السؤال:
كنت أعمل في تجار الذهب لفترة وتوقفت لمَّا سمعت فتوى عدم جواز بيع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، لأن ذلك محال في تجارتنا، وبعد فترة قرأت فتوى لابن القيم بجواز البيع كما يجرى الآن، فرجعت لتجارة الذهب حتى فاجأتني فتوى المجامع الفقهية بحرمة بيع الذهب بالذهب، فتوقفت عن التجارة مرة أخرى
فما حكم المال الذي اكتسبته؟ هل هو حرام؟
مع العلم أنى كنت أتقى الله في عملي، ولم أغش مرة في حياتي كما يفعل أكثر تجار الذهب إلا من رحم ربى.
الجواب:
الحمد لله وبعد، لا شيء محال مع الدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحسنى، وبيع وشراء الذهب له قاعدة خاصة به وهي وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، يدًا بيد – أي مجلس العقد –
وإذا كان قديمًا بجديد فبع واشتر؛ بع ما معك، واقبض ثمنه في مجلس العقد، ولك البقاء أو الانصراف بغير شرط حال البيع والشراء ثم اعقد مجلسًا آخر للشراء وهكذا.
وأنا أعلم جماعة من إخواننا تجار الذهب على هذا المبدأ بعد صعوبات مروا بها، ولكن مع الصبر في الدعوة سيجعل الله بعد عسر يسرًا، وإن وقعت بعض المحاذير بعد ذلك فأرجو العفو عنها لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا} [التغابن : 16].
وأما عن مالك الذي اكتسبته فإني لا أرى به بأسا إن شاء الله للظاهر من سؤالك أنك تتحرى وتبحث، ولا علم عندك بفقه البيوع والمعاملات
وفقك الله إلى ما يحبه ويرضاه.