السؤال:
امرأة زوجها لا يعطيها ما يكفيها هي وولدها، ويشح عليهم مع وجود المؤونة، ولا يساعدها فى ما تطلبه لبيتها، فهل لها أن تأخذ من ماله دون علمه؟
الجواب:
يباح لهذه الأخت أخذ ما يكفيها و بنيها بالمعروف، إذا كان يشح عنه زوجها بالعطاء عليهم، لحديث عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك”. متفق عليه.