صيام سرر شعبان
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة، نبينا محمد
وآله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
وبعـد
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي أنه سَأَلَه أو سألَ رجلاً
وعِمْرانُ يَسْمَعُ فقال (يا فلانُ، أمَا صُمْتَ سَرَرَ هذا الشهر؟) قال أظنه يعني
رمضان قال الرجل لا، يا رسول الله قال (فإذا أفطرت فصم يومين)
لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان قال أبو عبد الله يعني البخاري وقال
ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي (من سرر شعبان)
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصوم باب الصوم
من آخر الشهر برقم، وأخرجه الإمام مسلم في الصحيح في كتاب الصيام باب استحباب صيام
ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس برقم، وفي باب (صوم
سرر شعبان) حديث في الصيام
كما أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) بالأرقام،،،، وأخرجه الإمام أبو
داود في كتاب الصوم، باب في التقدم برقم، وأخرجه الإمام الدارمي في سننه في كتاب
الصوم باب، الصوم من سرر الشهر برقم
شرح الحديث
أورد البخاري هذا الحديث تحت باب الصوم من آخر الشهر؛ قال الحافظ في
الفتح قال الزين بن المنير أطلق الشهر، وإن كان الذي يتحرر من الحديث أنه شهر مقيد
وهو شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان، بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام
أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف، فلا يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين؛
لقوله فيه (إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه)
قوله (أنه سأله أو سأل رجلاً وعمران يسمع) بين الحافظ ابن حجر أن
الشك من مطرف بن عبدالله، فإن ثابتًا رواه عنه بنحوه على الشك أيضًا أخرجه مسلم،
وأخرجه من وجهين آخرين عن مطرف بدون شك على الإبهام أنه قال رجل زاد أبو عوانة في
مستخرجه (من أصحابه)، ورواه الإمام أحمد من طريق سليمان التيمي به (قال لعمران)
بغير شك
قوله (يا فلان) كذا للأكثر، وفي نسخة من رواية أبي ذر (يا أبا فلان)
بأداة الكنية
قوله (أما صمت سرر هذا الشهر؟) في رواية مسلم عن شيبان عن مهدي
(سُرَّة) بضم السين وتشديد الراء بعدها هاء قال النووي في شرح مسلم هكذا هو في
جميع النسخ من سُرَّة هذا الشهر بالهاء بعد الراء وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله
والذي رأيته في رواية أبي بكر بن ياسر الجياني، ومن خطه نقلت (سرر هذا الشهر)
كباقي الروايات، وفي رواية ثابت المذكورة (أَصُمْتَ من سَرَرِ شعبان شيئًا؟) قال
لا
قوله (قال أظنه يعني رمضان) هذا الظن من أبي النعمان؛ لتصريح البخاري
في آخره بأن ذلك لم يقع في رواية الصلت، وكأن ذلك وقع من أبي النعمان لما حدث به
البخاري، وإلا فقد رواه الجوزقي من طريق أحمد بن يوسف السلمي عن أبي النعمان بدون
ذلك، وهو الصواب ونقل الحميدي عن البخاري أنه قال إن شعبان أصح، وقيل إن ذلك ثابت
في بعض الروايات في الصحيح، وقال الخطابي ذكر رمضان هنا وهم؛ لأن رمضان يتعين صوم
جميعه، وكذا قال الداودي وابن الجوزي، ورواه مسلم أيضًا من طريق ابن أخي مطرف بلفظ
(هل صمت من سرر هذا الشهر شيئًا؟) يعني شعبان قال ويحتمل أن يكون قوله (رمضان) في
قوله (يعني رمضان) ظرفًا للقول الصادر منه أي كان هذا القول في رمضان وليس ظرفًا
لصيام المخاطب بذلك، فيوافق رواية الجريري عن مطرف، فإن فيها عند مسلم (فإذا أفطرت
من رمضان فصم يومين مكانه)
قال الحافظ ما ملخصه السرَرُ بفتح السين المهملة ويجوز كسرها جمع
سُرَّة ويقال أيضًا سرار بفتح أوله وكسره، ورجح الفَرَّاءُ الفتح، وهو الاستسرار
المراد
بالسرَر
قال أبو عبيد والجمهور المراد بالسرر هنا آخر الشهر، وذلك لاستسرار
القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين ونقل الخطابي عن الأوزاعي
هذا كالجمهور
ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله
وقيل السرر وسط الشهر حكاه أبو داود أيضًا ورجحه بعضهم، ووجهه بأن
السرر جمع سرة، وسرة الشيء وسطه، ويؤيده الندب إلى صيام الأيام البيض وهي وسط
الشهر، وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص وهو آخر شعبان لمن
صامه لأجل رمضان، ورجحه النووي بأن مسلمًا أفرد الرواية التي فيها سرة هذا الشهر
عن بقية الروايات وأردف بها الروايات التي فيها الحض على صيام البيض وهي وسط الشهر
كما تقدم
قال الحافظ لكني لم أره في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره وهو
(سُرَّة) بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ (سرار)، وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي في
بعضها (سرر)، وفي بعضها (سرار)، وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر
هل يصام آخر شعبان ؟
لقد ورد النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين كما في حديث أبي
هريرة المتفق عليه عن النبي قال (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن
يكون رجل كان يصوم صومًا فليصم ذلك اليوم) خ، م، وفي الترمذي عن أبي هريرة أيضًا
قال قال النبي (لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه
أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا) قال
الترمذي عقب روايته حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ كرهوا أن يتعجل
الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صومًا فوافق صيامُه
ذلك فلا بأس به عندهم ونقل صاحب تحفة الأحوذي عن السيوطي قوله إنما نهى عن فعل ذلك
لئلا يصوم احتياطًا لاحتمال أن يكون من رمضان، وهو معنى قول المصنف (لمعنى رمضان)،
وإنما ذكر اليومين لأنه قد يحصل الشك في يومين بحصول الغيم أو الظلمة في شهرين أو
ثلاثة، فلذلك عقب ذكر اليوم باليومين
قال والحكمة في النهي أن لا يختلط صوم الفرض بصوم نفل قبله ولا بعده
حذرًا مما صنعت النصارى في الزيادة على ما افترض عليهم برأيهم الفاسد اهـ
وقال الحافظ في الفتح والحكمة فيه أي في النهي عن الصوم قبل رمضان بيوم
أو يومين التَّقَوِّي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، وهذا فيه نظر لأن مقتضى
الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة أيام جاز وقيل الحكمة فيه خشية
اختلاط النفل بالفرض، وفيه نظر أيضًا لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث وقيل
لأن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم،
وهذا هو المعتمد، ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده
وألفه، وترك المألوف شديد، وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء قال ويلتحق بذلك
القضاء والنذر لوجوبهما بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما، وفي الحديث رد على
من يرى تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة، ورد على من قال بجواز النفل المطلق أي في
آخر شعبان
الصيام في النصف الثاني من شعبان
في حديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين منع إنشاء الصوم قبل
رمضان إذا كان لأجل الاحتياط، فإن زاد على ذلك قال الحافظ فمفهومه الجواز، وقيل
يمتد المنع إلى ما قبل ذلك، وبه قطع كثير من الشافعية، وأجابوا عن الحديث بأن
المراد منه التقديم بالصوم فحيث وجد منع، وقالوا إنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه
الغالب ممن يقصد ذلك وقالوا أمد المنع إلى السادس عشر من شعبان لحديث العلاء بن
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا (إذا انتصف شعبان فلا
تصوموا حتى يكون رمضان) أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وصححه الألباني في صحيح
الجامع برقم
قال الحافظ وصححه ابن حبان وغيره، وقال الروياني من الشافعية يحرم
التقدم بيوم أو يومين لحديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ويكره التقدم
من نصف شعبان للحديث الآخر وقال الجمهور يجوز الصوم تطوعًا بعد النصف من شعبان،
وضعّفوا الحديث الوارد فيه، أنكره أحمد وابن معين، وقد استدل البيهقي بحديث النهي
عن التقدم على ضعفه فقال الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء، وكذا صنع قبله
الطحاوي، واستظهر بحديث عمران بن حصين (الذي معنا في بداية المقال)، ثم جمع بين
الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم، وحديث النهي عن تقدم رمضان
مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان وهو جمع حسن اهـ
صيام النبي في شعبان
عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي ورضي الله عنها قالت كان رسول الله
يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيْت النبي استكمل صيام شهر
إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان متفق عليه
وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي يصوم شهرًا أكثر من شعبان،
فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول (خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل
حتى تملوا) وأحب الصلاة إلى النبي ما دُوِمَ عليه وإن قل وكان إذا صلى صلاة داوم
عليها متفق عليه
وقد ورد الحديثان عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أخرجهما
النسائي، وقال الترمذي عقب طريق سالم بن أبي الجعد لهذا الحديث هذا إسناد صحيح،
ويحتمل أن يكون أبو سلمة أي ابن عبد الرحمن رواه عن كل من عائشة وأم سلمة قال
الحافظ في الفتح ويؤيد هذا أن محمد بن إبراهيم التيمي رواه عن أبي سلمة عن عائشة
تارة وعن أم سلمة تارة أخرى، أخرجه النسائي وقول عائشة كان يصوم شعبان إلا قليلاً،
وقولها بل كان يصوم شعبان كله معنى ذلك أنه كان يصوم معظم شعبان، وقد نقل الترمذي
عن ابن المبارك أنه قال جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر
كله ويقال قام فلان ليلته أجمع، ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره، قال الترمذي كأن
ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك قال الحافظ عقب نقله لهذا الكلام وحاصله أن
الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة لها، وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل
الاستعمال، واستبعده الطيبي، قال لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز،
فتفسيره بالبعض مناف له، قال فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة، ويصوم معظمه
أخرى، لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان، وقيل المراد بقولها (كله) أنه كان يصوم من
أوله تارة ومن آخره أخرى، ومن أثنائه طورًا، فلا يخلي شيئًا منه من صيام ولا يخص
بعضه بصيام دون بعض
وصوب الحافظ هذا، وقال ويؤيده رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة عند
مسلم وسعد بن هشام عنها عند النسائي ولفظه (ولا صام شهرًا كاملاً قط منذ قدم
المدينة غير رمضان)
وقد اختلف العلماء في الحكمة في إكثاره من الصوم في
شعبان على أقوال؛ منها
أولاً
قيل كان يشتغل عن صوم الثلاثة الأيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في
شعبان
ثانيًا
وقيل كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان
ثالثًا
وقيل إن الحكمة في ذلك أن نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان فيصوم معهن
رابعًا
وقيل الحكمة في ذلك أنه يعقبه رمضان وصومه مفترض وكان يصوم في شعبان قدر ما يصوم
في شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك في أيام رمضان
خامسًا
قال الحافظ والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى يشير إلى أحاديث ضعيفة أيد
بها أصحاب الأقوال السابقة أقوالهم أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة عن
أسامة بن زيد قال (ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه
الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم)
ما ابتدعه الناس في ليلة النصف من شعبان
كتب الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا صاحب الفتح الرباني لترتيب مسند
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني وهو والد الأستاذ حسن البنا رحمه الله، وكذلك والد
جمال البنا المخرب الكبير، وليت أولاده اقتدوا به في تمسكه بالسنة ونبذ البدعة وفي
جهوده في حديث رسول الله كتب محذرًا مما ابتدعه الناس في ليلة النصف من شعبان قال
اعلم أرشدني الله وإياك إلى العمل بكتابه وسنة رسوله أن ليلة النصف من شعبان
فاضلة، ورد في فضلها أحاديث لا بأس بها، وقد تغالى الناس في فضائل ليلة النصف من
شعبان فأوردوا فيها أحاديث بعضها شديد الضعف، وبعضها موضوع لا أصل له، وابتدعوا
لها بدعًا شتى، لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله، والدين بريء منها، فمن الأحاديث
الشديدة الضعف، ما رواه ابن ماجه في فضل صوم يوم النصف من شعبان عن علي رضي الله
عنه قال قال رسول الله إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصومها نهارها،
فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له،
ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا، حتى يطلع الفجر)
هذا الحديث في سنده أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي
العامري المدني قيل اسمه عبد الله وقيل محمد، وقد ينسب إلى جده، رموه بالوضع كذا
في التقريب
قال الذهبي في الميزان ضعفه البخاري وغيره، وروى عبد الله وصالح ابنا
الإمام أحمد عن أبيهما رحمهم الله، قال كان يضع الحديث، وقال النسائي متروك اهـ
ومن الأحاديث الموضوعة ما روي عن علي أيضًا، وفيه فإن أصبح في ذلك
اليوم صائمًا كان كصيام ستين سنة ماضية وستين سنة مستقبلة أورده ابن الجوزي في
(الموضوعات)، وقال موضوع وإسناده مظلم
ومن البدع ما أحدثوه من صلاة مخصوصة وأدعية وغيرها ما أنزل الله بها
من سلطان، ومن أقبحها الدعاء المسمى بدعاء ليلة النصف من شعبان الذي أوله (اللهم
يا ذا المن ولا يمن عليك)، وهو يقرأ بعد صلاة المغرب ثلاث مرات مع سورة يس، الأولى
بنية طول العمر والثانية بنية اتساع الرزق والثالثة بنية الاستغناء عن الناس، وقد
عمت به البلوى في القطر المصري فصار يقرأ علنًا بأعلى صوت في مساجد الأوقاف فضلاً
عن المساجد الأخرى، ومن عظيم البلوى أن أئمة المساجد العلماء هم الذين يلقنونه
للعوام فيرددونه وراءهم بأعلى صوت، وفي ذاك الوقت تضيق المساجد بمن فيها لأنه لا
يتخلف عنها أحد من المصلين وغيرهم إلا النادر لاعتقادهم أن قراءة هذا الدعاء تطيل
العمر وتوسع الرزق وتغني عن الناس مع ما فيه من مخالفة كتاب الله عز وجل وسنة
رسوله والتخليط في قراءة سورة يس بعد الدعاء، فلا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم أرشد العلماء إلى العمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد ليقتدي
بهم العوام ويظهر رونق الإسلام آمين اهـ
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين،
والحمد لله رب العالمين