زكاة الفطر
إعداد: زكريا حسيني محمد
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبي الهدي والرحمة إمام المتقين وسيد المرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعدُ:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في أبواب صدقة الفطر من صحيحه في باب (صدقة الفطر صاع من طعام) برقم (1506) وأطرافه في (1505، 1508، 1510)، وأخرجه الإمام مسلم في أبواب الزكاة من صحيحه تحت باب (زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير) برقم (985)، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الزكاة باب مكيلة زكاة الفطر، وأخرجه الإمام أبو داود في الزكاة (1616، 1617، 1618) باب: كم يؤدي في صدقة الفطر، والإمام الترمذي في جامعه، في أبواب الزكاة، حديث (673)، باب ما جاء في صدقة الفطر، والإمام النسائي في السنن في الزكاة باب التمر في زكاة الفطر، وباب الزبيب، وباب الشعير، وباب الأقط (2513، 2514، 2515، 2516، 2519، 2520)، والإمام ابن ماجه في الزكاة باب صدقة الفطر برقم (1829)، والإمام أحمد في المسند (3/73)، والإمام الدارمي في زكاة الفطر برقم (1663، 1664، 1665).
الشـــــرح
الزكاة في اللغة: النماء، والزيادة، والصلاح، وصفوة الشيء، وما أَخْرَجْتَهُ من مالك لتطهّره به، ومن معانيها أيضًا: الطهارة والبركة والمدح.
والفطر: اسم مصدر للفعل: أفطر يفطر إفطارًا.
وأضيفت الزكاة إلى الفطر؛ لأنه سبب وجوبها، قال في لسان العرب: وزكاة المال طهرة للأموال، وزكاة الفطر طهرة للأبدان، وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر زكاة النفوس، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة. اهـ. من فتح الباري.
قال الإمام النووي في المجموع: يقال زكاة الفطر، وصدقة الفطر، ويقال للمُخْرَج: فِطْرَة – بكسر الفاء – لا غيرُ، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة، بل اصطلاحية للفقهاء، وكأنها من الفطرة التي هي الخِلقة، أي زكاة الخلقة. اهـ. وعلى هذا تكون حقيقة شرعية كالصلاة والزكاة .
وزكاة الفطر في الاصطلاح: صدقة تجب بالفطر من رمضان .
حكمة مشروعية زكاة الفطر
شرعها الله سبحانه وتعالى رفقًا بالفقراء ورأفة بهم، وذلك بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في ذاك اليوم ليشاركوا المسلمين فرحتهم وسعادتهم بيوم العيد، وشُرعت كذلك تطهيرًا للصائم مما قد يحدث منه في شهر الصوم من اللغو والرفث، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات». [أخرجه أبو داود: 1609 وحسنه الألباني].
ولا شك أن الزكاة بوجه عام، سواء كانت زكاة مال أم زكاة فطر أم صدقة تطوع، لا شك أنها تؤدي إلى التكافل والتعاون بين المسلمين، وأن يشعر الغني بحاجة الفقير، وقد قال بعض أهل العلم: إن الله عز وجل ضمن الرزق لكل مخلوق يخلقه، فقال تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: 6]، فلما تكفل الله عز وجل برزق الكل أوجب في مال الغني حقًّا للفقير، فهو حق واجب على الغني وليس تفضلاً منه على الفقير، ولا مِنّة له عليه، بل المنة لله وحده.
حكم زكاة الفطر
قال الإمام النووي في المجموع: قال البيهقي: وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر، وكذا نقل الإجماع فيها ابن المنذر في «الأشراف»، وكذلك نقل كثير من الفقهاء قول ابن المنذر في كتبهم. قال صاحب المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن صدقة الفطر فرض، وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم .
وقال أيضًا: وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يقولون: هي سنة مؤكدة . وسائر العلماء على أنها واجبة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة. [متفق عليه]. والذي عليه العمل بين المسلمين هو الوجوب، ومن قال بغيره؛ فقوله شاذ لا يُعوَّل عليه.
شروط وجوبها
يُشترط لوجوب صدقة الفطر ما يلي:
أولاً: الإسلام:
يرى جمهور الفقهاء أنها لا تجب إلا على المسلم، ويرى الشافعية وكذا الحنابلة – في قول عندهم – أنها تجب على الكافر، يؤديها عن أقاربه المسلمين . قال في المغني: فإن كان لكافرٍ عبدٌ مسلمٌ، وهلَّ هلالُ شوال وهو في مِلكه؛ فحُكي عن أحمد أن على الكافر إخراجَ صدقة الفطر عنه، واختاره القاضي . اهـ.
وقول الجمهور مبني على أن صدقة الفطر قُرْبَة من القُرَب وطهرةٌ للصائم من الرفث واللغو، والكافر ليس من أهلها . قال صاحب المغني: ولنا أن العبد – أي المسلم – من أهل الطهرة؛ فوجب أن تؤدَّى عنه كما لو كان سيده مسلمًا . وقوله في الحديث: «من المسلمين» يَحْتَمِلُ أن يُراد به المُؤدَّى عنه، بدليل أنه لو كان للمسلم عبد كافر لم تجب فِطرته .
ثانيًا: الحرية:
وهذا الشرط فيمن يجب عليه أداؤها، فيؤدي عن نفسه وعمن تجب عليهم نفقته من الزوجة والصغار والعبيد، وأما العبد فلا يجب عليه أداء الزكاة؛ لأنه لا مال له؛ فكيف تجب عليه وهو لا يملكها؟!
ثالثًا: الاستطاعة:
بأن يكون قادرًا على إخراج زكاة الفطر، وهذه القدرة اختلف الفقهاء في المعنى المراد بها، فعند الحنفية لا تجب إلا على من ملك نصاب زكاة المال (من أي أنواع المال، سواء كان من الذهب أم من الفضة، أم من السوائم من الإبل والبقر والغنم، أم من الزروع والثمار، أم من عروض التجارة)، فمن ملك نصاب زكاة المال؛ وجبت عليه صدقة الفطر، ومن لم يملك النصاب لم تجب عليه، ويرى المالكية والشافعية والحنابلة عدم اشتراط ملك النصاب في وجوب زكاة الفطر، بل إن من يملك قوت نفسه وقوت من يعولهم يوم العيد وليلته، وفضل عن ذلك ما يؤدي به زكاة الفطر؛ وجب عليه أن يؤديها، بل يرى المالكية أنه يجب عليه أن يقترض لأداء زكاة الفطر إن كان قادرًا على قضاء الدَّيْن الذي يقترضه، وإن غلب على ظنه أنه لا يستطيع القضاء؛ فلا يجب عليه أن يقترض ليُخرجها.
وقد اتفق القائلون بعدم اشتراط ملك النصاب على أن المقدار الذي يملكه إن كان محتاجًا إليه؛ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غير مستطيع.
عمن تؤدَّى زكاة الفطر
قال صاحب المغني: ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضلٌ عن قوت يومه وليلته، قال: وعيال الإنسان من يعوله أي يَمُونُهُ؛ فيلزمه فطرتهم كما تلزمه مؤنتهم إذا وجد ما يؤدي عنهم، والذين يلزم الإنسانَ نفقتُهم وفطرتُهم ثلاثةُ أصناف: الزوجات، والعبيد، والأقارب، فأما الزوجات فعليه فطرتهن، وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر: لا تجب عليه فطرة امرأته، وعلى المرأة فِطرة نفسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى» [الدارقطني في سننه 2/152 ح64، وقال الألباني: ضعيف الإسناد، لكن المرفوع منه صحيح، صحيح أبي داود 288]. ولأنها زكاة؛ فوجبت عليها كزكاة مالها، ولنا الخبر – وقد سبق أن المراد في الحديث من تؤدَّى عنهم – ولأن النكاح سبب لوجوب النفقة فوجبت به الفطرة.
قال: وإن نشزت المرأة في وقت الوجوب؛ ففطرتها على نفسها دُون زوجها؛ لأن نفقتها لا تلزمه، وكذا الزوجة غير المدخول بها؛ لا تلزمه نفقتها، فلا تلزمه فطرتها.
وأما العبيد فتلزمه نفقتهم، وعليه فتلزمه فِطرتهم، وكذا زوجة العبد إن كانت أَمَة ففطرتها على سيد زوجها كنفقتها، وإن كانت حرة ففطرتها على نفسها.
وأما الأقارب فالمراد بهم أصوله وإن علوا إن كانوا ممن يُنفق عليهم كالآباء والأجداد والأمهات والجدات يُخرج عنهم فطرتهم، وكذا فروعه ذكورًا كانوا أم إناثًا وإن نزلوا بشرط أن يكونوا فقراء وهو يُنفق عليهم، فإن لم يجد ما يخرجه عن جميعهم بدأ بنفسه، ثم بزوجته ثم بأمه ثم بأبيه، ثم الأقرب فالأقرب على حسب ترتيب الإرث.
هل تؤدى زكاة الفطر عن اليتيم؟
يخرجها عنه وليه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال؛ فلا تجب عليه .
مقدار زكاة الفطر
بيَّن حديث ابن عمر وأبي سعيد وابن عمرو رضي الله عنهم أن مقدارها صاع، وهو أربعة أمداد، والمُدّ عبارة عن حفنة، بحفنة الرجل متوسط اليدين، وممن قال بأن الواجب صاع من أي جنس من الأجناس لا يجزئ أقل منه: مالكٌ والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والحسن وأبي العالية . وروي عن عثمان وابن الزبير ومعاوية رضي الله عنهم أنه يجزئ نصف صاع من البُرِّ [القمح] خاصة، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي. واختلفت الرواية عن علي وابن عباس رضي الله عنهم والشعبي، فروي صاع، وروي نصف صاع.
والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها نصف صاع، والأحاديث التي فيها نصف الصاع نقل ابن قدامة في «المغني» عن ابن المنذر: أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأنواع التي تُخرَج منها زكاة الفطر
اتفق الفقهاء على أنه يخرج من الأنواع المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت». [البخاري ومسلم، واللفظ له].
وكذلك يجزئ من غالب قوت البلد مما يُقتات ويُدَّخر، والأَقِطُ لبن مجفف غير منزوع الدسم يقتاته أهل البادية؛ فإن أعطوه صاعًا أجزأ عن الواحد منهم إن كان قوتهم، كما قال ذلك صاحب المغني.
هل تجزئ القيمة من النقود
اتفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أنه إن أعطى قيمة الزكاة نقدًا أنه لا يجزئ ذلك، وهم في ذلك يرون أنه لا يجوز العدول عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال صاحب المغني: قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم – يعني في صدقة الفطر؟ قال: أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان ! قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم..، وقال الله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النور: 54]، وقال قوم: يردون السنن: قال فلان ! قال فلان!!
وقال أبو حنيفة والثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن والبخاري بجواز إخراج القيمة، ويرى الأحناف أن إخراج القيمة من النقود يجزئ، وهو الأفضل والأولى؛ ليتيسر للفقير أن يشتري ما يريده في يوم العيد، ولأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس أو غيرها، فإعطاؤه الحبوب يضطره أن يطوف بالطرقات ليجد من يشتري منه الحَب، وقد يبيعه بثمن بخس أقل من قيمته الحقيقية، هذا في حال وجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق؛ فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير .
تنبيه:
للذين يتمسكون بالنصوص الواردة في زكاة الفطر بإخراجها عينًا كما جاء في السنة، وكما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول لأهل السنة المتمسكين بها: لا تتحرجوا من دفع الحبوب المقتاتة، ومن وجد حرجًا؛ فإن فروع ومساجد جماعة أنصار السنة تفتح أبوابها لتلقي الأموال وتحويلها إلى حبوب، فتنوب عنكم في إخراجها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقت إخراج زكاة الفطر
أما وقت وجوبها: ذهب الحنفية إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر: طلوع فجر يوم العيد، وهو أحد قولين مصححين للمالكية، مستدلين بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». [متفق عليه].
وذهب الشافعية والحنابلة والقول الثاني للمالكية أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم رمضان؛ وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». [أخرجه أبو داود: 1609 وحسنه الألباني].
وعند جمهور الفقهاء يجوز تقديم إخراجها عن وقتها بيوم أو يومين، ولم يزد على ذلك المالكية والحنابلة؛ لأنه لا يتحقق إغناء المساكين بها يوم العيد إلا إذا كانت على هذا النحو، وأجاز الشافعية إخراجها من أول رمضان، ووافقهم بعض الأحناف، وأما الأحناف فيرون جواز تقديمها طول العام. والحق أن الراجح هو القول الأول (قول المالكية والحنابلة)؛ لأنه لا يتحقق المقصود من صدقة الفطر وهو إغناء المساكين عن الطواف في يوم العيد إذا قُدمت من أول رمضان، أو طول السنة، وتخرج عن المقصود. والله أعلم.
مكان إخراج صدقة الفطر
ينبغي أن تفرّق زكاة الفطر في البلد الذي وجبت فيه على المكلف، سواء أكان ماله فيه أم لم يكن، وقد اختلف في نقل زكاة الفطر من البلد الذي وجبت فيه إلى غيره. فأجازه قوم ومنعه آخرون كما في زكاة المال.
مصارف زكاة الفطر
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز قسمتها على الأصناف الثمانية التي تُصرف فيها زكاة المال، وذهب المالكية، وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين، وذهب الشافعية إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، أو من وُجد منهم.
نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا أعمالنا، إنه نعم المولى ونعم النصير.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.