تبقى مال عند البائع
- الرئيسية
- معاملات
- تبقى مال عند البائع
- صبرى عبد المجيد
تبقى مال عند البائع
2009-08-06
صبرى عبد المجيد
2009-08-06
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلي الله عليه وسلم فأما الصورة الأولى فلا شيء فيها، وأما الثانية فمن قاس العملات الورقية على النقدين بجامع العلة التي مثلًا بمثل سواء بسواء في مجلس المعاطاة، وهذا لا يسلم له، لا في صورة تأتى ولقد جرت العادة في جميع أنحاء العالم على أن الذهب يباع بالذهب أو يباع بالعملات الورقية المعاصرة، فهي صورة بيع وشراء مع بعض القيود حال البيع والشراء ليس في السؤال ما يستدعي الكلام عنها. وأما ما يسمى بالفكة كمن أراد فكة مأئة جنيه ورقية بمثلها أجزاء، أو بمثلها معدنية، فهذه ليست بيعًا وشراءً، ولا يعرف هذا في الأعراف إلا في حالة واحدة، إذا وُجدت ناسب أن تكون هي العلة الجامعة بين الأصل والفرع وهى:إذا أخذ مائة مائة جنيه ورقية بتسعين معدنية فهذه صورة بيع وشراء ظهر فيها التفاضل، فكانت محلها للقياس، وهذا غير وارد في السؤال، وعليه فلا شيء في هذه الصورة أيضًا والمتأمل في النص يجد برهان ماقلته، قال صلي الله عليه وسلم " الذهب بالذهب ...الخ" وقال" فإذا اختلفوا فبيعوا كيفما شئتم " الذهب بالذهب بيعًا وشراءً بالقيود الذكورة في النص فما قيس عليه أخذ حكمه البيع والشراء وهذا غير وارد في الفكة. والله أعلم
2009-09-02