الشك في الحدث

2010-12-02

صفوت نور الدين

أخرج البخاري في (صحيحه) عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري (1) أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل الذي يُخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال: (لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا).

الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب (لا يتوضأ مِن الشك حتى يستيقن ) . وأخرجه مسلم في (صحيحه) كتاب الحيض باب (الدليل على أن مَن تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ) .

والحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة جليلة من قواعد الفقه ، ودليل على أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يُتَيقن خلاف ذلك ، وأنه لا أثر للشك الطارئ عليها ، فمن حصل له ظن أو شك بأنه أحدث وهو على يقين من طهارته لم يضره ذلك حتى يحصل له اليقين .

والحديث دليل على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، والقاعدة الشرعية : ( أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم ، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساو له ) .

وقبل أن نسترسل في الكلام حول فوائد الحديث نضع إيضاحًا لبعض المصطلحات اللازمة.

اليقين ( وهو القطع ): هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع غير ممكن الزوال، وهذا الحد ينفي الظن بقوله (الجازم) ، وينفي الجهل بمطابقته للواقع ، وينفي التقليد بكونه غير ممكن الزوال .

الظن : العلم دون اليقين ، وهو التجويز الراجح . فإن غلب فهو بمنزلة اليقين في العمل به .

الشك : هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك . فلا يميل القلب إلى أحدهما ، فإن ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فالراجح هو الظن ، والمرجوح هو الوهم .

والحديث دال على صحة صلاة المتوضئ إذا لم يتيقن الحدث ، وهو كذلك دال على بطلان من تيقن الحدث ولم يتيقن الطهارة ؛ لحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (لا تُقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) ، وحديث ابن عمر عند مسلم مرفوعًا : (لا تقبل صلاة بغير طهور) . والحديث دال على بقاء حكم الأشياء على أصولها حتى يتيقن النقض مطلقًا .

وقد فرق بعض أهل العلم بين حال المصلي يشك في وجود الشيء منه وبين حال من لم يدخل في الصلاة ، فأوجب الوضوء على من شك وهو في غير الصلاة ، لكن في الحديث عند مسلم عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا ) ، فالتفريق لا يقتضي إيجاب الطهارة ، إنما التفريق يقتضي استحبابها لمن هو خارج الصلاة ، والنهي عن إفساد الصلاة والخروج منها إن كان داخلها لئلا يؤدي ذلك إلى أن يفسد الشيطان على المصلي عبادته ، فيبني على ما استيقن من أمره .

وقد نقل بعض أهل العلم عن مالك المخالفة في ذلك ، فأوجب الخروج للطهارة على من وقع له ذلك ، إلا أن ابن المنذر ، رحمه الله ، ذكر في كتابه (الأوسط ) (ج1 ص242) أن الإمام مالكًا ، رحمه الله ، قال في الذي يشك في الحدث : ( إن كان ذلك يستنكحه كثيرًا فهو على طهارته ، وإن كان لا يستنكحه فليعد الوضوء) ، كأنه نظر لمن يكثر ذلك منه أنه من عبث الشيطان به فلا يستجيب له ، ومصداق ذلك ما أخرجه البزار عن ابن عباس ، رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته ، فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث ، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا ) .

فالذي عليه دلالة الحديث وإجماع الأئمة ، أن الشك في الحدث مطروح ترغيمًا للشيطان وقطعًا لسبله على المصلين ، ولذلك فلقد أخرج الحاكم عن أبي سعيد ، رضي الله عنه ، مرفوعًا : إذا جاء الشيطان فقال : إنك أحدثت فليقل : كذبت .

وأخرج ابن حبان في (صحيحه) عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (إذا جاء الشيطان فقال : إنك قد أحدثت فليقل في نفسه : كذبت حتى يسمع صوتًا بأذنه أو يجد ريحًا بأنفه ) .

وقال عبد الله بن المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه ، وسأل رجل سعيد بن المسيب فقال : إني لأجد البلل وأنا أصلي فأنصرف ؟ فقال سعيد : لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي .

فانظر لما لمس ابن المسيب من الرجل كثرة وسوسة الشيطان وتلبيسه عليه عالجه بذلك القول ولم يقصد ابن المسيب ، رحمه الله ، أنه تيقن الحدث ، فالشكوك غير مؤثرة في العبادة ولو كثرت ، وكذلك لا تؤثر الشكوك إذا وقعت بعد العبادة ، فلا يلتفت إليها إلا بيقين .

ففي حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس ركعتين ، ثم سلم - أي في صلاة رباعية - فقال ذو اليدين : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال : (لم أنس ، ولم تقصر) . فقال : (أكما يقول ذو اليدين؟). فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم.

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقم للصلاة حتى تيقن الخطأ ؛ لأن الشك بعد العبادة غير مؤثر .

فحديث الباب دفع للوسواس والمبالغة في دفع الشك عن القلب ، وفي الحديث : (حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا ) . قال الخطابي : معناه : حتى يتيقن الحدث لا أن سماع الصوت أو وجود الريح شرط ، فإنه قد يكون أصم لا يسمع الصوت ، ويكون أخشم لا يجد الريح ، وينتقض طهره إذا تيقن الحدث ، والحديث دليل على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين يوجب الوضوء ، قال أصحاب الرأي : خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء .

والحديث دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع ، وهو قول عامة أهل العلم ، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث جاز له أن يصلي ، ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة لم يجز له أن يصلي حتى يتوضأ ، ولو شك في نكاح المرأة لم تحل له . ولو تيقن النكاح وشك في الطلاق كان على النكاح . [ راجع (شرح السنة ) (ج1 ص 353 - 355) ].

والحديث علاج للموسوسين وعون لهم على الشياطين ، حيث إن الوساوس تستبد بأصحابها فتوصلهم إلى الخروج عن حد السنة ؛ بل عن حدود الشرع ؛ بل العقل ، يقول ابن القيم في (إغاثة اللهفان ) : إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو اغتسل كاغتساله لم يطهر ولم يرتفع حدثه ، ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول - صلى الله عليه وسلم - .

ويقول كذلك : ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول وهو عشرة أشياء : السلت ، والنتر ، والنحنحة ، والمشي ، والقفزة ، والحبل ، والتفقد ، والوجور ، والحشو ، والعصابة ، والدرجة، ثم شرحها ابن القيم ثم قال : قال شيخنا : وذلك كله وسواس وبدعة ، فراجعته في السلت والنتر ، فلم يره ، وقال : لم يصح الحديث ، قال : والبول كاللبن في الضرع إن تركته قر ، وإن حلبته درَّ . قال : ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عوفي منه من لهي عنه ، ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، وقد قال اليهودي لسلمان : (لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة ، فقال : أجل) . [ انظر (إغاثة اللهفان) (ج1 ص162 وما بعدها ) ] .

وعن ابن عقيل أن رجلا قال له : أنْغَمِسُ في الماء مرارًا كثيرة وأشك : هل صح لي الغسل أم لا ؟ فما ترى في ذلك ؟ فقال له الشيخ : اذهب فقد سقطت عنك الصلاة . قال : وكيف ؟ قال : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (رُفع القلم عن ثلاثة : المجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقظ ، والصبي حتى يبلغ) ، ومن ينغمس في الماء مرارًا ويشك هل أصابه الماء أم لا ، فهو مجنون .

قال ابن القيم : وبلغني أن موسوسًا كان شديد التنطع في التلفظ بالنية والتقعر في ذلك ، فاشتد في التنطع والتقعر يومًا إلى أن قال : أصلي ، أصلي ، مرارًا صلاة كذا وكذا ، وأراد أن يقول : أداءً ، فأعجم الدال ، وقال : أذاءً لله  . فكان في الصلاة رجل إلى جانبه ، فقال : ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين .

وهذا وغيره من الأمثلة كثير ، فمن أراد التخلص من هذه البلية فليعلم أن الحق في اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وأن ما خالفه إنما هو من تسويل الشيطان ووسوسته : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ) [ النور : 63] ، ولينظر حال الصحابة والتابعين وخير القرون ليقتدي بهم ويسلك سبيلهم فإنه سبيل المؤمنين : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) [ النساء : 115] ، ثم ليعلم أن الصحابة لم يكن فيهم موسوس، ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله عن رسوله وصحابته ، وهم خير الخلق وأفضلهم، ولو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الموسوسين لمقتهم ، ولو أدركهم عمر، رضي الله تعالى عنه ، لضربهم وأدبهم ، ولو أدركهم الصحابة لنسبوهم إلى البدعة والضلالة .

هذا وإن للشيطان حيلاً يريد أن يفسد بها على المسلم عبادته فيخدعه بوساوسه فيوقعه في شكوك وأوهام ، لذا جاء الشرع باليقين تقوية للإرادة والعزيمة وعونًا على الشيطان ، فلا يجد سبيلاً ليلبس عليه عبادته .

اليقين لا يزول بالشك :

فالأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك، والأمر إذا تيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين ، فلا يعارض ثبوتًا وعدمًا .

قال النووي في (شرح مسلم) : من مسائل هذه القاعدة أن من شك في طلاق زوجته ، أو عتق عبده ، أو نجاسة الماء الطاهر ، أو طهارة النجس ، أو نجاسة الثوب ، أو الطعام أو غيره ، أو أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعًا ، أو أنه ركع وسجد أم لا ، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وأشبه هذه الأمثلة ، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها ، والأصل عدم هذا الحادث .

وقال الخطابي في (شرح البخاري) : كل أمر قد ثبت واستقر يقينًا فإنه لا يرفع حكمه بالشك كمن تيقن نكاح امرأة أو ملك رقبة ثم شك في فسخ النكاح أو زوال الملك فإن الشك في ذلك لا يزاحم اليقين والنكاح على صحته والملك على أصله .

ومن ذلك إيقاع الطلاق في مواطن الشك ، لا يجوز ذلك ، لأنه إن ظن أن في هذا احتياطًا للفروج ، فلقد وقع فيما هو أشد منه ، فأحل ذلك الفرج لكل راغب في الزواج بعده ، والأولى أن يحتاط فيبقي النكاح على أصله ؛ لأنه يقين ، والله أعلم .

ومن فوائد الحديث : أنه قال : (يجد الشيء) كنى بذلك عن ذكر الريح (فساءًا وضراطًا) فعدل عن ذكر الشيء المتقذر باسمه الخاص ترقيقًا للحس وحرصًا على تجنب فحش القول مادام ما دونه يغني عنه ، وهو باب جميل في كتب العلوم الشرعية ، فالإسلام رقق حس أهله وروض كلامهم ، فهذه عائشة ، رضي الله عنها ، في حديث السِّحر تقول : (يخيل إليه أنه يأتي الشيء) ، تكني عن الجماع ، وصار العرب يقولون : الخلاء والبراز ، وهما بمعنى المكان الفسيح من الأرض أو البعيد ، يطلقون ذلك على قضاء الحاجة التي يستقذر الحس لفظها ، وإنما يذكر اللفظ الصريح عندما يكون تحقيقًا لأمر يحتاجه ضرورة لا مناص منها ، كما جاء عند البخاري وأحمد وأبي داود من حديث ماعز لما أراد أن يستيقن وقوع الزنا منه ذكر اللفظ الصريح الذي لا يحتمل غيرها ، فذكر اللفظة الصريحة التي يستقبحها السمع ، لأن الأمر رجم حتى الموت .

وفي الحديث جاء حرف (أو) (2) مرتين .

الأولى : (لا ينصرف أو لا ينفتل والثاني يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) ، المرة الأولى من تصرف أحد الرواة لأنه شك هل الذي سمعه الراوي قبله ينفتل أم سمع ينصرف ، وهذه أمارة دقة الأداء حرصًا على اللفظ النبوي وإن كان المعنى واحدًا ، والعلماء يستطيعون غالبًا أن يعرفوا مصدر الشك ، كما في حديث أحمد والترمذي : (الشهداء أربعة) ، جاء فيه فلا أدري أقلنسوة عمر ، وقلنسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فالشك هنا جاء من أبي يزيد الخولاني الذي رواه عن فضالة الذي رواه عن عمر ، رضي الله عنه . وهذا أمر كثير الوقوع ، وقد يكون الحصر في موضع الشك على غلبة الظن كهذا الحديث ، حيث قال ابن حجر : (وكأنه - أي الشك - من عليّ - هو شيخ البخاري الذي رواه عن سفيان - لأن الرواة غيره رووا عن سفيان بلفظ : لا ينصرف من غير شك ) .

أما المرة الثانية قوله - صلى الله عليه وسلم - : (أو يجد ريحًا) ، فهي للتنويع - يقول ابن حجر - : وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين ، لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى . (انتهى) .

وهذا الكلام معناه : أن ما يتحقق به اليقين هو الذي يُبني عليه الحكم سواء كان صوتًا أو ريحًا أو قرينة تماثلها في القوة .

 

(1) عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنصاري خزرجي من بني النجار يعرف بابن أم عُمارة ، كنيته أبو محمد ، من فضلاء الصحابة ، صاحب حديث الوضوء ، وهو غير عبد الله بن زيد صاحب حديث الأذان . شهد أحدًا وغيرها ، وقد شارك وحشيًّا في قتل مسيلمة الكذاب - لعنه الله - وحشي بحربته ، وعبد الله بن زيد بسيفه ، وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن زيد وقطعه عضوًا عضوًا .

مات سنة ثلاث وستين عن عمر سبعين سنة - وذلك بالمدينة - في وقعة (الحرة) في آخر أيام يزيد بن معاوية .

(2) أو : حرف يأتي لمعانٍ متعددة خاضعة في إدراكها للسياق ، منها الإباحة وهو ما يكون المخاطب حرًّا في اختيار أحد البديلين أو الجمع بينهما ، كقوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ  ) [ البقرة : 184] ، وكحديث : (لا تسافر المرأة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم) .

التخيير : وهو ترك المخاطب حرًّا يختار أحد المتعاطفين فقط دون الجمع بينهما ، كقوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ) [ البقرة : 239] ، وكقوله تعالى : ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة ) [ المائدة : 89] .

الشك والإبهام : وشرطهما أن يكون قبلها جملة خبرية .

الشك كما في الحديث (فقال : لا ينفتل أو لا ينصرف) .

والإبهام كما في قوله تعالى : (  وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ) [ سبأ : 24] .

التنويع أي لبيان الأنواع والأقسام نحو : (  إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ) [ النساء : 135] ، وقوله تعالى : (  وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ  ) [ النساء : 12] .

التفصيل بعد الإجمال نحو الفعل : (إما من ماض أو مضارع أو أمر) .

العطف بمعنى الواو كقوله تعالى : (  وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ) [ الإنسان : 24] .

الإضراب مثل قوله تعالى : ( وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ) [ الصافات : 147] ، (والمعنى : بل يزيدون) .

أو بمعنى حتى تقول : (ضربًا وطعنًا أو يموت الأعجل) أي حتى يموت .

عدد المشاهدات 10449