زكاة المال من الأموال الراكدة
- الرئيسية
- فتاوي الزكاة
- زكاة المال من الأموال الراكدة
- صبرى عبد المجيد
زكاة المال من الأموال الراكدة
2010-09-03
صبرى عبد المجيد
توفى الأب وترك مبلغ من المال قد بلغ النصاب فى البنك فى حساب ابنه الصغير،وأمه وصية عليه ،ولم يستطيع
الإبن التصرف فى المال حسب القانون إلا بعد سنتين من الآن ،،والآن امه وصية عليه
وقد أُخرجت الأم زكاة المال ،لهذا المال(مال ابنها ) من اموالها الخاصه ،لانها لم تستطيع ايضا التصرف فى المال الخاص بالابن الموضوع فى البنك ،وقالت له :عندما تستطيع أن تسحب أمواللك سوف أخذ الاموال التى اخرجتها كزكاة لك
أى ان الام قد اعطت للابن نقود سلف حتى يخرج منها زكاة المال _فهل يصح ذللك ؟
وأيضاً :هذه الاموال راكدة فى البنك ،وقد تم إخراج منها زكاة المال العام الماضى
واذا تم إخراج زكاة المال منها كل عام سوف تنتهى هذه الأموال وتنفذ
لان الإبن لا يستطيع التحكم فى المال سواء الانفاق منها او المتاجره بالمال-فهو ما زال طالب ؟
هل زكاة المال من المال الراكد تكون سنويا أم مرة واحده؟
وهل إذا كانت سنوياً ،يجوز إخراج زكاة المال بالتقسيط
من راتبى الشهرى لانى اعمل بجانب الدراسة ،حتى أبلغ السن القانونى لسحب المال من البنك والتصرف فيه ؟
فما حكم الدين فى ذالك ؟
2010-09-03
الحمد لله وبعد، واضح من مطاع السؤال وآخره أنك تبلغ السن القانوني بعد سنتين من الآن.
والذي أعلمه أن مال الصغير الوارث من حساب في بنك يحفظ في المركز الحسابي ولا يحق التصرف فيه لأحد إلا بعد سن الرشد المحدد قانوناً وأن المال يتجر فيه البنك فإن لم يتجر فيه وتركه راكداً يأثم لأنه يقوم مقام الولي والولي مأمور شرعاً بالاتجار في مال الصغير اليتيم ولا يتركه للزكاة تأكله.
والذي أعلمه هو الأول ، وعليه فالزكاة فيه قائمة بشرطها ، لعموم الأخبار الواردة
وإن كانت الثانية : فلا يلزمك شىء والإثم على من منعك من التصرف في مالك وأوقف نشاطه. لقوله تعالى { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة : 286]
وأما عن خروج زكاة المال بالتقسيط فالأصل فيها قوله تعالى { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [الأنعام : 141] فعند حلول موعد الزكاة وجب صرفها لمستحقيها ، والتقديم والتأخير حسب المصلحة الراجحة ، والضرورة تقدر بقدرها فالحالة هنا اضطرارية لا اضطرادية فانتبه لأن التوسع في الضروريات والتساهل فيها يؤدي إلى الفسوق عن حد الشرع وفقني الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه.
والذي أعلمه أن مال الصغير الوارث من حساب في بنك يحفظ في المركز الحسابي ولا يحق التصرف فيه لأحد إلا بعد سن الرشد المحدد قانوناً وأن المال يتجر فيه البنك فإن لم يتجر فيه وتركه راكداً يأثم لأنه يقوم مقام الولي والولي مأمور شرعاً بالاتجار في مال الصغير اليتيم ولا يتركه للزكاة تأكله.
والذي أعلمه هو الأول ، وعليه فالزكاة فيه قائمة بشرطها ، لعموم الأخبار الواردة
وإن كانت الثانية : فلا يلزمك شىء والإثم على من منعك من التصرف في مالك وأوقف نشاطه. لقوله تعالى { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة : 286]
وأما عن خروج زكاة المال بالتقسيط فالأصل فيها قوله تعالى { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [الأنعام : 141] فعند حلول موعد الزكاة وجب صرفها لمستحقيها ، والتقديم والتأخير حسب المصلحة الراجحة ، والضرورة تقدر بقدرها فالحالة هنا اضطرارية لا اضطرادية فانتبه لأن التوسع في الضروريات والتساهل فيها يؤدي إلى الفسوق عن حد الشرع وفقني الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه.
2010-09-26