طلاق الكناية
- الرئيسية
- عام
- طلاق الكناية
- صبرى عبد المجيد
طلاق الكناية
2009-07-10
صبرى عبد المجيد
2009-07-10
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله، وبعد فالإجابة عن السؤال من وجهين: الوجهة الأول: أنه من المقرر عند العقلاء ، أن العقد بين العروسين لا يتم غالباً إلا عن مشورة واقتناع، ورضا من الطرفين وأوليائهما، واما مسألة اشتراط الحب المعروف عن المعاصرين!! أو عدمه في البداية فهو حادث نادي به الإباحيون الانحلاليون الذين تزيّوا بذيّ الدين حالاً ومقالاً!! وعلي كل حال أنت قلت : أنك تزوجتها لدينها، وكفاك فخراً بهذا الاختيار فقد قال صلي الله عليه وسلم في حديثه الصحيح "فأظفر بذات الدين تربت يداك" وفي الحديث الحسن: "فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك" وأما عن تسول الشيطان لك بكرهها وبُغضها، فإني أحذرك الشيطان الرجيم الذي يزين في نظرك نساء العالمين غير المحارم و يُبغضك في حلك وقد قال رب العالمين في سورة النساء " وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" وفي صحيح مسلم وغيره عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ" لا يفرك: لا يبغض و لا يكره. فاتق الله في نفسك وفي زوجك، وكن طائعاً لربك باراً كزوجك واسأل الله من فضله السعادة والسكينة ووالأنس بينكما. الوجهة الثاني: طلاق الكناية: هو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره كقول الزوج لزوجته، إذهبي عنّى، لا أريد أن أراك، إذهبي إلي بيت أهلك،... إلخ وحكه علي ثلاثة أقوال: الأول: أنه لا يقع الطلاق به إلا بالنية، لقوله صلي الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الشيخين وغيرهما" إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى..." وفي الصحيحين كذلك في قصة كعب بن مالك لما قيل له: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: بل أعتزلها فا تقربها، فقال لامراته، الحقي بأهلك. وعند البخاري وغيره من حديث عائشة في قصة ابنه الجون لما أدخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم ودنا منها، قالت : أعوذ بالله منك. فقال لها : عُذت بعظيم الحقي بأهلك". فهذا يدل علي أن كلمة الكناية المحتملة للأمرين ضابطها القصد والنيّة وجوداً وعدماً. وقال بهذا القول المالكية والشافعية. الثاني: أنه يقع الطلاق به إذا دلت قرينة فعلية ظاهرة علي أن الزوج يريد بلفظة الطلاق وإلا فالمرجع إلي أصل النيّة وهو قول الحنفية والحنابلة. الثالث: أنه لا يقع به مطلقاً نوّي أم لم ينوي، وهو قول الظاهرية. والتحقيق: أن أقوال المذاهب الأربعة متقاربة من حيث الأصل. وفي صحيح البخاري وغيره من حدبث أبي هريرة مرفوعاً" أن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تكلّم به، أو يعمل به". والأصل بقاء الزواج وهو يقين، فلا يزول بلفظ محتمل بغير نيّة جازمة وقرينة واضحة. وأما عدم اعتبار اللفظ مطلقاً فلا يُسلَّم له، والله أعلم. ثم أني أنصح السائل بحسن الخلق والأدب وكف اللسان بعداً عن مواطن الحيرة والسؤال، واختلاف العلماء وقيل وقال، تِـسلم بأمان. وأعجب من السائل إذا كان هذا شأنه قبل البناء، فماذا به بعد البناء!!
2009-07-29