السؤال:
ما حكم من نذر مبلغ من المال و بعدها تراءى له أن يدخل هذا المبلغ في مشروع ليكون بمثابة وقف يكون دخله بالكامل للفقراء بدلًا من إخراج المبلغ دفعه واحده؟
الجواب:
هذه المسألة من مسائل تحويل النذر.
و الأصل في نذر التبرر أعني الطاعة أنه واجب بإيجاب النفس، فيجب الوفاء به على صفته التي نذر عليها.
و لا يجوز لك تحويله إلا بما هو أفضل منه أو بما هو أنفع للمنذور له، و الله أعلم.