السؤال:
اشترى بقرتين بواحد وأربعين ألف جنيه وقال للبائع سأعطيك بعد عام الثمن ولكن خمسة وأربعين ألف جنيه
فهل هذا ربا؟
الجواب:
إن كان بعد انعقاد عقد البيع و استقرار الثمن في الذمة، فهو ربا لا شك.
و إن كان من باب التفاوض على ثمن البيعة نقدًا أو آجل قبل انعقاد العقد فلا حرج
فللزمن قسط من ثمن المبيع.