السؤال:
ما حكم إمام صلى العشاء خمس ركعات على الرغم أنه تم تنبيهه من المأمومين ولكنه أكمل الخامسة، وسجد للسهو؟
وما حكم من أتى فى الركعة الثانية والثالثة؟
الجواب:
من صلى معه وهو عالم بالزيادة غير متأوّل فصلاته باطلة.
ومن جاء مسبوقًا وتبعه، وعلم بزيادته في الصلاة، فإنه لا يعتد بها.