السؤال:
امرأة حملت شهرين أي ستين يومًا ثم لم يكتمل الحمل، ونزل الجنين ونزل عليها دم لمدة أربعين يومًا، ومازال مستمرًا، وتقول أن نفاسها في أولادها خمسون يومًا، وهي نفساء بالسقط، فما حكم هذا؟ وهل عليها صلاة؟
الجواب:
النفاس لا يكون على الراجح إلا بأن يظهر في الجنين خلق إنسان، و لا يكون هذا إلا بعد مرور 80 يوما، والدم الذي ينزل على السقط قبل ذلك دم فساد، فلا يمنع الصلاة.
و ما مر من صلاة هذه المرأة و تركتها بظن أنه نفاس لا إعادة عليها فيها على الراجح لحديث المستحاضة فقد قالت إني استحاض حيضة شديدة منعتني الصلاة و الصيام .
و لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة، و الله أعلم