- باب ذِكْر مَا يَجِبُ عَلَى طَالِبِ الْحَدِيثِ مِنَ الِاحْتِرَافِ لِلْعِيَالِ وَاكْتِسَابِ الْحَلَالِ (من 46 إلى 60).
- إِذَا كَانَ لِلطَّالِبِ عِيَالٌ لَا كَاسِبَ لَهُمْ غَيْرُهُ، فَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْ مَعِيشَتِهِ وَيَشْتَغِلَ بِالْحَدِيثِ عَنِ الِاحْتِرَافِ لَهُمْ .