السؤال:
عند إخراج زكاة عروض التجارة، هل تحسب الأشياء الثابة في المحل كالثلاجة مع البضائع؟
الجواب:
أشياء القنية، و الآلات و الأرفف و المعدات و ما ليس معدًا للاتجار لا زكاة فيه.
أما البضائع فتقوم بسعرها جملة ثم تضم إلى المال، ويزكى الجميع إذا حال عليه الحول.