فتاوى الاستنجاء والغسل
س1 : ما المقصود بالطهارة ؟
جـ1: الطَّهَارَةُ فِي اللُّغَةِ : النظافة و النَّزَاهَةُ عَنْ الْأَقْذَارِ.
الطَّهَارَةُ فِي الشَّرْعِ : رَفْعُ مَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ بِالْمَاءِ ، أَوْ رَفْعُ حُكْمِهِ بِالتُّرَابِ .
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ12 )
س2 : ما أقسام المياه ؟ وما حكمها ؟
جـ 2: الماء قسمان :
القسم الأول : الماء الطهور ( هو الماء المطلق الباقي على أصل خلقته ) وحكمه أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره قال تعالى : (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ) ( الفرقان : 48 ) والماء الطهور مثل ماء الأمطار والبحار والأنهار والآبار والعيون .
فإذا خالط هذا الماء شيء طاهر مثل الصابون أو الزعفران أو الدقيق أو السدر أو الكافور أو ما شابه ذلك فغير أحد أوصافه أو كلها ( اللون أو الطعم أو الرائحة ) فحكمه أنه ماء طهور مادام حافظاً لإطلاقه وما دام داخلاً تحت اسم الماء .
وأما إذا خالطه طاهر فأخرجه عن مسمى الماء إلى مسمى آخر كما الورد مثلاً ، فإنه يكون ماءً طاهراً في نفسه غير مُطهرٍ لغيره، بمعنى أنه لا يستخدم في الوضوء، ولا في الاستنجاء .
القسم الثاني : الماء النجس ، وهو الماء الذي خالطته نجاسة فغلبت عليه وغيرت أحد أوصافه ، وحكمه أنه لا يجوز استخدامه .
( فقه السنة جـ1 صـ16 : صـ19 )
( فتاوى ابن باز جـ1 صـ14 : صـ15 )
س3 : ما حُكم استخدام مياه المجاري بعد معالجتها بالمواد الكيميائية في الغسل والوضوء وسقى المزارع؟
جـ 3: مياه المجاري إذا تمت معالجتها بالمواد الكيميائية، وأصبحت صافية تماماً بعد تكريرها وتنقيتها، ولم يبق للنجاسة أثر في طعمها ولا لونها ولا في رائحتها، وكانت مأمونة العاقبة من الناحية الصحية ، وذلك بشهادة الخبراء المختصين العدول ، والموثوق بصدقهم ، وأمانتهم ، صار ماؤها طهوراً ، بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة ، يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يبق لها أثر فيه ، وعلى ذلك يجوز استخدام هذه المياه ـ بعد معالجتها ـ في الغسل والوضوء وسقي المزارع وغير ذلك .
(فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي )
( موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للدكتور على السالوس صـ796 )
( فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 صـ79 : صـ83 )
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ88 : صـ90 )
س4 : ما آداب الدخول إلى الخلاء ؟
جـ4 : يُسنُ عند الدخول إلى الخلاء أن يقدم المسلم قدمه اليسرى ويقول :( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ )، وبعد دخوله لا يذكر اسم الله بلسانه ولا يكلم أحداً إلا لضرورة ، ولا يحمل معه شيئاً فيه اسم الله إلا عند الضرورة ، ولا يرد السلام ولا يستنج إلا بشماله ولا يمس فرجه ، بيمينه إلا لضرورة ، وعند الخروج يقدم قدمه اليمنى ويقول : غفرانك .
( البخاري حديث 142 ، 154 )
( صحيح أبي داود للألباني حديث 23 )
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ221 : صـ229 )
س5 : ما حُكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ؟
جـ 5: لا يجوز استقبال القبلة في الصحراء عند قضاء الحاجة ، ويجوز استقبالها أو استدبارها في البنيان.
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ220 : صـ222 )
س6 : ما حُكم التبول قائماً ؟
جـ 6: يجوز للمسلم أن يتبول قائماً بشرطين : أحدهما : أن يأمن التلوث من البول .
والثاني : أن يأمن من أن ينظر أحدٌ إلى عورته .
( فتاوى ابن باز جـ10 صـ35 )
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ109 )
س7 : ما حُكم استعمال المناديل الورقية عند قضاء الحاجة ؟
جـ7 : يجوز استعمال كل شيء طاهر يحصل به إزالة الأذى ، كالحصى ، والطين اللبن ، والمناديل الورقية ، والقماش ، وكذلك الأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله تعالى وأسمائه وغير ذلك مما يحصل به المقصود ، ما عدا العظام والأوراث ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-نهى أن يُستنجى بها .
( فتاوى ابن باز جـ10 صـ37 )
س8 : ما حُكم من اُبتلي بالوسوسة من نزول البول بعد الاستنجاء أو بعد الوضوء ؟
جـ 8: من ابتلي بذلك ، ينبغي له أن ينضح ( يرش ) فرجه وسراويله بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان، فإذا وجد بللاً قال: هذا من أثر نضح الماء .
روى أبو داودَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ.
( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 152 ، 153 ، 154 )
( عون المعبود شرح سنن أبي داود جـ1 صـ196 )
س9 : ما حُكم الغسل بماء زمزم ؟
جـ 9: يجوز الوضوء والغسل بماء زمزم ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأنه ماء طهور ، فأشبه سائر المياه.
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ29 : صـ30 )
( فتاوى ابن باز جـ10 صـ27 )
س10 : ما هي موجبات الغسل ؟
جـ10 : موجبات الغسل هي :
(1) نزول المني بشهوة يقظة أو مناماً .
(2) إذا أتى الرجل زوجته سواء أنزل أم لم ينزل .
(3) انقطاع دم الحيض والنفاس .
(4) إذا مات المسلم وجب غسله ما عدا شهيد المعركة .
(5) إذا أسلم الكافر .
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ265 : صـ276 )
س11 : ما الفرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر ؟
جـ11 : الحدث الأصغر هو الذي ينقض الوضوء فقط ، كالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك والتبول وخروج الريح ، وأكل لحم الجزور ونحو ذلك .
والحدث الأكبر : هو الذي يوجب الغسل ، كخروج المني دفقاً بشهوة يقظة أو مناماً وجماع الرجل لزوجته وإن لم يحدث نزول المني وانقطاع دم الحيض والنفاس .
( فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 رقم 11063 صـ294 : صـ295 )
س12 : هل الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء ؟
جـ 12: يُجزئ ذلك إذا نوى المسلم رفع الحدثين : الأصغر والأكبر ، لأن رفع الحدث الأكبر أعم من رفع الحدث الأصغر ، وهو داخل فيه، والأفضل أن يستنجي ويتوضأ أولاً ، ثم يغتسل اتباعاً لسُّنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ299 )
س13 : ما حُكم من استيقظ من نومه فرأى بللاً في ثوبه ولكنه لا يذكر احتلاماً ؟
جـ 13: إذا كان ما رآه من البلل منياً وجب عليه الغسل، سواء ذكر احتلاماً أو لم يذكر، وإذا ذكر انه احتلم ، ولم يجد أثراً للمني فلا غسل عليه .
روى الترمذيُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ: يَغْتَسِلُ، وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ .
( حديث صحيح ) ( صحيح الترمذي للألباني حديث 98 )
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ269 : صـ270 )
س14 : ما حُكم غسل يوم الجمعة ؟
جـ 14:غسل الجمعة سُّنةٌ مؤكدةٌ حثنا عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-،ومن لم يغتسل فلا حرج عليه.ويبدأ الغسل من بعد صلاة فجر يوم الجمعة. روى البخاريُّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى . ( البخاري حديث 883 )
روى الترمذيُّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ . ( حديث صحيح ) ( صحيح الترمذي للألباني حديث 411 )
قال ابنُ قدامة : الغسل يوم الجمعة ليس بواجب في قول أكثر أهل العلم .
( بداية المجتهد لابن رشد جـ1 صـ237 )
( المغني لابن قدامة جـ3 صـ224 : صـ227 )
س15 : ما صفة الغُسل ؟
جـ 15: الأصل في الغسل هو تعميم البدن كله بالماء ، فإذا أراد المسلمُ أن يغتسل فإنه ينوي بقلبه ثم يغسل يديه ثلاثاً ويتوضأ وضوءاً كاملاً ( ويمكن أن يؤخر غسل القدمين حتى ينتهي من الاغتسال ) ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً مع تخليل الشعر ثم يفيض الماء على سائر جسده بدئاً بالشق الأيمن ثم الأيسر.
( البخاري حديث 248 /مسلم حديث 316 )
س16 : ما حُكم نقض ضفائر المرأة عند الاغتسال من الجنابة أو الحيض ؟
جـ 16: عند اغتسال المرأة من الجنابة أو الحيض أو النفاس ،يجب عليها إيصال الماء إلى جذور شعرها ، وإذا كان لها ضفائر فلا يجب عليها نقضها ، ولكن يلزمها أن تضع ضفائرها تحت الماء ثم تعصره حتى يصل الماء إلى جميع الشعر .
روى مسلمٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ .
( مسلم حديث 330 )
( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 صـ1948 : صـ1949 )
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ226 )
س17 : ما حُكم اغتسال الرجل مع زوجته في مكان واحد ؟
جـ 17: يجوز أن يغتسل الرجل مع زوجته في مكان واحد ومن إناء واحد .
روى مسلمٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ .
( مسلم حديث 46 )
( نيل الأوطار للشوكاني جـ1 صـ97 )
س18 : هل يُشترط الاستنجاء لكل وضوء ؟
جـ18 : لا يلزم المسلم الاستنجاء كلما أراد أن يتوضأ ، وإنما يلزمه الاستنجاء بغسل قبله إذا خرج منه بول ونحوه ويغسل دبره إذا خرج منه غائط ثم يتوضأ للصلاة .
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ205 : صـ206 )
( فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 رقم 7446 صـ102 )
س19 : ما هي الأغسال المستحبة ؟
جـ19 : الأغسال المستحبة هي :
(1) غسل العيدين .
(2) غسل الجمعة .
(3) غسل يوم عرفة .
روى البيهقيُّ عن الشافعي عن زاذان قال: سألَ رجلٌ علياً بن أبي طالبً رضي الله عنه عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر .
( حديث صحيح ) ( إرواء الغليل للألباني جـ 1 حديث 176 )
(4) الاغتسال للإحرام بالحج أو العمرة .
روى الترمذيُّ عنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ.
( حديث صحيح ) ( صحيح الترمذي للألباني حديث 664 )
(5) الاغتسال لدخول مكة .
روى الشيخانِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ فَعَلَهُ. ( البخاري حديث 1573 / مسلم حديث 1259 )
(6) الاغتسال عند كل جماع .
روى أبو داودَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ.
( حديث حسن )( صحيح أبي داود للألباني حديث 203 )
(7) الاغتسال بعد تغسيل الميت .
روى ابنُ ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ .
( حديث صحيح ) ( صحيح ابن ماجه للألباني حديث 1195 )
الأمر في هذا الحديث للاستحباب .
روى الدارقطنيُّ عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : كنا نغسل الميت، فمنا مَن يغتسل، ومنا مَن لا يغتسل.
(إسناده صحيح)(أحكام الجنائز للألباني صـ72)
فتاوى إزالة النجاسات
س20 : ما هي النجاسة ؟ وما أنواعها ؟
جـ 20: النجاسة : هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها ، وأنواعها هي :
(1) الميتة : وهي ما مات حتف أنفه من غير تذكية شرعية ويلحق بذلك ما قطع من الحيوان وهو حي ، ويستثنى من ذلك السمك والجراد ، ويستثنى أيضاً عَظْم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها ، إذا دبغ ما عدا الكلب والخنزير ، ويستثنى من ذلك أيضاً : ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنحل والنمل ونحوها لأنها طاهرة ، فإنها إذا وقعت في شيء وماتت فيه لا تنجسه .
(2) الدم المسفوح : الذي يسيل من الحيوان المذبوح ، أو دم الحيض والنفاس ، إلا أنه يُعفى عن اليسير منه ، ويستثنى من الدم الكبد والطحال من بهائم الأنعام التي يؤكل لحمها .
(3) بول الإنسان وغائطه .
(4) المذي والودي ، فالمذي : ماء أبيض رقيق لزج يكون من الرجل والمرأة ، يخرج عن شهوة من غير تدفق ، ولا يعقبه فتور وربما لا يشعر بخروجه الإنسان .
وأما الودي : فماء أبيض ثخين يخرج عادة بعد البول .
(5) لعاب الكلب .
(6) لحم الخنزير .
(7) بول وروث ما لا يؤكل لحمه .
(8) الجلاَّلة : وهي التي تعيش على النجاسات والقاذورات معظم الوقت حتى يتغير ريحها ويشمل ذلك على الدجاج والبط والأرانب وما شابه ذلك مما يؤكل لحمه .
( فقه السنة للسيد سابق جـ1 صـ23 : صـ31 )
س21 : هل المني طاهر أم نجس ؟
جـ21 : المنيُّ طاهرٌ ، وإذا خرج من الإنسان دفقاً بلذة ، وجب عليه الاغتسال .
روى مسلمٌ عن عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ(أي المني) مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
( مسلم حديث 288 )
لو كان فرك عائشة غير مطهر لثوب النبي -صلى الله عليه وسلم-لما اكتفت به ، ولو افترضنا عدم معرفة النبي -صلى الله عليه وسلم-بفرك الثوب . فإن الله قد علمه ، ولو كان نجساً لأخبر الله بذلك نبيه -صلى الله عليه وسلم-ولما جعله يصلي فيه ، كما نبهه الوحي بوجود النجاسة في نعليه أثناء الصلاة فخلعهما .
ومن المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه ، وهذا مما تعم به البلوى ، فلو كان ذلك نجساً لأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم-بإزالته كما أمرهم بالاستنجاء ، وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها ، وأما كون عائشة كانت تغسل المني من ثوب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتفركه تارة أخرى ، فهذا لا يقتضي تنجيسه ، فإن الثوب يُغسل من المخاط والبصاق والوسخ .
( مسلم بشرح النووي جـ2 صـ201 )
س22 : كيف يتم تطهير النجاسات ؟
جـ 22: يتم تطهير النجاسات كما يلي :
(1) يتم تطهير جلد الميتة يكون بالدباغ .
(2) تطهير البدن أو الثوب إذا أصابته نجاسة يكون بالماء حتى تزول فإن بقي لها أثر فلا حرج في ذلك .
(3) تطهير ذيل ثوب المرأة إذا أصابته النجاسة ، يكون بملامسته للأرض الطاهرة أو بغسله بالماء .
(4) تطهير بول الرضيع الذكر يكون برش الماء على مكان البول ، وتطهير الأنثى التي ترضع يكون بغسل مكان بولها .
(5) تطهير أسفل النعل يكون بالدك في الأرض أو بغسله بالماء إذا أمكن ذلك .
(6) تطهير الأرض إذا وقعت عليها نجاسة يكون بصب الماء عليها .
(7) تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون بغسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب .
(8) الجلاَّلة : تُحبس وتعلف بمأكول طاهر حتى يتغير ريحها وتذهب عنها النجاسة .
( فقه السنة للسيد سابق جـ1 صـ31 : صـ34 )
س23 : ما حُكم من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب ؟
جـ 23: يجب غسل الثوب كله أو استبداله بثوب آخر .
( المغني لابن قدامة جـ2 صـ489 )
س24 : ما حُكم من سقط على ثيابه ماء لا يدري ما هو ؟
جـ 24: لا يجب عليه غسله ولا يستحب له السؤال عن هذا الماء ، فقد مر عمر بن الخطاب مع رفيق له فقُطر على رفيقه ماء من ميزاب ، فقال صاحبه يا صاحب الميزاب ، ماؤك طاهر أم نجس ؟ فقال عمر : يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه .
الميزاب : هو منفذ للماء المتجمع على أسطح المنازل .
( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ607 )
س25 : ما حُكم من صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة ؟
جـ25 : إذا كان لا يدري بها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه ، وأما إذا علم بهذه النجاسة أثناء صلاته، وجب عليه إزالتها إذا تمكن وأتم صلاته ولا شيء عليه .
روى أبو داودَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ جِبْرِيلَ -صلى الله عليه وسلم- أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا .
( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 605 )
فالنبي -صلى الله عليه وسلم-أزال الخبيث أثناء الصلاة وأتمها ولم يبدأ الصلاة من جديد .
( فتاوى ابن باز جـ10 صـ399 )
س26 : ما حُكم من وجد منياً في ثيابه بعد أن صلى الفجر أو وجد منياً،وشك هل هو من الليلة الماضية أو التي قبلها ؟
جـ 26: من وجد منياً في ثيابه بعد أن صلى الفجر ولم يكن قد نام بعد الفجر ، فإن صلاته غير صحيحة لوقوعها وهو جنب حيث تيقن من وجود المني قبل صلاة الفجر .
وأما إذا كان قد نام بعد صلاة الفجر ولا يدري هل هذا المني من النوم ، الذي بعد الصلاة أو من النوم الذي قبل صلاة الفجر ، فالأصل أن هذا المني مما بعد الصلاة أو من النوم الذي قبل صلاة الفجر، فالأصل أن هذا المني مما بعد الصلاة ، وعلى ذلك فإن صلاته للفجر صحيحة .
وهكذا الحكم أيضاً فيما لو وجد المسلم اثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية من الليلة التي قبلها ، فليجعله من الليلة القريبة ، وأن يجعله من آخر نومة نامها ، لأن ذلك هو المتين ، وما قبلها مشكوك فيه ، والشك في الأحداث لا يوجب الطهارة منها ، وذلك لما رواه مسلمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا .
( مسلم حديث 362 )
وعلى المسلم كلما شك في جنابة هل هي من نومة سابقة أو نومة قريبة ، أن يجعلها من النومة القريبة .
( فتاوى ابن باز جـ4 صـ219 : صـ220 )
س27 : هل الدخان نجس ؟
جـ 27: الدخان ليس بنجس لأنه نبات وإنما كان التدخين حراماً ، لما يترتب عليه من الأضرار البدنية والمالية والاجتماعية ، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً .
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ248 )
س28 : هل شرب الدخان ناقض للوضوء ؟
جـ 28: شرب الدخان حرام ، وعلى من ابتلي بشربه أن ينظف فمه عند ذهابه إلى المسجد ، إزالة لرائحة الخبيثة ، وحرصاً على دفع ضررها وأذاها عن المصلين ، ولكن شرب الدخان لا ينقض الوضوء.
( فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 رقم 3623 صـ285 )
س29 : ما حُكم لمس الكلاب ؟
جـ 29: إن اقتناء الكلاب يباح شرعاً في حالة الضرورة ، كاقتناء الكلاب للصيد أو الحراسة أو ما شابه ذلك ، وأما اقتناؤه لغير حالات الضرورة ، فلا يجوز شرعاً ، وأما شعر الكلب فطاهر ، ولمس المتوضئ له لا ينقض الوضوء ، وأما لعاب الكلب فنجس ، فإذا أصاب المسلم شيء من لعابه فإنه ينجس .
( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ7 صـ249 : صـ250 )
س30 : ما حُكم الدم الخارج من الإنسان ؟
جـ 30: الدم الخارج من السبيلين ، القُبل والدُبر ، نجس وناقض للوضوء ، سواء أكان قليلاً أم كثيراً ، ويجب غسل ما أصاب البدن والثوب .وأما الدم الخارج من غير السبيلين ، كالأنف أو الفم أو ما شابه ذلك، فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره وذلك للأدلة الآتية :
(1) أمر النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-بغسل دم الحيض فقط ولم يأمر بغسل غيره من الدماء التي تخرج من جروح الإنسان ونحوها ،مع كثرة ما يحدث ذلك للصحابة ، فلو كان نجساً لبينه..
(2) روى مالكٌ عن الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَقال:صَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا(أي يسيل دمه)
(موطأ مالك ـ كتاب الطهارة ـ حديث 51)
(2) قَالَ البخاريُّ: قَالَ الْحَسَنِ البصري: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ. وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ.
وَعَصَرَ عبدُ الله بْنِ عُمَرَ بَثْرَةً ( أي جرح ) فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ .
وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ . ( البخاري – كتاب الوضوء باب 34 )
قال الألباني(رحمه اللهُ) :
هذا الحديث في حُكْمِ المرفوع،لأنه يُستبعد عادة أن لا يطلع النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-على ذلك، فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه-صلى الله عليه وسلم-لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول وعلى فرض أن النبي -صلى الله عليه وسلم-خفي ذلك عليه فما هو بخافٍ على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فلو كان ناقضا أو نـجسا،لأوحى بذلك إلى نبيه -صلى الله عليه وسلم-كما هو ظاهر لا يخفى على أحد، وإلى هذا ذهب البخاري ، دل عليه تعليقه بعض الآثار المتقدمة ،واستظهره ابن حجر في " الفتح " وهو مذهب ابن حزم . ( تمام المنة للألباني صـ 52:51 )
( فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ288 )
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ200 )
س31 : ما حُكم بول وروث الحيوانات والطيور التي يؤكل لحمها ؟
جـ 31: بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر ، إذا أصاب شيء من الثوب أو البدن لا يجب غسله .
روى البخاريُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ .
( البخاري حديث 233 )
وهذا دليل على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه .
س32 : ما حُكم سُّوْر الهِرَّة والبغال والحمير والكلاب ؟
جـ 32: السُّؤْر: هو ما يبقى في الإناء بعد الشرب . وسُّؤْرُ الهِرة طاهر ، يجوز الوضوء والاغتسال منه.
روى أبو داودَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ .
( حديث حسن صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 68 )
وكذلك سُّؤْر البغال والحمير طاهر ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-وأصحابه كانوا يركبوها ، فلو كان نجساً لبين النبي -صلى الله عليه وسلم-ذلك ، ولأنهما مما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبه الهرة .
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ66 : صـ68 )
قال ابن تيمية :
أما سُّؤْر البغل والحمار فأكثر العلماء يجوزون التوضؤ به كمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ620 )
وأما سُّؤْر الكلب ،فنجس ، لا يجوز استخدامه في شيء .
روى مسلمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ .
( مسلم حديث 279 )
فلو كان سُؤر الكلب طاهراً لم تجز إراقته ، ولا وجب غسله .
( المغني لابن قدامة جـ2 صـ64 : صـ65 )
س33 : ما حُكم الاستمناء ( العادة السرية ) ؟
جـ33 : الاستمناء : حرام .
قال اللهُ تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) ( المؤمنون : 5 : 7 )
( المغني لابن قدامة جـ4 صـ363 )
( تفسير ابن كثير جـ10 صـ109 )
س34 : ما حُكم صلاة وصيام الجنب والحائض والنفساء ؟ وما حُكم قراءتهم للقرآن ومسهم المصحف ؟
جـ34 : يحرم عليهم جميعاً الصلاة فرضاً ، أو نفلاً ، والطواف حول الكعبة ، والمكث في المسجد إلا عابري سبيل ، وكذلك مس المصحف ، ويحرم على الجنب قراءة شيء من القرآن حتى يغتسل ، وأما الحائض والنفساء فيجوز لهما قراءة القرآن عن ظهر قلب عند الحاجة كأن تكون معلمة أو طالبة ولديها اختبار أو حافظة للقرآن وتخشى أن تنساه .
قال ابنُ تيمية : مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء وكما دل عليه الكتاب والسنة .
ويحرم أيضاً على الحائض والنفساء الصوم فرضاً أو نفلاً أو يجامعها زوجها ، ويجوز للجنب والحائض والنفساء ، القراءة في كتب التفسير ، والفقه والأذكار .
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ199 : صـ204 / 376 / 387 )
( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ26 صـ184 : صـ191 )
س35 : ما حُكم من ينام وهو جُنب ؟
جـ35 : يجوز للمسلم أن ينام وهو جنب ، ولكن يُستحب ألا ينام إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة .
روى مسلمٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ .
( مسلم حديث 305 )
س36 : ما حُكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة ؟
جـ 36: إذا كانت الإفرازات مستمرة معها في غالب الأوقات ، فيجب على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، كالمستحاضة وكصاحب سلس البول ، وأما إذا كانت هذه الإفرازات ليست مستمرة معها ، فإن حكمها كحكم البول ، متى وجدت انتقض الوضوء ولو في أثناء الصلاة .
( فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 صـ384 )
( فتاوى ابن باز جـ10 صـ129 : صـ130 )
س37 : ما حُكم طهارة المرأة التي سقط حملها ؟
جـ37 : إذا أسقطت المرأة علقة أو مضغة ، لم يظهر فيها خلق الإنسان ، فلا نفاس عليها ، وما خرج منها من الدم قبيل إسقاط الحمل وبعده ، يعتبر دم فساد ،ويجب عليها أن تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتتحفظ من هذا الدم بقطن ونحوه ، وأما إن سقط منها ما تبين فيه خلق الإنسان فحكمها كحكم المرأة النفساء ، فيجب عليها ترك الصلاة والصيام ويجتنبها زوجها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً ، فإذا طهرت قبل الأربعين ، اغتسلت وصلت وحل لها الصوم وحل لزوجها أن يأتيها ، ولو كان ذلك قبل إكمال الأربعين يوماً .
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ431 )
( فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 صـ419 )
س38 : ما حُكم طهارة المرأة التي تلد عن طريق إجراء عملية جراحية ؟
جـ 38: حكمها كحكم المرأة النفساء ، إن رأت دماً ، جلست حتى تطهر ، وإن لم تر دماً فإنها تصلي وتصوم كسائر الطاهرات .
( فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 صـ419 : صـ420 )
س39 : ما حُكم طهارة المرأة القابلة ؟
جـ 39: لا يجب عليها غسل ولا ضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها ، وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة ، لكن ينتقض وضوءها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة .
( فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 صـ316 )
س40 : ما حُكم استعمال أواني غير المسلمين ؟
جـ 40: يجب على المسلمين أن تكون لهم آنيتهم الخاصة بطعامهم وشرابهم ولا يستعملون أواني غير المسلمين ، فإن اضطروا إلى استخدامها وجب عليهم غسلها قبل استخدامها ، وذلك في حالة التأكد أنهم قد استخدموها في أشياء نجسة .
روى الشيخانِ عن أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ .
( البخاري حديث 5488 / مسلم حديث 1930)
س41 : ما حُكم التطيب باستخدام الكولونيا ؟
جـ 41: الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بالسبرتو ، وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء ، فالواجب ترك استعماله ، وأما الوضوء منه فلا يجب ، ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته .
( فتاوى ابن باز جـ10 صـ162 )
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ250 : صـ254 )
س42 : ما حُكم استخدام الكحول في تطهير الجروح وخلط بعض الأدوية بشيء منه ؟
جـ 42: يجوز استخدام الكحول في تعقيم الجروح وخلطه في بعض الأدوية ، بحيث يكون الخلط يسيراً ، ولا يظهر أثره في الدواء ، وكذلك استخدامه في الطباعة والرسم والمختبرات العلمية ، وما شابه ذلك ، إذا دعت الضرورة إليه .
( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ33 )
( فتوى ابن عثيمين جـ4 صـ254 : صـ260 )
س43 : ما هي مدة نفاس المرأة ؟
جـ 43: أكثر نفاس المرأة أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فتغتسل وتصلى وتصوم ويأتيها زوجها .
روى الترمذيُّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنْ الْكَلَفِ .
( حديث صحيح ) ( صحيح الترمذي للألباني حديث 120 )
وليس لأقل النفاس حد ، فمتى رأت الطهر ، اغتسلت وتفعل ما تفعله الطاهرات تماماً .
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ427 : صـ429 )
س44 : ما حُكم استخدام المرأة لحبوب منع الحيض ؟
جـ44 : يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض ، إذا لم يترتب عليها ضرر من الناحية الصحية ، بشرط أن يأذن الزوج ذلك .
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ283 )
س45 : ما حُكم الصُّفْرة والكُدرة بالنسبة لطهارة المرأة ؟
جـ45 : الصفرة والكدرة أثناء فترة الحيض تعتبر من الحيض ، وأما ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة أو الكدرة لا يعتبر حيضاً وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها .
روى أبو داود عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ : كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا .
( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 300 )
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ413 )
س46 : ما حُكم طهارة امرأة كانت عادة حيضها ستة أيام ثم زادت أيام عادتها ؟
جـ 46: إذا كانت عادة المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر ، وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-لم يحدَّ حداً معيناً في الحيض ، وقد قال الله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) ( البقرة : 222 )
إن المرأة متى كان الحيض موافقاً معهاً موجوداً ، فإنها لا تصلي ، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً ، وإذا طهرت تصلي .
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ277 )
س47 : ما حُكم طهارة امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر ؟
جـ47 : إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها ، مثل أن تكون عادتها في أول الشهر ، فترى الحيض في آخره ، فإنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهرة .
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ278 )
س48 : ما حُكم طهارة المرأة التي يأتيها عادتها الشهرية لمدة أربعة أيام ثم تنقطع تماماً لمدة ثلاثة أيام ثم يأتيها بعد ذلك لمدة ثلاثة أيام أخرى ؟
جـ 48: يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم رمضان ، وتحل لزوجها مدة الطهارة التي بين الأربعة أيام والثلاثة الأخرى .
( فتاوى ابن باز جـ1 صـ215 : صـ216 )
س49 : ما المقصود بالاستحاضة وما أحوالها وما أحكامها ؟
جـ 49: الاستحاضة : دم يخرج من المرأة في غير أوقات الحيض أو النفاس أو متصلاً بهما ، والمرأة المستحاضة لها ثلاثة أحوال :
(1) أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة لها ، هي مدة الحيض والباقي استحاضة .
(2) أن تستطيع المرأة أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، فدم الحيض أسود وذو رائحة كريهه ، وأما دم الاستحاضة فلونه أحمر ، فإذا رأت الدم الأسود فهو وقت الحيض والباقي استحاضة .
(3) أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام حيض معروفة أو نسيت عادتها أو قد بلغت وهي مستحاضة ، أو لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، وفي هذه الحالة تكون فترة حيضتها ستة أيام أو سبعة أيام حسب عادة غالب النساء .
وأما حُكم المرأة المستحاضة ، فإنه لا يحرم عليها شيء مما يحرم عليها بالحيض ، وتفعل كل ما تفعله الطهارة تماماً إلا أنها تتحفظ من نزول الدم وتتوضأ بعد دخول وقت كل فريضة ، وتصلي ما شاءت من النوافل ما لم يخرج وقت هذه الفريضة ،وتصوم الفرض والنافلة وتقرأ القرآن وتمس المصحف ، وتجلس في المسجد وتطوف حول الكعبة ويجامعها زوجها .
( مجموع فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 صـ2723 : صـ2725 )
( فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ22 : صـ23 )
( نيل الأوطار جـ1 صـ322 : صـ328 )
س50 : ما حُكم المصاب بخروج ريح مستمر أو المصاب بسلس البول ؟
جـ50 : من كان يعاني من خروج ريح مستمر أو المصاب بسلس البول ، فإنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة فريضة بعد دخول وقتها ، ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من النوافل تبعاً له ، ويجب على المصاب بسلس البول أن يتحفظ من نزوله قدر استطاعته .
( دار الإفتاء المصرية جـ5 صـ1637 : صـ1640 ، صـ1464 : صـ1645 )
( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ107 / صـ220 : صـ221 )
س51 : ما هي علامات البلوغ للذكور والإناث ؟
جـ :51 تبدأ محاسبة العبد عندما يَبْلغ وأما قبل ذلك فلا حساب عليه .
روى أبو داودَ عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالبٍ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ .
( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 703 )
وعلامات البلوغ للذكور والإناث هي :
(1) إكمال خمس عشرة سنة .
(2) إنزال المني بشهوة في النوم أو اليقظة .
(3) إنبات الشَّعْر الخشن حول القُبُل .
(4) الحيض للأنثى .
روي البخاريُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ ) ( البخاري حديث 4097 )
روي أبو داودَ عن عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ ) ( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 3704 )
فتاوى الوضوء
س52 : ما هي فرائض الوضوء ؟
جـ52 : يقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ( المائدة : 6 ) ، ويتضح من هذه الآية المباركة أن للوضوء فروضاً إذا ترك المسلم شيئاً منها عمداً ، فإن الوضوء يكون باطلاً وهذه الفروض هي :
(1) النية : ومحلها القلب ولا دخل للسان بها .
(2) غسل الوجه من منابت الشَّعْر إلى أسفل اللحيين طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضاً ويشمل غسل الوجه أيضاً المضمضة والاستنشاق .
(3) غسل اليدين إلى المرفقين .
(4) مسح الرأس ومنه الإذنان .
(5) غسل الرجلين إلى الكعبين .
(6) الترتيب بين الأعضاء المغسولة .
(7) الموالاة وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله .
( منهاج المسلم للجزائري صـ138 )
س53 : ما هي سنن الوضوء ؟
جـ53 : إن للوضوء سنناً ترفع من قدره وتزيد من حسناته المتوضئ ومن ترك شيئاً فلا حرج عليه ، وهذه السنن هي :
(1) استعمال السواك .
(2) التسمية عند بدء الوضوء .
(3) غسل الكفين ثلاثاً .
(4) غسل أعضاء الوضوء ثلاثاً .
(5) مسح جميع الرأس باليدين جميعاً بدءاً من مقدمة الرأس إلى القفا مع العودة إلى مقدمة الرأس مرة أخرى .
(6) تخليل اللحية وأصابع اليدين والقدمين بالماء .
(7) التيامن : أي البدء بغسل اليمين من اليدين والقدمين .
(8) الدلك : وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده .
(9) الاقتصاد عند استعمال الماء .
(10) الدعاء عقب الوضوء وهو قول : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ.
(11) صلاة ركعتين عقب الوضوء .
( فقه السنة للسيد سابق جـ1 صـ53 : صـ63 )
س54 : ما صفة الوضوء الكامل ؟
جـ54 : إذا أراد المسلم أن يتوضأ فإنه ينوي الوضوء بقلبه ويقول : ( باسم الله ويتسوك ثم يغسل كفيه ثلاثاً ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثاً ثم يغسل وجهه ثلاثاً ثم يديه إلى المرفقين ثلاثاً بادئاً باليمني ثم اليسرى ويمسح رأسه بكلتا يديه من مقدمه إلى قفاه ثم يرددهما إلى مقدمة الرأس مرة واحدة ثم يدخل سبابتيه في أذنيه ويسمح بالإبهام ظاهرهما ويغسل رجليه إلى الكعبين بادئاً باليمني ثم اليسرى ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
( البخاري حديث 159 / مسلم حديث 234 )
س55 : ما حُكم مسح العنق عند الوضوء ؟
جـ 55: لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنه مسح على عنقه في الوضوء ، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح ، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-لم يكن يمسح على عنقه ، ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذاهبهم .
( فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ127 )
س56 : هل توجد أدعية مُعينة تقال عند غسل أعضاء الوضوء ؟
جـ 56: لا توجد أدعية تقال أثناء الوضوء ، وما يدعوا به الناس عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء بدعة ، مثل قولهم عند غسل الوجه ، اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ، وقولهم عند غسل اليدين ، اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي ، وغير ذلك من الأدعية عند سائر أعضاء الوضوء ، فكل هذا من البدع ولا أصل له في الدين .
وإنما المشروع للمتوضئ أن يُسمي الله عند بدء الوضوء، وأن يقول بعد إتمام الوضوء: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ.)
( روضة الطالبين للنووي جـ1 صـ62 )
س57 : ما حُكم تنشيف أعضاء الوضوء ؟
جـ 57: يجوز تنشيف أعضاء الوضوء لأن الأصل عدم المنع .
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ153 )
س58 : إذا كان للمسلم أسنان صناعية ، فهل يجب عليه نزعها عند المضمضة ؟
جـ 58: لا يجب على المسلم خلع الإنسان المركبة وخاصة أنه يشق على بعض الناس هذه التركيبة ثم ردها إلى مكانها مرة أخرى .
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ140)
س59 : ما حُكم لبس الباروكة ؟ وما حُكم المسح عليها عند الوضوء ؟
جـ 59: لا يجوز للرجل أن يلبس الشعر المسمي بالباروكة للزينة كما لا يجوز ذلك للمرأة ولا يجوز المسح على الباروكة عند الوضوء . ومن فعل ذلك عمداً وهو يعلم كان وضوءه باطلاً ولا تصح صلاته .
( فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 صـ191 : صـ192 )
س60 : ما حُكْم من توضأ ونسي عضواً من أعضاء الوضوء ؟
جـ 60: إذا توضأ الإنسان ونسي عضواً من الأعضاء، فإن ذكر ذلك قريباً ، فإنه يرجع فيغسل هذا العضو وما بعده ، وأما إذا لم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإنه يعيد الوضوء كله .
(فتاوى بن باز جـ 10 صـ 103) ( فتاوى بن عثيمين جـ 4 صـ 144:143)
س61: ما هي نواقض الوضوء ؟
جـ61: نواقض الوضوء هي :
(1) كل ما خرج من السبيلين ، القُبُل والدبُر ، سواء أكان بولاً أم غائطاً أم ريحاً أم مذياً أم ودياً أم غير ذلك ، أو خروج البول أو الغائط من غير السبيلين بسبب الجراحة .
(2) النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك .
(3) زوال العقل سواء أكان بإغماء أو بسكر أو جنون .
(4) الارتداد عن الإسلام .
(5) مس الفرج بدون حائل عمداً .
(6) أكل لحم الإبل .
روى مسلمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ. قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ. قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا .
( مسلم حديث 360 )
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ230 : صـ256 )
( منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري صـ141 : صـ142 )
س62: ما حُكم صلاة المأموم خلف إمام يخالفه في المذهب الفقهي ؟
جـ62: يجوز صلاة المأموم خلف إمام يخالفه في المذهب الفقهي ، وهي صلاة صحيحة باتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأئمة الأربعة ( أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ) ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال ، مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة وأئمتها . ولقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرؤها ، ومنهم من يجهر بها ، ومنهم من لا يجهر بها ، ومنهم من يقنت في الفجر ، ومنهم من لا يقنت ، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء ، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ،ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ، ومس النساء بشهوة ، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ من القهقهة في صلاته ، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل ، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يصلون خلف أئمة أهل المدينة المالكية ، وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سراً ولا جهراً . وصلى أبو يوسف خلف هارون الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ ، فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد .
وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف ، فقيل له : فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ ، تصلي خلفه ؟ قال : كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك ! .
( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ23 صـ373 : صـ380 )
س63 : هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء ؟
جـ 63: خروج الهواء من فرج المرأة لا ينقض الوضوء ، لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر .
( فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 صـ159 )
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ197 )
س64 : ما حُكم وضوء من شك في الحدث ؟
جـ 64: إذا تيقن الإنسان أنه قد توضأ ، وشك هل أحدث أو لا ، بني على أنه متوضئ ولا يغيره الشك ، وإذا تيقن أنه قد أحدث أنه يجب على الإنسان أن يبني في الحالتين على ما تيقنه وتأكد منه قبل الشك .
روى الشيخانِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا .
(البخاري حديث 137 / مسلم حديث 361 )
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ262 )
س65 : ما حُكم وضوء من ينام أثناء خطبة صلاة الجمعة ؟
جـ 65: النوم الخفيف الذي يكون صاحبه متمكناً من جلوسه ولا يزول معه الشعور كلية بما حوله ،ولا ينقض الوضوء .
روى الشيخانِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ( أي أخذتهم سِنة من النعاس فمالت رؤوسهم دون أجسادهم )
ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ .
( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 184 )
( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ228 : صـ230 )
س66 : ما حُكم وضوء المرأة التي تستخدم طلاء الأظافر أو الحناء أو الذين يستخدمون الدهانات ؟
جـ66 : يجب إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، سواء كان عند الوضوء أو الاغتسال ، فإذا كانت المرأة قد وضعت طلاء الأظافر فلا بد لها أن تزيله قبل الوضوء أو الاغتسال لأن له قشرة تمنع وصول الماء إلى الأظافر .
وأما استعمال الحناء فإنه لا يؤثر على الوضوء أو الاغتسال لأن الحناء ليس لها قشرة تمنع وصول الماء إلى البشرة .
وكذلك يجب علي الذين يستخدمون الدهانات إزالتها من أيديهم وبشرتهم قبل الوضوء أو الاغتسال ويمكن للعاملين في الدهانات ونحوها ارتداء ما يقي أيديهم من وصول الدهان إليها .
( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 صـ7351 : صـ7352 )
( فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 صـ218 : صـ221 )
س67 : هل استعمال كريم الشعر وأحمر الشفاه ينقض الوضوء ؟
جـ 67: استعمال كريم الشعر للرجال والنساء ، بعد الوضوء لا ينقضه ، وكذلك استخدام النساء أحمر الشفاه ، بعد الوضوء لا يبطل الوضوء ، ولا الصيام ، ولكن إن كان له طعم فإنها لا تستعمله حتى لا ينزل طعمه إلى الجوف أثناء الصيام فيبطله .
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ201 )
س68 : ما حُكم وضوء من مس عورته أو عورة طفله ؟
جـ 68: إذا مس المتوضئ أحد فرجيه عمداً بدون حائل ، انتقض وضوءه ولو بدون شهوة ، وكذلك من مس عورة طفله الصغير عمداً وبدون حائل .
روى أبو داودِ عن بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .
( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 166 )
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ240 : صـ244 )
( فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 صـ265 )
س69 : كيف يتوضأ من فقد عضواً من أعضاء الوضوء ؟
جـ 69: إذا فقد المسلم عضواً من أعضاء الوضوء ، فإنه يسقط عنه فرضه بدون تيمم له لأنه فقد محل الفرض ، فلم يجب عليه ، حتى لو رُكب له عضواً صناعي فإنه لا يلزمه غسله .
( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 صـ7349 : صـ7350 )
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ152 )
س70 : هل لمس المرأة ينقض الوضوء ؟
جـ 70: أولاً : لا يجوز للمسلم أن يمس أو يصافح غير محارمه ، وذلك لما رواه الشيخانِ عن عائشة رضي الله عنها قالت : عند الحديث عن بيعة الرسول للنساء : وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَام
( البخاري حديث 4891 / مسلم حديث 1866 )
ثانياً : مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً ، سواء كانت من المحارم أو من غير المحارم ، إلا إذا خرج من الرجل شيء وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنه قَبَّل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ .
روي أبو داودَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ(
(حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 164 )
وأما قوله تعالى : (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) ( المائدة : 6 ) فالمقصود بذلك الجماع .
قال ابنُ عباسٍ:اللمس، والمس، والمباشرة ،الجماع، ولكن اللهَ يُكَني بما شاء ( تفسير الطبري جـ5 صـ102 )
( فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ235 : صـ238 )
س71 : ما الأحوال التي يُستحب لها الوضوء ؟
جـ 71: يُستحبُ الوضوء في الحالات التالية :
(1) عند ذِكْرِ الله تعالى وقراءة القرآن الكريم :
روى أبو داودَ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إلىهِ فَقَالَ: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ طَهَارَةٍ ( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 13 )
(2) عند النوم :
روى الشيخانِ عن الْبَرَاءِ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إلىكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إليكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إليكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إليكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إليكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ لَا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ) ( البخاري حديث 247 / مسلم حديث 2710 )
(3) الجُنُب إذا أراد الطعام أو الشراب أو الجماع أو النوم :
روى الشيخانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ( البخاري حديث 288 / مسلم حديث 305 )
روى مسلمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ ( مسلم حديث 308 )
(4) الوُضُوء قبل الاغتسال :
سواءٌ كان الغسل واجباً أم مستحباً .
روى الشيخانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ( البخاري حديث 248 / مسلم حديث 316 )
(5) بعد تناول الطعام المطبوخ على النار :
روي مسلمٌ عن عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالت : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ) ( مسلم حديث 353)
(6) تجديد الوُضُوء لكل صلاة :
روى البخاريُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ ؟قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الوُضُوء مَا لَمْ يُحْدِثْ . (البخاري حديث 214 )
(7) الوُضُوء عقب كل ناقض للوضوء :
روى الترمذيُّ عن بُرَيْدَةَ قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَدَعَا بِلَالًا فَقَالَ: يَا بِلَالُ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ مِنْ
ذَهَبٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ فَقُلْتُ أَنَا عَرَبِيٌّ لِمَنْ هَذَا
الْقَصْرُ؟ قَالُوا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ. قُلْتُ: أَنَا قُرَشِيٌّ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ. قُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدٌ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .
فَقَالَ بِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِهِمَا ( حديث صحيح ) ( صحيح الترمذي للألباني حديث 2912 )
( فقه السنة للسيد سابق جـ1 صـ70 :صـ74 )
فتاوى التيمم
س72 : ما الأسباب التي تبيح التيمم ؟
جـ 72: يُباح التيمم للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر ، في الحضر أو السفر إذا وجد سبباً من الأسباب الآتية :
(1) إذا لم يجد الماء أو وجد منه ما لا يكفي للطهارة .
(2) إذا كان به جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء ، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء .
(3) إذا كان الماء شديد البرودة ، وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخين الماء ولو بالأجر .
(4) إذا كان الماء قريباً منه إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت رفقة السفر .
(5) إذا خاف إن اغتسل أن يُتهم بما هو برئ منه .
( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 صـ51 )
( فقه السنة للسيد سابق جـ1 صـ97 :صـ98 )
س73 : ما صفة التيمم ؟ وما نواقضه ؟
جـ73 : إذا أراد المسلم أن يتمم فإنه يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه ، ويُباح بالتيمم كل ما يُباح بالوضوء تماماً ، ويجوز للمسلم إذا تيمم أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من الفروض أو النوافل ، ما دام عادماً للماء ، أو عاجزاً عن استعماله ما لم يحدث أو يجد الماء .
وينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء ، وكذلك عند وجود الماء لمن فقده أو القدرة على استعماله لمن عجز .
روي الشيخان عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبْ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.
( البخاري حديث 338 / مسلم حديث 368)
س74 : هل يجوز التيمم لمن استيقظ وعليه جنابة وخشي خروج وقت الصلاة ؟
جـ 74: من استيقظ وعليه جنابة ، وجب عليه أن يغتسل ويصلي ولو بعد خروج وقت صلاة الفريضة ، وذلك لأن النائم يكون وقت الصلاة في حقه هو وقت استيقاظه من النوم .
روى الترمذي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- نَوْمَهُمْ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
( حديث صحيح ) ( صحيح الترمذي للألباني حديث 149 )
( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ469 )
س75 : ما حُكم من كان عنده ماء ، فائض عن حاجته ولكنه لا يكفي إلا لبعض أعضاء الوضوء ؟
جـ75 : وجب عليه أن يستعمل الماء الموجود فيما يكفي من الأعضاء ، ويتيمم لما بقي من الأعضاء لقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ( التغابن : 16 )
ولما رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :َإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ.
( مسلم حديث 1337 )
( فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 صـ337 : صـ338 )
س76 : إذا كان على بدن المريض نـجاسة ، فهل يتيمم لها ؟
جـ76 : إن استطاع هذا المريض أن يغسل هذه النجاسة ، غسلها ، وإلا صلى بحسب حالة المريض بلا تيمم لأن التيمم لا يؤثر في إزالة النجاسة .
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ236 )
س77 : هل يلزم المصلي التيمم لكل صلاة ؟
جـ 77: يجوز للمسلم إذا تيمم أن يصلي بذلك التيمم ما شاء من فرض ونفل ما دام عادماً للماء ، أو عاجزاً عن استعماله ما لم يحدث أو يجد الماء ولا يلزمه أن يتيمم لكل صلاة .
( فتاوى ابن باز جـ10 صـ203 )
س78 : ما حُكم صلاة فاقد الطهورين ( الماء والتراب ) ؟
جـ 78: إذا فقد المسلم الماء أو التراب أو عجز عن استخدامهما لمرض أو غيره ، فإنه يصلي على حاله بعد دخول وقت صلاة الفريضة ، ولا إعادة عليه إذا وجد الماء أو التراب بعد ذلك .
قال تعالى : ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ( التغابن : 16 )
وقال سبحانه : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) ( البقرة : 286 )
روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ .
( البخاري حديث 7288 )
( المحلي لابن حزم جـ2 صـ138 مسألة 246 )
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ327 : صـ329 )
( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ467 )
فتاوى المسح على الخفين والجبيرة
س79 : ما شروط المسح على الخفين أو الجوربين ؟
جـ79 : يُشترط عند المسح على الخفين أو الجوربين أن يكونا طاهرين وساترين للقديمين والكعبين وأن يلبسهما المسلم بعد الوضوء الكامل بما فيه من غسل القدمين .
روي البخاريُّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بن شعبة قَالَ :
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا )
( البخاري حديث 206 )
س80 : ما كيفية المسح على الخفين أو الجوربين ؟
جـ80 : عندما يريد المسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين فإنه يَبُلُ يديه بالماء ثم يمرر يده من أطراف أصابع القدم إلى ساقه فقط مرة واحدة ، ويكون المسح باليدين جميعاً على القدمين جميعاً في وقت واحد ، بمعنى أن اليد اليمنى تسمح على القدم اليمنى واليد اليسرى تمسح على القدم في نفس الوقت ، والمشروع أن يكون المسح من أعلى الخفين أو الجوربين ولا يكون المسح على أسفل الخفين لأن ذلك مخالف لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
روى أبو داود عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ .
( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 147 )
س81 : ما حُكم المسح على الخف أو الجورب المخرق ؟
جـ 81: يجوز المسح على الخف أو الجورب المخرق خرقاً يسيراً في عُرف الناس .
( المدونة لسحنون جـ1 صـ40 )
( الأوسط لابن المنذر جـ1 صـ448 : صـ450 )
( المبسوط للسرخسي جـ1 صـ100 )
( المحلى لابن حزم جـ2 صـ100 رقم 216 )
( فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ172 / صـ212 : صـ213 )
س82 : ما مدة المسح على الخفين أو الجوربين ومتى تبدأ ؟
جـ82 : مدة المسح على الخفين أو الجوربين هي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث .
روي مسلمٌ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ
أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ
( مسلم حديث 276 )
س83 : ما حُكم من مسح على الخفين وهو مقيم ثم سافر أو مسح عليهما وهو مسافر ثم عاد إلى بلده ؟
جـ83 : إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مدة مسح مسافر وهي ثلاثة أيام بلياليهن .
وأما من مسح وهو مسافر أقل من يوم وليلة ثم عاد إلى بلده فإنه يتم مدة مسح مقيم .
( المحلى لابن حزم جـ2 صـ109 )
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ371 : صـ372 )
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ175 : صـ176 )
س84 : ما نواقض المسح على الخفين أو الجوربين ؟
جـ 84: نواقض المسح على الخفين أو الجوربين هي :
(1) انقضاء مدة المسح .
(2) الجنابة .
(3) نزع الخفين أو أحدهما عمداً أثناء مدة المسح .
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ366 : صـ369 )
س85 : ما حُكم من صلى بعد انتهاء مدة المسح على الخفين ؟
جـ85 : إذا انتهت مدة المسح على الخفين ثم صلى المسلم بعد انتهاء المدة ، فإن كان بعد انتهاء المدة ومسح على خفيه ، وجب عليه إعادة الوضوء كاملاً بما فيه غسل القدمين وإعادة الصلاة ، وأما إذا انتهت مدة المسح على الخفين وبقي الإنسان على طهارته وصلى بعد انتهاء مدة المسح ، فصلاته صحيحة لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء ، ولا يوجد دليل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-يدل على انتهاء مدة المسح على الخفين موجب الوضوء .
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ180 )
س86 : ما حُكم من شك في ابتداء المسح على الخفين ؟
جـ 86: من شك في ابتداء مدة المسح على الخفين أو الجوربين ، وجب عليه أن يبني على اليقين ، فإن شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر ، فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر ، لأن الأصل عدم المسح .
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ176 )
س87 : ما حُكم من تيمم ولبس الخفين وأراد أن يمسح عليهما ؟
جـ 87: إذا تيمم المسلم فلا يجوز له أن يمسح على الخفين لأنه قد لبسهما على طهارة غير كاملة ، والتيمم يتعلق بالوجه والكفين فقط ولا يتعلق بالقدمين .
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ363 )
س88 : ما حُكم من لبس جورباً فوق جورب آخر ومسح عليهما ؟
جـ 88: من لبس جوربين على طهارة ، ثم مسح عليهما ونزع الجورب الأعلى بعد المسح ، جاز له إتمام المدة بالمسح على الجورب الأسفل ، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين ، وأما إذا لبس جورباً آخر ، فلا يجوز له أن يمسح عليه لأنه لم يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين .
( المدونة لسحنون جـ1 صـ40 )
س89 : ما حُكم المسح على العمامة والخمار ؟
جـ89 : يجوز عند الوضوء المسح على الناصية مع العمامة أو الخمار ، وذلك بدلاً من المسح على الرأس .
روى البخاريُّ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.
( البخاري حديث 205 )
وروى مسلمٌ عن الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ .
( مسلم – كتاب الطهارة حديث 83 )
ولا يُشترط لبس العمامة أو الخمار على طهارة .
قال ابنُ حزم ( رحمه الله ) : نص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في اللباس على الطهارة على الخفين، ولم ينص ذلك في العمامة والخمار .
قال الله تعالى : (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) ، (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا )
فلو وجب هذا في العمامة والخمار لبينه -صلى الله عليه وسلم-، كما بين ذلك في الخفين ، ومدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار وبين الخف ، مدع بلا دليل ، ويمسح على العمامة والخمار في أي وقت بلا تحديد ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-قد مسح عليهما ولم يحدد في ذلك وقتاً ، فمن كان معتاداً على لبس العمامة أو الخمار فإنه يجوز له أن يمسح عليهما مع ناصيته عند الوضوء في أي وقت .
( المحلى لابن حزم جـ2 صـ64 : صـ65 )
( نيل الأوطار للشوكاني جـ1 صـ298 : صـ300 )
( شرح زاد المستقنع لابن عثيمين جـ1 صـ162 : صـ165 )
س90: ما حُكم المسح على الجبيرة ؟
جـ 90: الجبيرة : هي كل ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة مثل الجبس الذي يكون على الكسر أو اللزقة التي تكون على الجرح أو على الألم في الظهر أو ما أشبه ذلك ، فالمسح عليهما يُجزئ عن الغسل، وتكون الطهارة كاملة ، فإذا نزع الإنسان هذه الجبيرة أو اللزقة ، فإن طهارته لا تنقض لأنها تمت على وجه شرعي ، ولا يجب الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم لعضو واحد لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة ، ولا يكلف الله عبداً بعبادتين سببهما واحد .
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ171 : صـ172 )
فتاوى الختان والشَّعْر
س91 : ما حُكم الختان للرجال والنساء ؟
جـ91: الختان واجب في حق الذكور وسُّنة ومكرمة في حق النساء .
( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ6 صـ985 ، جـ9 صـ3119 : صـ3125 )
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ115 : صـ117 )
س92 : ما حُكم حلق اللحية ؟
جـ 92: لا يجوز حلق اللحية لأنه مخالف لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-بإعفائها .
روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى .
( البخاري حديث 5893 / مسلم حديث 259 )
وروى مسلمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ .
( مسلم حديث 260)
وحدُّ اللحية من العظمين الناتئين بحذاء صماغي الأذن إلى آخر الوجه ومنها الشعر النابت على الخدين .
قال الإمام النووي : جاء في اللحية خمس روايات أي : في أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها .
وقال النووي أيضاً : والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا .
( مسلم بشرح النووي جـ2 صـ153 : صـ154 )
س93 : ما حُكم صبغ الشعر باللون الأسود للرجال والنساء ؟
جـ 93 لا يجوز صبغ الشعر باللون الأسود الخالص ، سواء أكان ذلك للرجال أم للسناء ، وأما إذا خلط مع اللون الأسود لون آخر بحيث يصبح بين الأسود والأحمر ، فيجوز ، وتغيير شعر الشيب بغير اللون الأسود سنة ، فيشرع صبغ الشعر بالحناء والكتم ونحوهما .
روى مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ .
( مسلم جـ3 – كتاب اللباس والزينة حديث 79 )
س94 : ما المقصود بالقزع ؟ وما حكمه ؟
جـ 94: القزع هو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر ، وهو أربعة أنواع منهي عنها .
أولاً : أن يحلق من رأسه مواضع من هنا وهنا .
ثانياً : أن يحلق وسطه ويترك جوانبه .
ثالثاً : أن يحلق جوانبه ويترك وسطه .
رابعاً : أن يحلق مقدمة ويترك مؤخره .
روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ الْقَزَعِ .
( البخاري حديث 5921 / مسلم حديث 2121 )
القزع : جمع قزعة وهي القطعة من السحاب . وسُمي رأس الشعر إذا حلق بعض وترك بعضه قزعاً تشبيهاً بالسحاب المتفرق .
( تحفة المودود لابن قيم الجوزية صـ63 : صـ64 )
س95 : ما حُكم قص شعر حواجب المرأة ؟
جـ 95: لا يجوز قص شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو نتفه للزينة كما يفعله بعض النساء لما فيه من تغيير خلق الله ، ولأن هذا هو النمص الذي نهي عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
روى الشيخانِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ مَا هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } .
( البخاري حديث 5939 / مسلم حديث 2125 )
النمص : إزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما أو أخذ شيء من شعر الوجه ، ويجوز للمرأة إزلة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من النمص المنهي عنه .
س96 : ما حُكم تصفيف الرجل لشعر امرأة من غير محارمه ؟
جـ 96: إن النصوص من القرآن والسنة قد أوجبت على المرأة ستر جسدها من قمة رأسها إلى قدميها وحرمت النظر إليها من غير زوجها ومحارمها الذين بينهم الله قال الله تعالى وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة النور 31:30 )
ولذا كان مس شيء من جسدها محرماً لأنه أكثر من إثارة من النظر ولما كان الرجل الذي يقوم بتصفيف الشعر لغير زوجة له أو لغير محرم منه ، إنما يمس جزءاً من جسدها وجب ستره وحرم النظر إليه وبالتالي حرم مسه ، كان هذا العمل حراماً على الرجال ، وكل عمل محرم يكون كسبه حراماً ، وتحري الكسب الحلال من الواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه -صلى الله عليه وسلم-.
قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) ( البقرة : 172 )
( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ10 صـ3587 : صـ3589 )
س97 : ما حُكم إطالة الأظافر للرجال والنساء ؟
جـ97 : يكره إطالة الأظافر للرجال والنساء لأنه مخالف لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
روى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ .
( البخاري حديث 5891 / مسلم حديث 257 )
ويُكره أيضاً للمسلم أن يترك قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أكثر من أربعين ليلة .
روى مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ أَنَسٌ وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .
( مسلم حديث 258 )
س98 : ما حُكم لبس الذهب والحرير للرجال ؟
جـ 98: لبس الذهب والحرير حرام على الرجال ، سواء كان ذلك خاتماً أو أزراراً أو سلسلة يضعها الرجل في عنقه أو ما شابه ذلك ، ولكن الذهب والحرير حلال للنساء .
روى النسائي عن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي .
( حديث صحيح ) ( صحيح النسائي للألباني حديث 5159 )
وروى النسائي عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا .
( حديث صحيح ) ( صحيح النسائي للألباني حديث 5163 )
س99 : هل لبس خاتم الفضة للرجال سُّنَّة ؟
جـ99: التختم ليس بسنة مطلوبة ، بحيث يطلب من كل مسلم ان يختتم ، ولكن إذا احتاج إليه ، فالرسول -صلى الله عليه وسلم-لما قيل له إن الملوك الذين تريد أن تكتب إليهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً ، اتخذ الخاتم من أجل أن تختم به الكتب التي يرسلها إليهم ، فمن كان محتاجاً إلى ذلك كالأمير والقاضي ونحوهما ، كان اتخاذه اتباعاً لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن لم يكن محتاجاً إلى ذلك ، لم يكن لبس خاتم الفضة في حقه سنة ، بل هو من الشيء المباح .
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ102 )
س100 : ما حُكم لبس الرجل السلاسل ؟
جـ 100: اتخاذ الرجال السلاسل للتجميل بها محرم ، لأن ذلك من صفات النساء ، وهو تشبه بالمرأة ، وقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-المتشبهين من الرجال بالنساء ، ويزداد تحريماً وإثماً إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجههين جميعاً ، من جهة أنه ذهب ومن وجهه أنه تشبه بالمرأة .
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ96 )
س101 : ما حُكم خروج المرأة من بيتها وهي متعطرة إلى المسجد ؟
جـ 101: لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها وهي متعطرة طالما أنها سوف تمر على راجل في طريقها سواء كان خروجها إلى المسجد أو العمل أو السوق أو غير ذلك ، لأن ذلك من أسباب الفتنة ويجوز للمرأة أن تضع ما شاءت من العطور في بيتها أو بين محارمها .
روى مسلم عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا .
( مسلم – كتاب الصلاة حديث 142 )
وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ .
( مسلم –كتاب الصلاة حديث 143 )
س102 : ما حُكم التبول في طريق الناس أو ظلمهم ؟
جـ 102: لا يجوز للمسلم أن يتوب أو يتغوط في الطريق الذي يمرون فيه أو يستظلون فيه .
روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ .
( مسلم حديث 269 )
س103 : ما حُكم من يجامع زوجته قبل اغتسالها من الحيض أو النفاس ؟
جـ 103: المرأة الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها لا يجوز أن يجامعها زوجها حتى تغتسل ، إذا كانت قادرة على الاغتسال وإلا تيممت .
قال الله تعالى : (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) ( البقرة : 222 )
( المغني لابن قدامة جـ1 صـ419 : صـ420 )
( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ624 : صـ625 )
س104 : ما حُكم تركيب أسنان الذهب للرجال ؟
جـ 104: الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة ، لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به ، وأما المرأة فإذا جرت عادة النساء أن تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك بشرط عدم الإسراف .
روى النسائي عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا .
( حديث صحيح ) ( صحيح النسائي للألباني حديث 5163 )
( فتاوى ابن عثيمين جـ4 صـ101 )
س105 : ما المقصود بالوشم ؟ وما حكمه ؟
جـ 105: الوشم : هو غرز إبرة أو نحوها في ظهر الكف أو الشفة أو غير ذلك من البدن حتى يسيل الدم ثم حشو هذا المكان بالكحل وغيره ليتغير لون هذا الجزء من البدن بزرقة أو خضرة أو سواد والوشم حرام لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-قد نهى عنه .
روى الشيخان عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .
( البخاري حديث 5937 / مسلم حديث 2124 )