السؤال:
نذرت لله نذرًا إذا فعلت ذنبًا بعينه أن أتصدق ب ١٠٠ جنيه والآن على نذر ١٠٠٠ جنيه فهل يجوز أن أشتري بذلك المبلغ هدايا لأهلي كأمي وعمتي وأقاربي؟
الجواب:
بل هي لما نذرته له، فتخرج للفقراء، ويجوز إخراجها لقريب لا تجب نفقته عليك.