السؤال:
عندنا جمعية لمساعدة الأيتام، وتوجد امرأة عندها أرباح من وديعتها بالبنك تنفقها على شراء بعض الهدايا والحفلات
فما حكم هذا المال؟
وهل يجوز تجهيز عرائس أيتام من هذه الأرباح الربوية؟
الجواب:
الواجب في المال الربوي التخلص منه في المصارف العامة.
أما هذه الأعمال المذكورة فإن لم يكن مصرف غير هذا و كان الأمر من الضرورات فينفق فيها،
والله أعلم.