حكم عدم الإلتزام بعدد ساعات العمل الرسمية ؟
- الرئيسية
- معاملات
- حكم عدم الإلتزام بعدد ساعات العمل الرسمية ؟
- صبرى عبد المجيد
حكم عدم الإلتزام بعدد ساعات العمل الرسمية ؟
2009-05-16
صبرى عبد المجيد
2009-05-16
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلي الله عليه وسلم وبعد : فإن العقد شريعة المتعاقدين ،ما لم يخالف شرعاً ، والمؤمن عند شرطه ، والعقد مبرم بين العاملين وصاحب العمل علي عشر ساعات يوميا عدا الجمعة. فالواجب الوفاء بالعقد وبنوده، والظاهر من السؤال أن المدريين للعمل يتلاعبون على صاحب العمل ، بقولهم : نعمل ثمان ساعات بالإضافة إلي ساعتين إضافيتين. ومعني هذا الكلام أن الأصل ثمان ساعات، والساعتين إضافي ،و الإضافي له حالتان الأولي : الإلزام به عند الحاجة أو الضرورة وهذا يتعين الوفاء به وإلا فالجزاء الإداري أو الشرعي عند التخفي به. والثانية: أن يكون علي سبيل التخير، وإن عمل العامل فله أجره وإلا فلا ، وهذا لا شيء فيه. ولكن الظاهر من السؤال أن العقد مبرم على عشر ساعات عمل من جميع العاملين ، فلتزم الجميع بالوفاء بالعشر ساعات وإلا أثموا جميعاً لما فيه من مخالفات شرعية: 1-أكل أموال الناس بالباطل 2-الغرر 3-الضرر 4-الغش والخداع وكلها منصوص علي النهي عنها وأحب أن ألفت نظر السائل الكريم : أن أردت أن تقيم العقد كما أبرم فمُنعت من المسؤلين عن العمل ، فلك الأجر وعليهم الإثم، ولان الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ولان الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. حفظني الله وإياك
2009-07-03