السؤال:
توفى الأب وترك في البنك في حساب ابنه الصغير مبلغًا من المال قد بلغ النصاب، وأمه وصية عليه، ولن يستطيع الابن التصرف في المال حسب القانون إلا بعد سنتين من الآن، وقد أخرجت الأم زكاة هذا المال من أموالها الخاصة، وقالت له: عندما تستطيع أن تسحب أموالك سوف أخذ الاموال التي أخرجتها كزكاة لك، فهل يصح ذلك؟
وأيضاً: هذه الاموال راكدة في البنك، وقد تم إخراج منها زكاة المال العام الماضي وإذا تم إخراج زكاة المال منها كل عام سوف تنتهي هذه الأموال وتنفد؛ لأن الابن لا يستطيع التحكم في المال سواء بالإنفاق منه أو المتاجرة به، لأنه لا زال طالبًا
فهل إخراج زكاة المال الراكد يكون سنويًا أم مرة واحدة؟ وهل إذا كان سنوياً، يجوز إخراج زكاة المال بالتقسيط من راتبي الشهري لأني أعمل بجانب الدراسة، حتى أبلغ السن القانوني لسحب المال من البنك والتصرف فيه؟
الجواب:
الحمد لله وبعد، واضح من مطلع السؤال وآخره أنك تبلغ السن القانوني بعد سنتين من الآن، والذي أعلمه أن مال الصغير الوارث من حساب في بنك يحفظ في المركز الحسابي ولا يحق التصرف فيه لأحد إلا بعد سن الرشد المحدد قانونًا، وأن المال يتَّجر فيه البنك
فإن لم يتجر فيه وتركه راكداً يأثم لأنه يقوم مقام الولي، والولي مأمور شرعاً بالاتجار في مال الصغير اليتيم ولا يتركه للزكاة تأكله
والذي أعلمه هو الأول، وعليه فالزكاة فيه قائمة بشرطها، لعموم الأخبار الواردة،
وإن كانت الثانية: فلا يلزمك شيء، والإثم على من منعك من التصرف في مالك وأوْقف نشاطه، لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]
وأما عن خروج زكاة المال بالتقسيط فالأصل فيها قوله تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، فعند حلول موعد الزكاة وجب صرفها لمستحقيها، والتقديم والتأخير حسب المصلحة الراجحة، والضرورة تقدر بقدرها،
فالحالة هنا اضطرارية لا اضطرادية، فانتبه لأن التوسع في الضروريات والتساهل فيها يؤدي إلى الفسوق عن حد الشرع وفقني الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه.