مواريث:قام رجل بتوزيع ميراثه فى حياته
- الرئيسية
- مواريث
- مواريث:قام رجل بتوزيع ميراثه فى حياته
- محمود مرسي
مواريث:قام رجل بتوزيع ميراثه فى حياته
2011-03-07
محمود مرسي
بسم الله الرحمن الرحيم
نرجو من سيادتكم افتاؤنا فى موضوع المواريث هذا:
رجل يبلغ من العمر 80 عام وزوجته متوفاه و له 3 ابناء ذكور و5 بنات اناث منهم واحده توفيت قبل وفاة امها ولها ولد وبنتين فى سن البلوغ
هذا الرجل لديه قطعتين ارض ومنزلين
قام الرجل بتوزيع ميراثه فى حياته على النحو التالى:
1-قطعة ارض ومنزل ل(2من الابناء الذكور+ احدى البنات)
2- قطعة ارض ومنزل ل(الابن الثالث+ 3 بنات)
3-الزام الجميع بدفع مبلغ 50 الف جنيه الى ابناء اختهم المتوفاه مع العلم ان هذا المبلغ لايساوى نصيبها اذ يقدر نصيبها بحوالى من 100 الى 120 الف جنيه فى الميراث
اولا:ما حكم توزيع التركه اثناء حياة الفرد؟
ثانيا:هل ابناء البنت المتوفاه لهم حق فى الميراث ؟وما حكمهم فى الوصيه الواجبه؟وهل عدم تنفيذها محرم؟
ثالثا :هل حصول ابناء المتوفاه على هذا المبلغ يرفع الاثم عن الجد؟
جزاكم الله خيرا
2011-03-07
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فبخصوص حكم توزيع التركة أثناء حياة الفرد فهذا أمر لم يكن معروفاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح ولا ينبغي أن يقدم على هذا أحد فربما يحتاج الإنسان إلى ماله فلا يستطيع وربما يتخلى عنه أولاده ويصبح من همل المتاع لأنه لا مال له ثم إن التركة أو الميراث لا توزع إلا بعد أن يموت الإنسان ويترك الدنيا لكن له أن يوصي بما لا يزيد عن الثلث ولغير الورثة كما أن له أن يهب في حياته لمن يشاء لكن إن وهب لأولاده فينبغي أن يسوي بينهم وإلا كان جائراً ومعتدياً.
وبخصوص أبناء البنت المتوفاه فليس واجباً عليه أن يهبهم مثل أخوالهم وخالاتهم الأحياء كما أنهم لا يستحقون الميراث من جدهم بعد موته ولكنهم يأخذون نصيب أمهم من التركة بعد وفاة جدهم عن طريق الوصية الواجبة المعمول بها في مصر منذ عام 1946م وهذه الوصية يجب العمل بها لأن ولي الأمر عندنا في مصر قد أقرها وأصبحت قانوناً معمولاً به في المحاكم وقد أقرها الفقهاء المعاصرون بناء على آراء وأقوال وهي وإن كانت مرجوحة لكن لا يجوز مخالفتها مراعاة للمصلحة وطاعة ولي الأمر .
وبخصوص إعطاء أولاد البنت مبلغاً من المال تعويضاً لهم فإن كان ما قام الجد هبة وقد ساوى بين أبنائه الأحياء فلا حرج عليه إن أعطى أبناء البنت أي مبلغ وأما ما يتبقى بعد وفاته فيقسم القسمة الشرعية على الأبناء والبنات ويأخذ أولاد البنت المتزفاة نصيب أمهم كاملاً ما دام لا يزيد عن الثلث وصية واجبة .
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبخصوص أبناء البنت المتوفاه فليس واجباً عليه أن يهبهم مثل أخوالهم وخالاتهم الأحياء كما أنهم لا يستحقون الميراث من جدهم بعد موته ولكنهم يأخذون نصيب أمهم من التركة بعد وفاة جدهم عن طريق الوصية الواجبة المعمول بها في مصر منذ عام 1946م وهذه الوصية يجب العمل بها لأن ولي الأمر عندنا في مصر قد أقرها وأصبحت قانوناً معمولاً به في المحاكم وقد أقرها الفقهاء المعاصرون بناء على آراء وأقوال وهي وإن كانت مرجوحة لكن لا يجوز مخالفتها مراعاة للمصلحة وطاعة ولي الأمر .
وبخصوص إعطاء أولاد البنت مبلغاً من المال تعويضاً لهم فإن كان ما قام الجد هبة وقد ساوى بين أبنائه الأحياء فلا حرج عليه إن أعطى أبناء البنت أي مبلغ وأما ما يتبقى بعد وفاته فيقسم القسمة الشرعية على الأبناء والبنات ويأخذ أولاد البنت المتزفاة نصيب أمهم كاملاً ما دام لا يزيد عن الثلث وصية واجبة .
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2011-03-16