• الرئيسية
  • تلاوات
    • التلاوات القـرآنية
  • مجمع التوحيد
    • البحوث و الخطب
    • اللجنة العلمية
    • لجنة الدعوة
    • شارك معنا
    • اللجنة الاجتماعية
    • أنصار السنة المحمدية
    • مكتبة مجمع التوحيد
  • صوتيات
    • الشيخ صفوت نور الدين
    • الشيخ صفوت الشوادفي
    • الشيخ زكريا حسيني
    • الشيخ محمود مرسي
    • الدكتور محمد حسانين
    • الدكتور جمال المراكبي
    • الشيخ أحمد سليمان
    • الدكتور صبري عبد المجيد
    • الشيخ سيد عبد العال
    • الشيخ محمد عبد العزيز
    • الشخ أشرف وهيب
    • منبر التوحيد
    • مزيد الصوتيات
  • مقالات
    • مقالات فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين
    • مقالات فضيلة الشيخ صفوت الشوادفي
    • مقالات فضيلة الشيخ زكريا حسيني
    • مقالات فضيلة الشيخ د. جمال المراكبي
    • مقالات فضيلة الشيخ أحمد سليمان
    • مقالات فضيلة الشيخ د. صبري عبد المجيد
    • مقالات فضيلة الشيخ صلاح الدق
    • مقالات فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز
    • زاد الواعظين
    • أخبار وإعلانات
  • مرئيات
  • دورات ومسابقات
    • سلسلة قوارير - الحلقة الثالثة - 1445هـ - 2023م
  • الفتاوى
  • البحث
اطلب فتوى

قضاء الصوم

  1. الرئيسية
  2. عام
  3. قضاء الصوم
  4. صبرى عبد المجيد

قضاء الصوم

2010-05-01

صبرى عبد المجيد

امراةعليها قضاء ثلاثة ايام من رمضان الماضى وهى الان حامل وحذرها الاطباء من صيامها لانها مريضةوايضا سوف تضر بصحة الجنين ماذا تفعل؟واذا كان عليها كفارة ما مقدارهابالجنيه المصرى جزاكم الله خيرا وزادكم من فضله وعلمه

2010-05-01

الحمد لله وبعد فإن الصيام ركن لا يسقط عن المكلف بحال إلا إذا عجز عنه عجزًا دائماً، كأن يكون مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، فيطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار وجبتين من أوسط ما يأكل المكلف وهو قول جمهور العلماء هذه كفارته. والحامل التي فاتها أيام في رمضان فيلزمها القضاء قيل رمضان القابل، فإن دخل عليها رمضان ولم تقض ما فاتها لزمها القضاء والكفارة بعد.
 المقصود أن القضاء في ذمتها إلا أن تعجز عجزًا لا يرجى برؤه وهذا غير وارد في السؤال. والكفارة تطعم مسكينا عن كل يوم بمقدار وجبتين من أوسط ما تأكل فإذا كانت وجبتك 10 جنيه، 2× 10= 20 تشتري طعاماً بالقيمة المذكورة وتطعمه مسكينًا عن كل يوم ولا يقال له هذه كفارة كذا وكذا .... لأن العمل بالنية ولكل امرئ نوى.
وأنصح المرأة بعدم اعتبار رأي طبيب مختص واحد، فيلزمها مراجعة أكثر من مختص في حالتها فإذا اجتمعوا على الضرر فينظر إلى قدره فإن غلب على الظن وقوعه كأن يكون مثلا بنسبة 70% أو أكثر كان الحكم بالمنع، وإن كان الضرر بنسبة 10% أو 20% فلا يلتفت إلى هذا الضرر لندرته، والله من وراء القصد، وهو القائل:﴿فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف : 64] وإن اختلف أهل الاختصاص في الحالة المرضية ونسبة الضرر فهذا ظاهر، وأنبه ثانية بمراجعة الطبيب المسلم الثقة، ومن ثقته أن يكون حاله بين الخوف من الله والرجاء في الله مصليا، فإن تعذر المسلم فغيره، والضرورة تقدر بقدرها.
فائدة: الأصل في مراجعة المرأة المريضة الطبيبة المسلمة فإن عدمت أو تعذرت فالطبيبة الغير مسلمة، فإن تعذرت فالطبيب المسلم الثقة، فإن تعذر أو عدم فالطبيب الغير مسلم، هكذا على الترتيب، وإذا نظرنا إلى واقعنا، رأينا المخالفات المخزية جهلا أو عمدا مع سبق الإصرار والترصد بدعاوى باطلة لا تغني ولا تسمن من جوع.
والله حسبنا ونعم الوكيل، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

2010-05-23

مجمع التوحيد

شارع أبو بكر الصديق
بلبيس، محافظة الشرقية، مصر

هاتف: +20 55 ‏2847990‏
بريد إلكتروني: info@altawhed.net

روابط مفيدة

  • الرئيسية
  • عن المسجد
  • اتصل بنا

أقسام الموقع

  • مرئيات
  • الصوتيات
  • مقالات
  • الفتاوى
© التوحيد بلبيس