السؤال:
رجل حج عن نفسه، وأراد أن يحج نيابة عن ميت لم يحج، ولكنه يريد أن يعتمر لنفسه أولا ثم يحج عن الغير في سفرة واحدة ؟
فهل يجوز ذلك؟ وما الصورة الصحيحة في ذلك؟
الجواب:
لا بأس أن يعتمر عن نفسه ثم يحل من عمرته، و ينوي الحج عن الغير.
ويكون متمتعًا لأنه تمتع من العمرة إلى الحج .