السؤال:
أريد أن أشترى سبع عجل لعمل عقيقة فما شروط صحة ذلك؟
وقد أخبرنى الجزار أن أجزاء العجل سعرها يختلف رخيص وغالى، فهل يشترط ان يكون السبع مشاع من جمع أجزاء العجل؟
وما حكم لو كان من أدناها أو أعلاها؟
الجواب:
هذه المسألة التي تسأل عنها من المسائل المختلف فيها والقول بالجواز هو قول الشافعية، و عندهم يجوز أن تشارك الجزار بشرط أن تكون هذه النية عند الذبح و لا يشترط أن يكون جزء مشاعا، و لا يشترط أن يكون من أعلاها أو أدناها، والله أعلم.