- (من 430 إلى 444)
- وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الطَّالِبُ مِمَّنْ يَعْرِفُ الْأَحَادِيثَ الَّتِي يَسْأَلُ الْمُحَدِّثَ عَنْهَا، اسْتَعَانَ بِمَنْ حَضَرَ الْمَجْلِسَ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ، وَالْمَعْرِفَةِ، وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ الشَّيْخَ عَنْ ذَلِكَ.