(1) ذهب فقهاء الشيعة إلى وجوب رد السلام، وجواز تشميت العاطس أثناء الصلاة.
قال مقدار بن عبد الله الحلي: إذا سلَّم أحدٌ على المصلي وجب عليه الرد، لإطلاق الأمر المتبادل لحال الصلاة وغيرها، وليس هو من كلام الآدميين، فيدخل تحت النهى، لأن هذه الصيغة وردت في القرآن .
(كنز العرفان في فقه القرآن ـ لمقدار بن عبد الله بن محمد الحلي السيوري ـ صـ 71ـ طبعة حجر)
* قال أبو القاسم الحلي: إذا قال: سلام عليكم رد مثل قوله سلام عليكم ولا يقول: وعليكم السلام لأنه كلام ليس من القرآن وهو مذهب الأصحاب . ويدل على ما قلناه: رواية عثمان بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يسلم عليه في الصلاة ؟ قال: يرد بقوله سلام عليكم ولا يقول: عليكم السلام فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائماً يصلي، فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا) (المعتبر لأبي القاسم الحلي 198)
وروى محمد بن مسلم قال: (دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت السلام عليك، فقال: السلام عليك، قلت: كيف أصبحت؟ فسكت. فلما انصرف قلت له: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم مثل ما قيل له)
(المعتبر لأبي القاسم الحلي 198)
(2) ذهب فقهاء الشيعة إلى عدم جواز قول آمين بعد قراءة الفاتحة.
جاء في كتاب الاستبصار للطوسي:
باب النهي عن قول آمين بعد الحمد:
* روى عبد الله بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين.
* روى ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: لا.
(الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار لأبي جعفر الطوسي جـ 1صـ 318ـ طبعة دار الكتب الإسلامية ـ طهران ـ الطبعة الثالثة)
(3) ذهب فقهاء الشيعة إلى جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا . فإنهم لا يشترطون الطهارة لصلاة الجنازة، لأنهم لا يعدونها صلاة بالمعنى الحقيقي وإنما هي بمثانة دعاء، فلا ركوع ولا سجود.
قال محمد بن الحسن (الشهير بالحر العاملي):
باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير
والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء، واستحباب الوضوء لها أوالتيمم .
روى الحر العاملي عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله(الإمام جعفر الصادق عليه السلام ) عن الجنازة: أصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء .
(وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي جـ 3صـ 453 ـ طبعة النجاح ـ الأولى بالقاهرة)
وروى عبد الرحمن ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ـ في الحائض ـ تصلي على الجنازة؟ قال: نعم ولا تقف معهم تقف منفردة)
(المعتبر لأبي القاسم الحلي جـ 3صـ 259)
(4) ذهب فقهاء الشيعة إلي جواز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفرداً مع نجاسته :
روي الحر العاملي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت ؟ فقال : لا بأس .
(وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي جـ4 صـ404)
(الطبعة الأولى – مطبوعات النجاح بالقاهرة )
قال أبو جعفر الطوسي : لا يجوز المسح على الخفين ولا الجوربين .
(النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لأبي جعفر الطوسي صـ14)
(طبعة دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية 1400هـ )
(5) قال أبو جعفر الطوسي :من ترك الاستنجاء متعمداً بالماء أو الأحجار معاً وصلي، وجب عليه الاستنجاء وإعادة الصلاة .
(النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لأبي جعفر الطوسي صـ17)
(طبعة دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية 1400هـ )
(6) قال أبي جعفر الطوسي : يستحب أن يجعل مع الميت شيء ومن تربة الحسين عليه السلام. ويستحب أن يلقن الميت الشهادتين وأسماء الأئمة عند وضعه في القبر .
فيقول الملقن يا فلان بن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله، وأن علياً أمير المؤمنين والحسن والحسين – ويذكر الأئمة إلى آخرهم – أئمتك أئمة الهدى الأبرار.
(النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لأبي جعفر الطوسي صـ38)
(طبعة دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية 1400هـ )
(7) قال أبو جعفر الطوسي : وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر . (النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لأبي جعفر الطوسي صـ61)
(طبعة دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية 1400هـ )
(8) قال أبو جعفر الطوسي : لا يجوز قول ” الصلاة خير من النوم ” في الأذان . فمن فعل ذلك كان مبتدعاً .
(النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لأبي جعفر الطوسي صـ67)
(طبعة دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية 1400هـ )
(9) قال أبو جعفر الطوسي :يقول في الأذان: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل .
الله اكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله .
(النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لأبي جعفر الطوسي صـ68)
(طبعة دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية 1400هـ )
(10) قال أبو جعفر الطوسي : يستحب أن يجهر بـ. بسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات وإن كانت مما لا يجهر بالقراءة فيها، فإن قرأها فيما بينه وبين نفسه لم يكن به بأس، وغير أن الأفضل ما قدمناه .
(النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لأبي جعفر الطوسي صـ76)
(طبعة دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية 1400هـ )
(11) قال أبو جعفر الطوسي :يقول عقب السلام من الصلاة: السلام على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ملك الموت، وحملة العرش . السلام على رضوان خازن الجنان . السلام على مالك خازن النار . السلام على آدم ومحمد ومن بينهما من الأنبياء والأوصياء والشهداء والصلحاء . السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين . ثم تسلم على الأئمة عليهم السلام واحداً واحداً .
(النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لأبي جعفر الطوسي صـ85)
(طبعة دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية 1400هـ )
(12) قال أبو جعفر الطوسي : لا يجوز الصلاة في جلود الميتة كلها، تظهر بالدفاع، سواء كان مما تقع علية الزكاة أو مما لا تقع .
(النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لأبي جعفر الطوسي صـ96)
(طبعة دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية 1400هـ )
(13) قال أبو جعفر الطوسي : يصلي في كل يوم جمعة من شهر رمضان أربع ركعات،صلاة أمير المؤمنين (على بن أبي طالب ) وركعتين صلاة فاطمة عليها السلام، وأربع ركعات صلاة جعفر بن أبي طالب، رحمة الله عليه، ويصلي في ليلة آخر جمعة من الشهر عشرين ركعة صلاة أمير المؤمنين، وفي عشية تلك الجمعة عشرين ركعة صلاة فاطمة عليها السلام .
(النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لأبي جعفر الطوسي صـ140)
(طبعة دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية 1400هـ )
(14)قال أبو جعفر الطوسي : يُستحبُ أن يصلى ليلة الفطر ركعتان : يقرأ في أول ركعة منها الحمد لله مرة، وألف مرة ” قل هو الله أحد .”وفي الثانية، الحمد مرة، وقل هو الله أحد مرة واحدة .
(النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لأبي جعفر الطوسي صـ140)
(طبعة دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية 1400هـ )
(15) قال أبو جعفر الطوسي : صلاة أمير المؤمنين، أربع ركعات بتسليمتين : يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وخمسين مرة قل هو الله أحد . (النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لأبي جعفر الطوسي صـ141:140)
(طبعة دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية 1400هـ )
(16) قال أبو جعفر الطوسي :صلاة فاطمة: ركعتان : يقرأ في الأولى منهما : الحمد مرة واحدة،وإنا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرة،وفي الثانية يقرأ الحمد مرة، وقل هو الله أحد مائة مرة .
(النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لأبي جعفر الطوسي صـ140)
(طبعة دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية 1400هـ )
(17) قال أبو جعفر الطوسي : يُستحبُ أن يصلى ليلة النصف من رمضان مائة ركعة : يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وقل هو الله أحدى وعشرين مرة .
(النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لأبي جعفر الطوسي صـ140)
(طبعة دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية 1400هـ )
(18) قال أبو جعفر الطوسي :
من أفطر يوماً قد نوى صومه قضاءً لشهر رمضان بد الزوال، كان عليه كفارة يمين، فإن لم يجد، صام ثلاثة أيام .
(النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لأبي جعفر الطوسي صـ572)
(طبعة دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية 1400هـ )
(19) قال أبو جعفر الطوسي : لا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب، ولا تخدشه، ولا تجز شعرها، فإن جزته، كان عليها كفارة قتل الخطأ :وهي : عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين . فإن خدشت وجهها، حتى تُدميه، وجب عليها كفارة اليمين . فإن لطمت وجهها، استغفرت الله تعالي، ولا كفارة عليها أكثر من الاستغفار .
(النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لأبي جعفر الطوسي صـ573)
(طبعة دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية 1400هـ )
(20) قال أبو جعفر الطوسي : المسلم يرث الكافر على كل حال كائناً من كان، إلا أن يكون هناك من هو أولى منه بالميراث، فمنعه إياه .
(النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لأبي جعفر الطوسي صـ662)
(طبعة دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية 1400هـ )
ختاماً: أسألُ اللهَ تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعَ به المسلمين.
وآخرُ دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين .
وصلى اللهُ وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله، وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .