السؤال:
هل يجوز إخراج زكاة المال للجمعيات التي تشرف على الأيتام، سيما أن معظمهم مجهولي النسب، وهل يجوز تسميتهم باليتامى؟
الجواب:
الحمد لله وبعد، فإن اليتيم من مات أبوه قبل ولادته كحال النبي صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب، وهو أبلغ اليُتم وأعلى مراتبه، وكذا من مات أبوه وهو غلام، ورعاية اليتيم مطلب شرعي، والحالة المذكورة تدخل في حكم اليتيم من حيث الرعاية والاهتمام بشأنه وتربيته تربية إسلامية صحيحة، عندئذ يكون الدال على الخير كفاعله.