حكم تخصيص أحد الأبناء المحتاجين بعطية

السؤال:

والدتي أعطتني مالا كمساعدة لأزوج ابني، واشترطت عليَّ عدم معرفة إخوتي، وقالت أن هذا المال سر بيننا
فهل يجوز أخذه؟

الجواب:

لا بأس من مساعدة الوالدين لأبنائهم عند الحاجة، و لا يلزم في هذه الحالة المساواة
أما عند عدم الحاجة فيكون عطاءً مجردًا فيجب المساواة بينهم
والله أعلم.