اخراج زكاه المال للجمعيات التى تشرف على الايتام
- الرئيسية
- فتاوي الزكاة
- اخراج زكاه المال للجمعيات التى تشرف على الايتام
- صبرى عبد المجيد
اخراج زكاه المال للجمعيات التى تشرف على الايتام
2010-12-25
صبرى عبد المجيد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يجوز اخراج زكاه المال للجمعيات التى تشرف على الايتام سيما ان معظمهم مجهولى النسب فهل يجوز تسميتهم باليتامى ولفضيلتكم وافر العرفان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2010-12-25
الحمد لله وبعد، فإن اليتيم من مات أبوه قبل ولادته كحال النبي صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب، وهو أبلغ اليُتم وأعلى مراتبه، وكذا من مات أبوه وهو غلام، ورعاية اليتيم مطلب شرعي والحالة المذكورة، تدخل في حكم اليتيم من حيث الرعاية والاهتمام بشأنه وتربيته تربية إسلامية صحيحة عندئذ يكون الدال على الخير كفاعله.
2011-01-05