القتل الخطأ
- الرئيسية
- عام
- القتل الخطأ
- صبرى عبد المجيد
القتل الخطأ
2011-03-12
صبرى عبد المجيد
جرت الحادثة لابن عمي الذي كان يقود
شاحنته في طريق عام ليلا وفي الطريق
اصطدم بسيارة كان يقودها ثلاث شبان
سكارى تعمدوا اجتياز الطريق فاصطدمت
شاحنته بسيارتهم وتوفي اثنان ونجى
الثالث وسأل بن عمي شيخا وأفتى له
بأنه لا كفارة عليه ما قولكم فضيلة
الشيخ هل عليه كفارة؟.
فضيلة الشيخ ما قولك فيمن تزوج من
كتابية يهودية هل يجوز له ذلك
وما هي شروط هذا الزواج؟.
وما قولكم في قوله تعالى الزانية
لاينكحها إلا زان أو مشرك إذا كانت
المرأة قد زنت مرة ثم تابت هل يجوز
الزواج بها وكذلك الرجل هل يجوز
الزواج منه؟.
2011-03-12
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن السؤال مركب من ثلاثة أسئلة.
الأول: يتعلق باصطدام سيارة ابن عمك بسيارة يقودها ثلاث سكارى وهم الذين تسببوا في ارتكاب الحادث، ونحن نعلم أن من تسبب في شيء نسب إليه ذلكالشيء، وهذا السكران يضمن ما أحدثه لابن عمك على ما ذكرتي فكيف تكون عليه كفارة المسلم.
الثاني: يجوز الزواج من نصرانية أو يهودية عفيفة، لكن في ظل ضوابط منها:
1- أن يكون المسلم على علم بأصول دينه، والحلال والحرام ويتحلى بمكارم الأخلاق..الخ.
2- أن يقصد زواجها دخولها في الإسلام.
3- أن يكون على حذر من استغلال أنوثتها في ردته عن الإسلام، ولأجل هذا كرهه الإمام مالك هذا الزواج خشية ذلك.
ثم لماذا الإعراض عن المسلمة العفيفة المتدينة العزيزة بدينها؟
الثالث: وقولنا في قوله تعالى: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك)، وماذا لو تاب الزاني منها؟
أولا: المراد بالنكاح في الآية في أظهر قول العلماء: أنه الوطأ أو الجماع يعني أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك ، وكذلك الزانية لا يطأها إلا زان عاص أو مشرك لا يعتقد تحريمه.
وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه قوله ليس هذا بالنكاح أنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك، ومثله عن جماعة من التابعين،
والقول الثاني: أن المراد بالنكاح الزواج - عقد النكاح – وعلى كل حال المسألة على قولين: وهو قول أبي حنيفة والشافعي. الأول: جواز نكاح العفيف الزانية، والعكس مع الكراهة التنزيهية عند ذلك، وأصحابه ومن وافقههم.
وأقول ينبغي التفريق بين التسيّب الذي أوقع في الزنا، وبين الإكراه عليه وسواء كان هذا إذ ذاك يجب مراعاة التوبة الظاهرة الصادقة بقرائنها، فعندئذ يجوز بغير كراهة.
والثاني: لا يجوز تزويج الزاني لعفيفة ولا العكس، وهو قول أحمد وغيره، ولكل من الفريقين حجته ووجهة نظره في النص ودلالته وقرائن ذلك من الرواية الحديثية التي تصح أو لا تصح ...الخ. وما ذكرته ملخصا للمسألة والله الموفق لا رب سواه
الأول: يتعلق باصطدام سيارة ابن عمك بسيارة يقودها ثلاث سكارى وهم الذين تسببوا في ارتكاب الحادث، ونحن نعلم أن من تسبب في شيء نسب إليه ذلكالشيء، وهذا السكران يضمن ما أحدثه لابن عمك على ما ذكرتي فكيف تكون عليه كفارة المسلم.
الثاني: يجوز الزواج من نصرانية أو يهودية عفيفة، لكن في ظل ضوابط منها:
1- أن يكون المسلم على علم بأصول دينه، والحلال والحرام ويتحلى بمكارم الأخلاق..الخ.
2- أن يقصد زواجها دخولها في الإسلام.
3- أن يكون على حذر من استغلال أنوثتها في ردته عن الإسلام، ولأجل هذا كرهه الإمام مالك هذا الزواج خشية ذلك.
ثم لماذا الإعراض عن المسلمة العفيفة المتدينة العزيزة بدينها؟
الثالث: وقولنا في قوله تعالى: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك)، وماذا لو تاب الزاني منها؟
أولا: المراد بالنكاح في الآية في أظهر قول العلماء: أنه الوطأ أو الجماع يعني أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك ، وكذلك الزانية لا يطأها إلا زان عاص أو مشرك لا يعتقد تحريمه.
وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه قوله ليس هذا بالنكاح أنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك، ومثله عن جماعة من التابعين،
والقول الثاني: أن المراد بالنكاح الزواج - عقد النكاح – وعلى كل حال المسألة على قولين: وهو قول أبي حنيفة والشافعي. الأول: جواز نكاح العفيف الزانية، والعكس مع الكراهة التنزيهية عند ذلك، وأصحابه ومن وافقههم.
وأقول ينبغي التفريق بين التسيّب الذي أوقع في الزنا، وبين الإكراه عليه وسواء كان هذا إذ ذاك يجب مراعاة التوبة الظاهرة الصادقة بقرائنها، فعندئذ يجوز بغير كراهة.
والثاني: لا يجوز تزويج الزاني لعفيفة ولا العكس، وهو قول أحمد وغيره، ولكل من الفريقين حجته ووجهة نظره في النص ودلالته وقرائن ذلك من الرواية الحديثية التي تصح أو لا تصح ...الخ. وما ذكرته ملخصا للمسألة والله الموفق لا رب سواه
2011-03-29