بدر التمام شرح عمدة الأحكام - ك البيوع - باب ما نهي عنه من البيوع_1

2009-12-28

صبرى عبد المجيد

المحاضرة  السابعة:-
وتشتمل على:-
الباب الثاني: باب ما نهي عنه من البيوع.
وتشتمل غلى:-
الأول: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُنَابَذَةِ - وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ , أَوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ - وَنَهَى عَنْ الْمُلامَسَةِ . وَالْمُلامَسَةُ : لَمْسُ الثَّوْبِ وَلا يُنْظَرُ إلَيْهِ.
أولا: تعريف المنابذة والملامسة.
ثانيا: شرح الحديث من الناحية الحديثية.
ثالثا: المسائل الفقهية .
رابعا: حكم  بيع وشراء الأعمى.
عدد المشاهدات 10434