في العدد الماضي كان حديثنا حول ما يشرع من أعمال الحج والعمرة والزيارة ، وبعض صور التبرك الممنوع ، وكيف أن التبرك الممنوع جرَّ إلى الشرك ، وأن الصحابة كانوا يتحاشون ذلك سدًّا للذريعة وذكرنا طرفًا من أقوال العلماء ، وحول هذا الموضوع كتب كثير من أهل العلم كتبًا قيمة منها :
كتاب ( التبرك أنواعه وأحكامه) للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع ، وهو كتاب كبير في أكثر من خمسمائة صفحة .
كتاب ( التبرك المشروع والتبر الممنوع ) د . علي ابن نفيع العلياني ، وهو كتاب صغير يقع في قرابة مائة صفحة .
كتاب ( غاية الأماني في الرد على النبهاني ) ، للعلامة محمد شكري الألوسي ، وهو يقع في مجلدين كبيرين .
كتاب ( صيانه الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ) ، للشيخ محمد بشير السهسواني الهندي ، ويقع في أكثر من خمسمائة صفحة .
كتاب ( مفاهيم يجب أن تصحح ) ، للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، وهو مجلد كبير .
وكتاب ( التوسل أنواعه وأحكامه ) للشيخ الألباني .
وكتاب ( التوسل والوسيلة ) لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الشيخ ربيع بن هادي المدخلي .
وكتاب ( الصارم المنكي في الرد على السبكي ) لابن عبد الهادي ، وهو مجلد كبير .
ورسالة ( ما هكذا تعظم الآثار ) للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز .
وكتاب ( حوار مع المالكي) للقاضي عبد الله بن منيع .
فضلاً عن فصول في الكتب التي تحدثت عن البدع ككتاب أبي شامة ، وكتاب ( الاعتصام) للشاطبي ، وكتاب ( البدع ) لابن وضَّاح ، وفصول في كتب التفسير والحديث والسيرة والتاريخ وغيرها .
وذلك يدل على خطورة هذا الموضوع ، وأنه باب واسع من أبواب الشرك . ومن عجائب ما نشر في ذلك كتاب ضخم بعنوان ( رسائل الشافعي ) للدكتور سيد عويس الذي قام بتحليل الرسائل التي يحملها البريد إلى قبر الشافعي يستغيثون به ، ويستنجدون ، ويقوم رجال البريد بتوصيلها ، والكتاب يقع في قرابة 400 صفحة ، أما كتاب ( تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار ) وهو كتاب يحتج للبدع ، ويدعو لها ، وقد حققه شاب نابه أحسن في تعليقاته فقال في هامش ( ص24) :
أولاً : ما استنبطه بعضهم بأنه يجوز تقبيل كل من يستحق من آدمي وغيره قياسًا على مشروعية تقبيل الحجر الأسود هو قياس مردود مخالف للنص الشرعي ، فإن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند تقبيل الحجر الأسود : لولا أني رأيت رسول الله – صلي الله عليه وسلم – يقبلك ما قبلتك ، فيه الدلالة على وجوب الوقوف عند النص الشرعي ، وأنه لا يُقَبل إلا ما قبله النبي – صلي الله عليه وسلم – – أو أذن في تقبيله وأباحه – وما لم يأت الإذن من الشارع – صلي الله عليه وسلم – في تقبيله شيء ، فوجب الكف عن تقبيله لا سيما أن الذي يقبل إنما يقبل تعبدًا وتقربًا إلى الله ، فإن العبادة مبناها على الاتباع ، و ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) . وما أحسن ما نقله ابن حجر في ( فتح الباري ) في تقبيل عمر للحجر الأسود قال : قال شيخنا في ( شرح الترمذي ) : فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله .
ثانيًا : أن إباحة تقبيل قبور الصالحين هو فتح لباب الشرك على مصراعيه أمام عوام المسلمين وجهالهم لا سيما في هذه الأزمان التي قل فيها العلم ، وفشا فيها الجهل ، وبدأ فيها قبض العلماء الصالحين المتبعين للسنة ، القائلين بها ، والعاملين بمقتضاها ، وقد حرص النبي – صلي الله عليه وسلم – على سد كل ذريعة توصل إلى الشرك ، وتؤدي إليه ( حتى قال ) : والذين يقبلون قبور الصالحين – في معظمهم – يعتقدون فيها النفع والضر ، وأن أصحاب هذه القبور لهم من التأثير بعد مماتهم في الأحوال التي تمر بالناس ، وأنهم يستطيعون أو يساعدون على كشف الضر ، وجلب النفع ، وأن لهم بركة وجاهًا عند الله سبحانه ، وتعالى ونحو ذلك مما هو من الشرك أو من مقدماته ( انتهى ) .
هذا وللشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي ، والد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا رحمهما الله تعالى ، كتاب فذ فريد في بابه اسمه ( الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني ) ، وشرحه ( غاية الأماني ) وكلاهما للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي . وهو ناصر للعقيدة السلفية ، وله في الكتاب كلام نفيس في موضوعنا هذا رأيت أن أنقله بنصه من الجزء الثالث والجزء الثاني عشر – رغم طول ذلك الكلام ، ومع أن بعضه سيتكرر بعد ، إلا أنني آمل أن يطلع الناس على الحق بكلام عالم معاصر أغفل الناس كتبه وعلمه الجليل .
والكتاب ومؤلفه يحتاجان إلى تعريف منصف، وترجمة وافية، ومن قرأ مقدمة الجزء الأول، وقرأ ما كتبه من عاش بعده من أبنائه في الجزء الثاني والعشرين عرف أمورًا جليلة عن الشيخ .
والكتاب يقع في أربعة وعشرين جزءًا، مات الشيخ رحمه الله تعالى في الجزء الثاني والعشرين من غاية الأماني عند ذكر فضائل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ، وكانت وفاته رحمه الله تعالى ظهر الأربعاء 8 جمادي الأولى سنة 1378 الموافق 19 نوفمبر 1958 ميلادية ، أي : بعد وفاة ولده الشيخ حسن البنا رحمه الله بقرابة عشرة أعوام . كانت حافلة بالجهود العلمية الواضحة ، وقد بدأ رحمه الله في كتابه سنة 1340 للهجرة ، أي والشيخ حسن ابن ست سنين ، وانتهى من تبييض الفتح الرباني سنة 1352 للهجرة . أي مكث أحد عشر عامًا هجريًا في ذلك .
قال الشيخ رحمه الله تعالى في ( الفتح الرباني ) ( جـ3 ص73) .
أحاديث الباب تدل على تحريم اتخاذ المساجد على قبور الأنبياء والصالحين ؛ لأن في الصلاة فيها استنانًا بسنة اليهود والنصارى . وقد نهينا عن التشبه بهم في العادات فما بالك بالعبادات . وقد لعنهم النبي – صلي الله عليه وسلم – على هذا الاتخاذ .
فأحاديث الباب برهان قاطع لمواد النزاع ، وحجة نيرة على كون هذه الأفعال جالبة للعن ، واللعن أمارة الكبيرة المحرمة أشد التحريم ، فمن اتخذ مسجدًا رجاء بركته في العبادة ، ومجاورة روح ذلك الميت ، فقد شمله الحديث شمولاً واضحًا كشمس النهار ، ومن توجه إليه في صلاته خاضعًا له . مستمدًّا منه ، فلا شك أنه أشرك بالله ، وخالف أمر رسول الله – صلي الله عليه وسلم – في أحاديث الباب وما في معناها ، ولم تشرع الزيارة في ملة الإسلام إلا للعبرة والزهد في الدنيا ، وتذكر الآخرة ، والدعاء بالمغفرة للموتى ، نسأل الله السلامة .
( قال النووي رحمه الله ) : قال العلماء : إنما نهى النبي – صلي الله عليه وسلم – عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدًا خوفًا من المبالغة في تعظيمه ، والافتتان به . فربما أدَّى ذلك إلى الكفر ، كما جرى لكثير من الأمم الخالية ، ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله – صلي الله عليه وسلم – حين كثر المسلمون ، وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله – صلي الله عليه وسلم – وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بنوا على القبر حيطانًا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ، ويؤدي إلى المحذور ، ثم بنوا جدارين في ركني القبر الشماليين ، وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر ، ولهذا قال في الحديث – يعني حديث مسلم – ( ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا ) .
وقال الشيخ – أيضًا – في ( الفتح الرباني ) ( جـ12 ص39) : ذكر بعض شراح البخاري عن بعض العلماء جواز تقبيل قبره – صلي الله عليه وسلم – ومنبره وقبور الصالحين وأيديهم؛ لأجل التبرك بذلك قياسًا على تقبيل الحجر الأسود ، ولا أوافقهم على هذا ، بل ما ورد فيه نص صحيح صريح عن الشارع قبلناه وعملنا بمقتضاه ومالا فلا .
نعم ورد أن بعض الصحابة قبَّل يد النبي – صلي الله عليه وسلم – وبعضهم قبَّل جبهته ، وقبَّل بعض التابعين يد بعض الصحابة ، وسيأتي ذلك في أبواب المصافحة ، وتقبيل اليد من كتاب الأدب إن شاء الله تعالى ، وعلى هذا فيجوز تقبيل يد الصالحين والوالدين ، ومن ترجى بركتهم . أما تقبيل قبره – صلي الله عليه وسلم – ومنبره وقبور الصالحين فلم يرد أن أحدًا من الصحابة أو التابعين فعل ذلك ، بل ورد النهي عنه . فقد روى أبو داود بسند حسن من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم – : ( لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا ، وصلُّوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) ، ولهذا الحديث شواهد صادقة من أوجه مختلفة ، منها : عن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجئ إلى فرجة كانت عند قبر النبي – صلي الله عليه وسلم – فيدخل فيها ، فيدعو فنهاه ، وقال : ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال : ( لا تتخذوا قبري عيدًا ، ولا بيوتكم قبورًا ، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم ) ، رواه الضياء في ( المختارة ) ، وأبو يعلى والقاضي إسماعيل .
( وقال سعيد بن منصور ) في ( سننه ) : حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهل بن سهيل قال : رآني الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال: هلم إلى العشاء ، فقلت : لا أريده ؛ فقال : ما لي رأيتك عند القبر ؟ فقلت : سلمت على النبي – صلي الله عليه وسلم – ، فقال : إذا دخلت المسجد فسلم ، ثم قال : إن رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال : ( لا تتخذوا قبري عيدًا ، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر ، وصلُّوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء ، وفسر الحافظ ابن القيم العيد في قوله – صلي الله عليه وسلم – : (لا تتخذوا قبري عيدًا ) بما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد ، فإذا كان اسمًا للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع والانتياب بالعبادة وبغيرها ، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعله الله تعالى عيدًا للحنفاء ومثابة للناس ، كما جعل أيام العيد منها عيدًا ، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية ، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها ، وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بكعبة ومنى ومزدلفة وسائر المشاعر ا هـ .
( وقال شيخ الإسلام ) الحافظ ابن تيمية رحمه الله : معنى الحديث : لا تعطلوا البيوت من الصلاة فيها ، والدعاء والقراءة ، فتكون بمنزلة القبور ، فأمر بتحري العبادة بالبيوت ، ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة ، والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد ، إما بعود السنة أو الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك ، وقوله : ( وصلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) يشير إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه ، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا ا هـ .
( وروى الشيخان والإمام أحمد عن عائشة ) أن رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال في مرض موته : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) تقول عائشة : يحذرهم مثل الذي صنعوا ( وفي رواية ) قالت عائشة : ولو لا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجدًا فهم دفنوه في حجرة عائشة بخلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لئلا يصلي أحد على قبره ويتخذ مسجدًا فيتخذ قبره وثنًا (1) .
واتفق الأئمة على أنه لا يتمسح بقبر النبي – صلي الله عليه وسلم – ولا يقبله ، وهذا كله محافظة على التوحيد ، فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد كما قالت طائفة من السلف في قوله تعالى : ( وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ) [ نوح : 23] قالوا : هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوها ، وقد ذكر هذا المعنى في ( الصحيحين ) وعند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير ، فقال رسول الله – صلي الله عليه وسلم – : ( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة ) ، وذكره الإمام محمد بن جرير في ( تفسيره ) عن غير واحد من السلف ، انظر باب النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد للتبرك والتعظيم ( صفحة 73) من كتاب المساجد في الجزء الثالث من كتابنا هذا واقرأ أحكامه وكلام المحققين في ذلك .
وما جرَّ المصائب على عوام الناس ، وغرس في أذهانهم أن الصالحين من أصحاب القبور ينفعون ويضرون حتى صاروا يشركونهم مع الله في الدعاء ، ويطلبون منهم قضاء الحوائج ، ودفع المصائب إلا تساهل معظم المتأخرين من العلماء ، وذكر هذه البدع في كتبهم ولا أدري ما الذي ألجأهم إلى ذلك وأحاديث رسول الله – صلي الله عليه وسلم – تحذر منه ، أكان هؤلاء أعلم بسنة رسول الله – صلي الله عليه وسلم – من عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي – صلي الله عليه وسلم – ، فقطعها ؛ لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها تبركًا ، وما أمر عمر رضي الله عنه بقطعها إلا خوفًا من الافتتان بها .
وثبت عنه رضي الله عنه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان ، فسأل عن ذلك فقالوا : قد صلى فيه النبي – صلي الله عليه وسلم – فقال عمر رضي الله عنه : من عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض فإنما هلك أهل الكتاب ؛ لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعًا، وكره الإمام مالك رحمه الله تتبع الأماكن التي صلى فيها النبي – صلي الله عليه وسلم- في طريقه من المدينة إلى مكة سنة حجة الوداع ، والصلاة فيها تبركًا بأثره الشريف إلا في مسجد قباء لأنه – صلي الله عليه وسلم – كان يأتيه راكبًا وماشيًا ، مع أن الأماكن التي صلى فيها النبي – صلي الله عليه وسلم – لا شيء في الصلاة فيها اقتداء به – صلي الله عليه وسلم- وتبركًا بأثره ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله ، ولكن الإمام مالكًا رحمه الله بنى مذهبه على سد الذرائع فرأى أن التساهل في هذا ، وإن كان جائزًا ، يجر إلى مفسدة بعد تقادم العهد ، كاعتقاد وجوب الصلاة في هذه الأماكن ، وربما جر إلى أعظم من ذلك ، فالاحتياط سد هذا الباب وعدم التساهل فيه ، فإن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، انظر ( صفحة 99) في آخر أحكام باب صفة حج النبي – صلي الله عليه وسلم – في الجزء الحادي عشر من هذا الكتاب ، ففيه كلام في هذا المعنى ، ولنقتصر على ذلك ، لأن الكلام في هذا الباب يطول ؛ ومن أراد أن يريح نفسه فعليه باتباع ما صح فيه الدليل والله يهدينا جميعًا إلى سواء السبيل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ( انتهى من ( الفتح الرباني )) وللحديث بقية .
—————————
(1) الأنبياء يدفنون حيث يموتون .