فوائد من حديث الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين
وبعد
فنقول مستعينين بالله تعالى في بيان حديث الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان
أولاً نص الحديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيًا جاء يلطم وجهه وينتف شعره ويقول ما أُراني إلا قد هلكت؛ فقال له رسول الله (وما أهلكك؟) قال أصبت أهلي في رمضان قال (أتستطيع أن تعتق رقبة؟) قال لا، قال (أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال لا، قال (أتستطيع أن تطعم ستين مسكينًا ؟) قال لا، وذكر الحاجة، قال فَأُتِيَ رسُولُ الله بِزِنْبِيل وهو الْمِكْتَلُ فيه خمسة عشر صاعًا أحسبه تمرًا، قال النبي (أين الرجل ؟) قال (أطعم هذا)، قال يا رسول الله، ما بين لابتيها أحد أحوج منا أهل بيت، قال فضحك رسول الله حتى بدت أنيابه، قال (أطعم أهلك)
هذا الحديث سبق أن كتبته في عدد رمضان هـ، وقد أوردته هناك من رواية الإمام البخاري وبينت هناك أن أصحاب الكتب الستة أخرجوه إلا النسائي، وكذا الإمام أحمد أخرجه في المسند، وهذه الرواية التي أوردناها هنا هي إحدى روايات المسند، وآثرت إيرادها هنا لزيادة في بعض الألفاظ كوصف مجيء الرجل حال كونه يلطم وجهه وينتف شعره، وعلى كل حال سنورد الألفاظ المختلفة في روايات هذا الحديث، وقد نزيد عليها بعض الألفاظ من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك حديث ابن عمر، وغيرهما
ثانيًا اختلاف الألفاظ في الروايات
قول أبي هريرة (أن أعرابيًا) في رواية البخاري (بينما نحن جلوس عند النبي إذ جاءه رجل) وقوله (جاء يلطم وجهه وينتف شعره)، وفي رواية (جاء رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول هلك الأبعد) وفي أخرى (يدعو ويله) قال الحافظ وفي رواية مرسلة (ويحثي على وجهه التراب)
قول الرجل (ما أراني إلا قد هلكت)، وفي رواية (إن الآخِرَ هلك) وفي حديث عائشة (احترقت) وفي رواية أخرى (هلكت)
قوله (وما أهلكك؟) وفي رواية الصحيحين (مَا لَكَ) وفي رواية أخرى (ويحك ما شأنك؟) وفي أخرى (ما الذي أهلكك؟) وفي خامسة (وما ذاك ؟) وفي سادسة (ويحك ما صنعت؟) وفي سابعة (ويلك) ورجح العلماء (ويحك) على (ويلك)؛ لأن الويح كلمة رحمة، أما الويل فكلمة عذاب، والمقام يقتضي الرحمة، وهو أليق بالمقام
قوله (هل تجد رقبة تعتقها؟) وفي رواية (أما تجد ما تحرر رقبة؟) وفي رواية (أتستطيع أن تعتق رقبة ؟) وفي ثالثة (أعتق رقبة) وفي رواية زيادة (بئسما صنعت؛ أعتق رقبة)
قوله (قال لا) وفي رواية فقال (لا والله يا رسول الله) وفي أخرى (ليس عندي) وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما (والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط)
قوله (أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال لا، وفي رواية قال (فصم شهرين متتابعين) وفي حديث سعد قال (لا أقدر) وفي رواية (وهل لقيتُ ما لقيتُ إلا من الصيام؟)
قوله (قال أتستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟) قال لا وفي رواية الصحيحين (فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟) قال لا وفي رواية (قال لا يا رسول الله) وفي رواية (فتطعم ستين مسكينًا؟) قال لا أجد، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما (والذي بعثك بالحق ما أُشْبِعُ أهلي) أي لا أجد ما أشبعهم
قوله في رواية البخاري (فمكث عند النبي ) وفي رواية أبي نعيم (فسكت) وفي رواية ابن عيينة (فقال له النبي اجلس فجلس)
قوله في رواية البخاري (فَبَيْنَا نحن على ذلك) وفي رواية ابن عيينة (فبينما هو جالس كذلك)
قوله (فأُتِيَ رسول الله بزنبيل وهو المكتل) وفي أكثر الروايات (بِعَرَقٍ) وفي رواية البخاري (والعرق المكتل) والعرق فُسِّر بالمكتل، وفسر أيضًا الزِّنْبِيلُ بالمكتل، وجاء في بعض الروايات (الزَّبيل) وقال صاحب الفتح الرباني ويقال له (القُفَّةُ)، وكلها تدل على إناء مصنوع من الخوص، وقد بين العلماء أن العرق يسع خمسة عشر صاعًا من التمر وغيره، وهي قيمة الكفارة على إطعامها ستين مسكينًا لكل مسكين مُدّ مِنْ طعامه لأن الصاع أربعة أمداد وقد جاء في بعض الروايات أنه به عشرون صاعًا فيكون زيادة على قدر الكفارة والله أعلم
قوله (أين الرجل ؟) وفي رواية البخاري (أين السائل) زاد في رواية (آنِفًا)، وفي حديث عائشة رضي الله عنها (أين المحترق آنفًا)
قوله (أطعم هذا) وفي رواية البخاري (خذ هذا فتصدق به) زاد ابن إسحاق (فتصدق به عن نفسك) وفي رواية منصور (أطعم هذا عنك) وعند الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه (نحن نتصدق به عنك)
قول أبي هريرة رضي الله عنه (فقال الرجل أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي ؟) أي أتصدق به على شخص أفقر مني، وهذا معناه أن الرجل فهم أن رسول الله أذن له أن يتصدق به على من يتصف بالفقر، قال الحافظ في الفتح وقد بين ابن عمر رضي الله عنهما ذلك في حديثه فزاد فيه (إلى من أدفعه؟) قال (إلى أفقر من تَعْلَمُ)، وفي رواية إبراهيم بن سعد (أعلى أفقر من أهلي ؟) وللأوزاعي (أعلى غير أهلي؟) ولمنصور (أعلى أحوج منا؟) ولابن إسحاق (وهل الصدقة إلا لي وعليَّ ؟) ولابن مُسافرٍ (أعلى أهل بيت أفقر مني ؟)
ثالثًا ما يستنبط من الحديث من أحكام وآداب
أ الأحكام
أن كفارة من جامع امرأته في رمضان عامدًا واجبة في حقه على الترتيب المبين في الحديث من تحرير رقبة، فإن لم يجد فبصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا
أنه يجب مع الكفارة قضاء يوم مكان الذي أفسده بالجماع، وذلك لما جاء في بعض طرق الحديث أنه أمره أن يصوم يومًا مكانه
ظاهر الحديث يدل على أن الكفارة على الرجل دون المرأة، ولبعض العلماء قول آخر في ذلك مفصلاً فليراجعه من شاء
أن التتابع في الصيام شرط في كفارة رمضان، واشترط الجمهور ألا يكون في الشهرين شهر رمضان، وألا يكون فيهما أيام نهي عن صومها كيومي الفطر والأضحى، وأيام التشريق
أن من كفر بالإطعام فيطعم ستين مسكينًا لكل مسكين مد؛ سواء البر والزبيب والتمر وغيرها وذلك عند الإمامين مالك والشافعي، وقال الإمام أبو حنيفة يجب لكل مسكين مدان من حنطة أو صاع من سائر الحبوب وفي الزبيب عنه روايتان، قال أو يُغَذِّي ستين مسكينًا ويعشيهم غداءً وعشاءً مشبعين، أو غداءين أو عشاءين، أو عشاء وسحور وذهب الإمام أحمد إلى أن الواجب لكل مسكين مُدٌّ مِنْ بُرٍّ أو نصف صاع من تمر أو شعير ولكن ظاهر الحديث يؤيد ما ذهب إليه مالك والشافعي والله أعلم
ظاهر الحديث أنه لا يجزئ التكفير بغير هذه الثلاثة؛ أي العتق أو الصوم أو الإطعام
ذهبت المالكية إلى وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو غيره، مستدلين برواية لأبي هريرة أن رسول الله أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة إلخ الحديث) ولم يقل أفطر بجماع، بل أطلق، فيدخل فيه كل مفطر سواء أكان جماعًا أم غيره، ولكن الجمهور قالوا لا كفارة إلا في الجماع
هل تسقط الكفارة بالإعسار؟
استدل الشافعي في أحد قوليه، وجزم به عيسى بن دينار من المالكية على سقوط الكفارة بالإعسار بقول النبي في هذا الحديث (أطعمه أهلك) وفي بعضها (أطعمه عيالك) ولأنه لم يبين له استقرارها في ذمته إلى حين يساره والجمهور على عدم سقوطها بالإعسار، قالوا وليس في الخبر ما يدل على سقوطها عن المعسر بل فيه ما يدل على استقرارها عليه
ظاهر الحديث يدل على جواز إعطاء الصدقة جميعها في صنف واحد
من تكرر منه الجماع في رمضان هل تلزمه أكثر من كفارة ؟
إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد لزمته كفارة واحدة، وإن كان في يومين أو أيام لزمه لكل يوم كفارة
لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة عليه عند الجمهور
اتفق العلماء على أن الموطوءة مكرهة كانت أو نائمة يفسد صومها ويلزمها القضاء، إلا في قول للشافعي، كما اتفقوا على أنه لا كفارة عليها إلا في رواية عن الإمام أحمد
لو طلع الفجر وهو مجامع فاختلف الأئمة فيه، وأعدل الأقوال فيما نرى واللهُ أعلم قول الشافعي رحمه الله إن نزع في الحال فلا شيء عليه، وإن استدام لزمه القضاء والكفارة
هل يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة ؟ ذهب إلى ذلك الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية وقالوا لأن الإيمان لم يشترط فيها، ولم يشترط إلا في كفارة القتل، والجمهور على اشتراطها في جميع الكفارات حملاً للمطلق على المقيد
هل يقاس إنزال المني بلا جماع على الجماع في وجوب الكفارة؟ لا يقاس على الجماع عند الجمهور، وأما المالكية فيوجبون الكفارة في كل مفطر عمدًا، بالجماع وغيره من إنزال المني، بل سبق قولهم بالكفارة على من أفطر عمدًا بأكل أو شرب أو غير ذلك
ب الآداب
وتنقسم إلى آداب العالم، وآداب المتعلم، وآداب عامة
أولاً آداب العالم
على العالم أن يكون له مجلس معلوم يستقبل الناس فيه لحاجاتهم سواء كان في المسجد أو البيت
ألا يبخل بوقته على الناس لأنهم بحاجة إليه؛ فينفعهم بكل ما يستطيع
مخالطة العالم للناس وقربه منهم، بحيث كلما أَلَمَّ بهم أمر فزعوا إليه
يدل الحديث على أن أهل العلم والفضل عليهم أن يقضوا حاجات الناس بغير تطويل عليهم
دل الحديث على جواز استفسار العالم عما عند المستفتي من أمور لا يعلمها العالم
إن كان الأمر يستدعي تفصيلاً في الفتوى لزم العالم أن يفصل للمستفتي، ولا يجمل بحيث ينتفع بالتفصيل
التلطف في التعليم والتألُّف على الدين، والرفق بالمتعلم
على العالم ألا يغضب لكثرة أسئلة الناس له، ولا يُعَنِّفُهُمْ إذا وقعوا في المحرمات، ولا سيما إذا جاءوا نادمين
ثانيًا آداب المتعلم
يذهب المستفتي والمتعلم إلى المفتي والمعلم في مكانه؛ لأن الأمر متعلق بدينه
في الحديث أن الإنسان لا بد أن يعرض ما يصيبه على أهل العلم
على الإنسان أن يبحث عن حل لمشكلاته، ولا ينبغي له أن يسكت عليها
لا يلزم أن يخلو بالمفتي ليعرض عليه مسألته
أن يكون صريحًا صادقًا مع المفتي حتى يحصل على الفتوى الصحيحة لمسألته
أن يجيب عن استفسارات المفتي لمعرفة تفاصيل ما وقع فيه من إثم ومعصية
ثالثًا آداب عامة
فضل مجالسة أهل العلم والفضل؛ لقول أبي هريرة رضي الله عنه (كنا جلوسًا عند النبي )
ظاهر الحديث يدل على أن الرجل لم يُسَلِّمْ على النبي وأصحابه ولعله من ذهوله وانشغاله بمعصيته
كما يدل على أن الرجل قطع كلام القوم، وفي ذلك جواز هذا إن كانت هناك مصلحة عليا
عدم ذكر اسم الرجل، وخاصة عند الأمور المحرجة
في الحديث جواز قول (هلكت)، أو كلمة نحوها أو تصرف مما ظاهره المخالفة من الدعوة بالويل ونحوه، إذا أحس الإنسان بخطر ما هو فيه من مصيبة ولا سيما إن كانت دينية
أنه يستحسن التلميح دون التصريح فيما يستقبح من الأفعال
أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بذنبه للعالم أو غيره من أهل الفضل؛ وذلك لحل مشكلته، وليس هذا من المجاهرة المنهي عنها
كما أن ذكر الذنب على سبيل الندم عليه ليس مذمومًا أيضًا
أن المعترف بالذنب لا يلام ولا يعزر، ويكتفي بندمه وطلبه الخروج منه
على المذنب أن يندم على ذنبه كما قال الرجل (هلكت) أو (احترقت)
دل الحديث على أن الأصل في الإنسان أن يُصَدَّق في أقواله، ولا يكذب إلا إذا علم عنه ذلك
إخبار الإنسان عن فقره وضعف حالته المادية، وخاصة إخبار أهل العلم والفضل بذلك لا يدخل في باب الشكوى
الحديث يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يستحي من السؤال عما يصيبه، ومن باب أولى لا يستكبر فإن العلم كما قيل يضيع بين الحياء والكبر
لا بأس بالسؤال على ملأ من الناس وفي محضر منهم، وليس بلازم أن يكون في خفاء أو سر
دل الحديث على أن القوم أطالوا الجلوس عند النبي، فلا بأس بطول الجلوس إن كان لا يضر صاحب البيت أو العالم
دل الحديث على جواز قولة (أنا) لأن الرجل أجاب بها لما قال النبي (أين السائل؟) وإنما يكره قول (أنا) إذا كان على سبيل الفخر والكبر
يستفاد من الحديث حسن الطلب بالأسلوب المناسب، فالرجل حصل طعامًا لأهله بأسلوب مناسب
جواز الضحك أمام الناس، وأنه لا يخل بالمروءة، فقد ضحك النبي حتى بدت أنيابه
في الحديث بيان لخصلة جبل الإنسان عليها، وهي الطمع وحب التزود، فالرجل بعد أن كان يسأل عن مخرج له من ذنبه الذي ارتكبه، أصبح يسأل طعامًا لأهله
في الحديث دليل على أن للذنب حرقة عند المؤمن وتألمًا؛ ولذلك قال الرجل (احترقت) وهذا حال المؤمن مع الذنوب، ولذلك كلما أحدث ذنبًا أو وقع في معصية بادر بالتوبة والإنابة والاستغفار، فهو ليس متبلد الحس لا يشعر بخطورة المعصية كغيره من الناس
في الحديث التعاون على العبادة مع المؤمنين حتى المذنبين منهم
في الحديث عظيم رحمة الله تعالى بعباده وسعتها، فالرجل وقع في الذنب وانتهك حرمة الشهر، ومع ذلك رزقه الله تعالى من فضله، فسبحان من لا تضره معصية العاصين، كما لا تنفعه طاعة الطائعين
وفيه أيضًا قرب الفرج من الله سبحانه وتعالى لعبده، فكل من أصيب بهم وغم فليعلم أن فرج الله قريب
حكمة الله تعالى الحكيم سبحانه في تقدير الذنب على العبد، وهي حِكَمٌ لا يعلمها إلا رب العالمين، فهذا الرجل فقير، فترتب على ذنبه معرفة أحكام شرعية بالإضافة إلى ما رُزقه من رِزْقٍ له ولأهله
أن هم الحياة الصعبة لا يمنع الإنسان من ممارسة حياته الطبيعية، وهذا مما يبعث الأمل، ويبعد اليأس والقنوط
وفي الحديث ما يدل على أساليب الأعراب مع النبي، فالرجل دخل بلا استئذان، ولم يسلم، وقطع حديث القوم، والألفاظ التي استعملها (هلكت)، (احترقت) إلخ
سكوت المفضول بين يدي الفاضل، فالصحابة كانوا جالسين عند النبي لم يتكلم منهم أحد ولم يقاطع النبي، وهذا دليل على حسن أدبهم مع الرسول
حرص المسلم على براءة ذمة إخوانه، وسعيه في تخليصها، فالنبي لم يكتف بالفتوى، وإنما سعى في تخليص ذمة صاحبه مما علق بها من حق الله تعالى
في الحديث ما يدل على أن أهل الفضل والكرم يطمع الناس في كرمهم وفضلهم، فعليهم أن يزدادوا، ويتحلوا بمكارم الأخلاق
جواز الحلف بدون استحْلاف، وأن النهي عن كثرة الحلف تَنْصرف إلى ما لا فائدة منه، فالرجل حلف أكثر من مرة من غير أن يستحلفه النبي
في الحديث جواز الإلحاح إن كان هناك ما يدعو إلى الإلحاح، فالرجل ألح في إعطائه الصدقة وذلك لفقره
إلى غير ذلك من الفوائد التي يمكن أن تستخلص من هذا الحديث، ولا عجب فسنة النبي مليئة بالفوائد العظيمة على رغم أنف المنكرين والمتنكرين، نسأل الله الهداية للجميع، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يحيينا على سنة نبينا محمد ويميتنا عليها
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين