أراضي القرعة
- الرئيسية
- معاملات
- أراضي القرعة
- صبرى عبد المجيد
أراضي القرعة
2011-01-16
صبرى عبد المجيد
عندنا ببرج العرب الجديدة وكذا سائر المدن الجديدة أراض مطروحة عن طريق القرعة ومن بنود العقد ما يلي :
يدفع المتقدم 10% من ثمن الأرض-جدية حجز-قبل القرعة توضع كوديعة بنكية.
القرعة تقع على مجموعة قطع متقاربة المساحة متناسبة الأماكن فقد يقع نصيبي في الشمال أو الجنوب.
العادة أن كل شخص يتمنى ويرضى بأي قطعة لأن السعر والتقسيط مناسب جدا.فلا يعتبر نفسه قد غبن إن فاز بقطعة قريبة أو بعيدة.
من ضمن بنود العقد غرامة تأخير في حالة تأخر القسط.
فما الحكم؟وما حد الضرورة التي تبيح ذلك المحرم إن كان؟فإن الكثير يتعلل بأنه يريد الزواج ولا يجد سكنا ....
مسألة أخرى :
هذه الأراضي مشروط فيها البناء خلال فترة معينة وإلا سحبت ولا يمكن نقل الملكية إلا بعد تشطيب الدور الأول أو نحوه ومن شرط القرعة ألا يكون سبق له الانتفاع من أراضي المدينة .
فما توصيف هذا الشرط من جهة اللزوم أو عدمه؟
وهل يجوز أن يدخل إنسان في هذه القرعة بقصد التجارة لا البناء حيث أنه يبيع بعقد في الباطن ثم يوثق بعد البناء؟
وكيف يتصرف من فعل ذلك؟وجزاكم الله خيرا.
مسألة:البعض يقول \"غرامة التأخير\"مما عمت به البلوى فكل العقود الحكومية كذلك مثل شركة الإتصالات ونحوها ممل لا يستغنى عنه عادة فما تقولون؟
2011-01-16
الحمد لله وبعد؛ فإن القرعة بين المشتركين مشروعة بشروط:
عدم الوساطة والرشوة ، وأن يسترد المشترك ما دفعه إذا لم تقع عليه ، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل والغرر، وكلاهما منهي عنه محرم هذا أولاً.
ثانياً: إذا وضع ضمن بنود العقد غرامة تأخير عن سداد القسط المتفق عليه، فهذا لا باس به لما خربت الذمم وضاع الوفاء بالعهد ، ولكن يجب أن يكزن التعامل على أصله فالمسلم عند شرطه إلا من عذر ، والآخر - فنظرة إلى ميسرة - وفرق بين الجاد والهازل والمعسر ومدعي الاعسار. وهذه تحتاج إلى موازنة قبل جريان الحكم.
وثالثاً: التعلل بعدم وجود الشيء لا يبيح المحرم وليست قاعدة اضطرادية لقول الله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]
والمسألة الثانية من السؤال:
1- شرط البناء خلال فترة معينة ، فهو شرط نظامي إداري هدفه سرعة التعمير والجد في البناء فهو شرط مقبول لا بأس به بقرينة ما ذكر من سرعة التشطيب للدور الأول على الأقل.
2- شرط عدم الانتفاع من هذه الأراضي سابقاً مقبول كذلك لاعطاء كل ذي حق حقه وهذا من باب العدالة.
3- من دخل في هذا المشروع للتجارة لا للبناء ظاهر حاله أنه يزور أوراقاً ويرشي ويغش وهذا لا يحتاج إلى جدال.
وأنت ذكرت في في بنود العقد أن لا يكون سبق ه الانتفاع بالمشروع والتاجر يدخل مرات إما بطريقة أو بطريق غيره مقابل رشوة ولا شك في تحريم هذا العمل من وجهين:
الأول : خيانته لولاة الأمور في عمل خيري لطائفة محدودة في حاجة إلى ذلك وبشروط مدروسة حسبما الحال والزمان .
الثاني: أكله أموال الناس بالباطل.
وأنت قلت : من الباطن أي من الستر فلا يعلمه أحدا من المسئولين وإلا سحبت والإثم ما وقر في صدرك وحالك وخفت أن يطلع عليه الناس.
والمخرج من ذلك رد المظالم إلى أهلها ، والتوبة من الذنب وإلا فالله شديد العقاب يمهل ولا يهمل فاحذروه سبحانه.
4- وأخيراً مسالة عموم البلوى لا تبيح المحظور لأن هذا يتصادم مع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا مع قول الله (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)
فإذا عمت البلوى بمباح فأهلاً ومرحباً ، وإن عمت بمحرم فلا أهلاً ولا مرحباً وإن عمت البلوى بما هو ذريعة إلى الفساد فوجب سد ه لما ذكرت والله أسا الهداية للجميع إنه هو البر الرحيم.
عدم الوساطة والرشوة ، وأن يسترد المشترك ما دفعه إذا لم تقع عليه ، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل والغرر، وكلاهما منهي عنه محرم هذا أولاً.
ثانياً: إذا وضع ضمن بنود العقد غرامة تأخير عن سداد القسط المتفق عليه، فهذا لا باس به لما خربت الذمم وضاع الوفاء بالعهد ، ولكن يجب أن يكزن التعامل على أصله فالمسلم عند شرطه إلا من عذر ، والآخر - فنظرة إلى ميسرة - وفرق بين الجاد والهازل والمعسر ومدعي الاعسار. وهذه تحتاج إلى موازنة قبل جريان الحكم.
وثالثاً: التعلل بعدم وجود الشيء لا يبيح المحرم وليست قاعدة اضطرادية لقول الله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]
والمسألة الثانية من السؤال:
1- شرط البناء خلال فترة معينة ، فهو شرط نظامي إداري هدفه سرعة التعمير والجد في البناء فهو شرط مقبول لا بأس به بقرينة ما ذكر من سرعة التشطيب للدور الأول على الأقل.
2- شرط عدم الانتفاع من هذه الأراضي سابقاً مقبول كذلك لاعطاء كل ذي حق حقه وهذا من باب العدالة.
3- من دخل في هذا المشروع للتجارة لا للبناء ظاهر حاله أنه يزور أوراقاً ويرشي ويغش وهذا لا يحتاج إلى جدال.
وأنت ذكرت في في بنود العقد أن لا يكون سبق ه الانتفاع بالمشروع والتاجر يدخل مرات إما بطريقة أو بطريق غيره مقابل رشوة ولا شك في تحريم هذا العمل من وجهين:
الأول : خيانته لولاة الأمور في عمل خيري لطائفة محدودة في حاجة إلى ذلك وبشروط مدروسة حسبما الحال والزمان .
الثاني: أكله أموال الناس بالباطل.
وأنت قلت : من الباطن أي من الستر فلا يعلمه أحدا من المسئولين وإلا سحبت والإثم ما وقر في صدرك وحالك وخفت أن يطلع عليه الناس.
والمخرج من ذلك رد المظالم إلى أهلها ، والتوبة من الذنب وإلا فالله شديد العقاب يمهل ولا يهمل فاحذروه سبحانه.
4- وأخيراً مسالة عموم البلوى لا تبيح المحظور لأن هذا يتصادم مع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا مع قول الله (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)
فإذا عمت البلوى بمباح فأهلاً ومرحباً ، وإن عمت بمحرم فلا أهلاً ولا مرحباً وإن عمت البلوى بما هو ذريعة إلى الفساد فوجب سد ه لما ذكرت والله أسا الهداية للجميع إنه هو البر الرحيم.
2011-02-13