترتب عليه امتلاك الصائد الذي اصطاده، وله حق التصرف عنه، وذلك إما بوضع يده عليه، أو بجرحه بحيث يعجز عن الهرب، أو بوقوعه في شبكة نصبها له الصائد أو بإدخال صيد بري إلى بيت خاص بالصائد . ( المغني لابن قدامة جـ13 صـ287 : صـ288 )
أحكام الذبائح
معنى الذبح :
الذبح في اللغة : هو : الشَّق، وهو المعنى الأصلي له، ثم استعمل في قطع الحلقوم .
الذبح في الشرع : هو مَا يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى حِلِّ الْحَيَوَانِ سَوَاءٌ أَكَانَ قَطْعًا فِي الْحَلْقِ أَمْ فِي اللَّبَّةِ مِنْ حَيَوَانٍ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ ، أَمْ إِزْهَاقًا لِرَوْحِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ بِإِصَابَتِهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ جَسَدِهِ بِمُحَدَّدٍ أَوَ بِجَارِحَةٍ مُعَلَّمَةٍ .( الموسوعة الفقهية الكويتية جـ21 صـ171 )
الفرق بين الذبح والنحر :
أولاً : الذبح : هو قطع الأوداج كلها في الحلق، ويستخدم الذبح في البقر والغنم والدجاج والحمام وما شابه ذلك .
ثانياً : النحر :
النحر في اللغة : يطلق على أعلى الصدر, وموضع القلادة منه .
النحر في الشرع : هو قطع الأوداج في اللبة الموجودة أسفل العنق، ويستخدم للإبل .
( بدائع الصنائع للكاساني جـ5 صـ60 )
حكْم تذكية الحيوان :
التذكية ( الذبح الشرعي ) شرطٌ مِن شروطِ إباحة أكل الحيوانات، مأكولة اللحم .
قال الله تعالى : (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) ( الأنعام : 121 )
الحكمة مِن ذبح الحيوان:
الْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِ التَّذْكِيَةِ أَنَّ الْحُرْمَةَ فِي الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول لِمَكَانِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ ، وَلاَ يَزُول إِلاَّ بِالذَّبْحِ أَوِ النَّحْرِ ، وَأَنَّ الشَّرْعَ إِنَّمَا وَرَدَ بِإِحْلاَل الطَّيِّبَاتِ خَاصَّةً قَال تَعَالَى : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِل لَهُمْ قُل أُحِل لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) وَقَال تَعَالَى : ( وَيُحِل لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) . وَلاَ يَطِيبُ إِلاَّ بِخُرُوجِ الدَّمِ وَذَلِكَ بِالذَّبْحِ أَوِ النَّحْرِ ، وَلِهَذَا حُرِّمَتِ الْمَيْتَةُ ؛ لأَِنَّ الْمُحَرَّمَ وَهُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ فِيهَا قَائِمٌ ، وَلِذَا لاَ يَطِيبُ مَعَ قِيَامِهِ ، وَلِهَذَا يَفْسُدُ فِي أَدْنَى مُدَّةٍ لاَ يَفْسُدُ فِي مِثْلِهَا الْمَذْبُوحُ ، وَكَذَا الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَل السَّبُعُ إِذَا لَمْ تُدْرَكْ حَيَّةً ، فَتُذْبَحُ أَوْ تُنْحَرُ .
ومن حكمة تذكية الحيوان، الابتعاد عن الشرك بالله تعالى، وأعمال المشركين، وتميز مأكول الإنسان، عن مأكول السِّبَاعِ ، وَأَنْ يَتَذَكَّرَ الإِْنْسَانُ إِكْرَامَ اللَّهِ لَهُ بِإِبَاحَةِ إِزْهَاقِ رَوْحِ الْحَيَوَانِ لأَِكْلِهِ وَالاِنْتِفَاعِ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ .
( بدائع الصنائع للكاساني جـ5 صـ40 ) ( حجة الله البالغة جـ2 صـ331 )
شروط تذكية الحيوان :
هناك شروطٌ خاصةٌ بالحيوانِ الْمَذْبُوحِ ، وَ شروطٌ خاصةٌ بالذَّابِحِ ، و شروطٌ خاصةٌ بآلَةِ الذبحِ.
أولاً :شروطُ الحيوانِ الْمَذْبُوحِ :
1 – أَنْ يَكُونَ حَيًّا وَقْتَ الذَّبْحِ .
2 – أَنْ يَكُونَ زَهُوقُ رُوحِهِ بِمَحْضِ الذَّبْحِ .
3 – أَلاَّ يَكُونَ صَيْدًا برياً في الحرم المكي أو المدني .
ثانياً : شروطُ الذَّابِحِ :
1 – أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً .
2 – أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا (يهودياً أو نصرانياً ) وبالنسبة لأهل الكتاب، يُشترطُ أن يتم الذبح على الطريقة الإسلامية.
3 – أَنْ يَكُونَ غير محرمٍ بحجٍ أو عمرةٍ إِذَا ذَبَحَ صَيْدَ الْبَرِّ .
4 – أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى الذَّبِيحَةِ عِنْدَ التَّذَكُّرِ وَالْقُدْرَةِ .
5 – أَلاَّ يُهِل بِالذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى.
( الموسوعة الفقهية الكويتية جـ21 صـ183 )
ثالثاً : شروطُ آلَةِ الذَّبْحِ :
(1) أَنْ تَكُونَ قَاطِعَةً .
(2) أَلاَّ تَكُونَ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا قَائِمَيْنِ .
روى الشيخانِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ:قُلْتُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : إِنَّنَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى. فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلَا ظُفُرٌ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ .( البخاري حديث 5543 / مسلم حديث 1968 )
آداب الذبح :
(1) إحداد السكين بعيداً عن الحيوان :
روى مسلمٌ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ . ( مسلم حديث 1955 )
(2) إضجاع الذبيحة برفق :
روى مسلمٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ. فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ . ( مسلم حديث 1967 )
(3) وضع القدم على عنق الذبيحة :
يُستحبُ أن يضع المسلم قدمه على صفحة عنق الحيوان عند ذبحه، ليكون ذلك أثبت وأمكن له، حتى لا يضطرب الحيوان برأسه فيمنعه من إكمال الذبح أو يؤذيه .
روى البخاريُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ضَحَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ . ( البخاري حديث 5558 )
(4) توجيه الذبيحة إلى القبلة :
روى مالكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا وَيُوَجِّهُهُنَّ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ . ( إسناده صحيح ) ( موطأ مالك رقم 854 )
(5) التسمية :
روى مسلمٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ . ( مسلم حديث 1967 )
ما قُطع من البهائم وهي حية :
روى الترمذيُّ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ . ( حديث صحيح )( صحيح الترمذي للألباني حديث 1197 )
قال الإمامُ ابن حزم ( رحمه الله ) : مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ أَوْ قَبْلَ تَمَامِ تَذْكِيَتِهَا فَبَانَ عَنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ, فَإِنْ تَمَّتْ الذَّكَاةُ بَعْدَ قَطْعِ ذَلِكَ الشَّيْءِ أُكِلَتْ الْبَهِيمَةُ وَلَمْ تُؤْكَلْ تِلْكَ الْقِطْعَةُ وَهَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ لأََنَّهَا زَايَلَتْ الْبَهِيمَةَ وَهِيَ حَرَامٌ أَكْلُهَا فَلاَ تَقَعُ عَلَيْهَا ذَكَاةٌ كَانَتْ بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا لَمَّا قُطِعَتْ مِنْهُ.( المحلى لابن حزم جـ7 صـ449 )
ذبيحة المرتد عن الإسلام :
لا يؤكل صيد المرتد عن الإسلام، ولا ذبيحته، وإن دخل في دين أهل الكتاب، من اليهود أو النصارى، وذلك لأنه كافرٌ، لا يُقرُ على كفره . ( المغني لابن قدامة جـ13 صـ289 )
زكاة الجنين :
إذا ذبح المسلم ذبيحة وقد زكاها ثم خرج منها جنيناً ميتاً، جاز أكله، لأن زكاة الجنين هي زكاة أمه .
( المغني لابن قدامة جـ13 صـ308 )
روى أبو داودَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ . ( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 2451 )
وأما إذا خرج الجنين حياً، وأردنا أكله، وجب علينا تزكيته بالذبح .
التزكية الاضطرارية :
المقصود بالتزكية الاضطرارية : هي جرح الحيوان في أي موضع من بدنه عند العجز عن ذبحه، كأنه صيد، وتستعمل عند الضرورة .
إذا لم يتمكن المسلم من ذبح الحيوان بسبب هروبه، ونحو ذلك، جاز له أن يطعنه في أي مكان من جسده، بحيث يجرحه ويسيل منه الدم فيموت . ( المغني لابن قدامة جـ13 صـ291 )
روى الشيخانِ عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّنَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلَا ظُفُرٌ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنْ الْغَنَائِمِ وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُورًا فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا . ( البخاري حديث 5543 / مسلم حديث 1968 )