فرق الحكم بين من تيمم وصلى ووجد الماء أثناء الصلاة وبين من صام كفارة ثم استطاع الإطعام

السؤال:

لماذا فرق الحنابلة بين من شرع في الصيام لعدم مقدرته علي الإطعام ثم أصبح مستطيعًا بعد الشروع فقالوا لا يلزمه الرجوع إلي الطعام طالما شرع وبين المتيمم الذي شرع في الصلاة ووجد الماء بعد شروعه فقالوا يقطع الصلاة ويتوضأ؟

الجواب:

هذا مذهب الشافعية والحنابلة.
والفرق بين المسألتين:
أن الوضوء أصل والتيمم بدل عنه.
وأن خصال الكفارة كل منها أصل بذاته.
وأن الصوم يطول وقته فهو صيام شهرين متتابعين.
والصلاة لا يطول وقتها، وقد راعى الشرع ذلك في نحو قضاء المرأة للصيام لأنه لا يشق ولا تقضي الصلاة لأنها تشق، وأن الوضوء رافع عندهم للحدث، والتيمم مبيح لا رافع بدليل أنه لو وجد الماء وكان جُنبًا وجب عليه الغسل، وهذا الفرق فيه نظر.
وأن الوضوء فيه طهارة حسية ومعنوية، والتيمم فيه طهارة معنوية لا حسية.
وخصال الكفارة كلها تجمع بين الأمرين، وغاية ما فيها أنها على الترتيب.
وأن العجز عن العتق مستصحب إن شرع في الصيام.
هذا والله أعلم.