حكم تحويل مال النذر إلى هدايا

السؤال:

نذرت لله نذرًا إذا فعلت ذنبًا بعينه أن أتصدق ب ١٠٠ جنيه والآن على نذر ١٠٠٠ جنيه
فهل يجوز أن أشتري بذلك المبلغ هدايا لأهلي كأمي وعمتي وأقاربي؟

الجواب:

بل هي لما نذرته له، فتخرج للفقراء، ويجوز إخراجها لقريب لا تجب نفقته عليك.