حرمة الدماء في الشريعة الإسلامية - خطبة : عدد جمادى الآخرة 1439هـ من كتاب الواعظ
2018-02-28
حرمة الدماء في الشريعة الإسلامية
من الأسس العظيمة التي قامت عليها الشريعة الإسلامية تحقيق مصالح العباد في دنياهم وأخراهم، ومن أعظم صور حفظ مصالح العباد في هذه الشريعة الغراء مراعاة الضروريات الخمس التي أوصت الشريعة بالحفاظ عليها ورعايتها وهى : حفظ الدين، والنفس، والعرض، والمال , والنسل، ويتفرع عن حفظ النفس حفظ الدماء من أن تهدر وتسفك بغير حق.
قال ابن تيمية : من استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها واشتمالها على مصالح العباد في المبدأ والمعاد تبين له من ذلك ما يهديه الله إليه.(1)
كثرة القتل آخر الزمان
وبما إننا نعيش في زمان قد تلاطمت فيه أمواج الفتن التي تحير فيها أصحابُ العقول والفِطَن، فتنٌ تدع الحليم حيرانَ ؛ ومن أعظم تلك الفتن ضرراً وأشدها على الناس وقعاً وخطراً سفك الدم الحرام بغير حق، فإنها من أعظم البلايا وأطمِّ الرزايا، خاصةً وقد أخبر النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أنه ستأتي فتن في آخر الزمان يكثر فيها القتل ويُستهان بأمر الدماء،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ) قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (الْقَتْلُ الْقَتْلُ).(2)
بل يكثر القتل حتى لا يدري القاتل فيما قَتل ولا المقتول فيما قُتل، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ، وَلَا يَدْرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ).(3)
ولك أن تتصور فظاعة الأمر وهوله، فيتمادى الناس في القتل حتى يقتل الرجل جاره وأقاربه وأرحامه، عن أَبي مُوسَى الأشعري -رضي الله عنه-، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : (إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَهَرْجًا)، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: (الْقَتْلُ)، فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَقْتُلُ الْآنَ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : (لَيْسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ، وَابْنَ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ)، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَعَنَا عُقُولُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : (لَا، تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ لَا عُقُولَ لَهُمْ).(4)
بل لك أن تتخيل شدة البلاء وكثرة الفتن والهرج، حتى يصل الأمر بالرجل العاقل المتمسك بدينه أنه ليمر على القبر ويتمنى أن يكون مكان صاحبه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ).(5)
وقد حدث ما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم- من كثرة القتل والتساهل فيه حتى إنك لا تدري علام يقتتل الناس، وربما قاتل بعضهم بعضاً على أمور يسيرة ولكن الشيطان لم يتركهم حتى أوقعهم في سفك الدماء، كما في حديث جَابِرٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ).(6)
قال النووي : هذا الحديث من معجزات النبوة، ومعناه أن الشيطان أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب ولكنه سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها.(7)
وسفك الدماء والقتال بين أبناء الأمة – أمة الإسلام – أمرٌ قدري قدَّره الله على هذه الأمة، عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ-رضي الله عنهما-، قال : لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : {قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ}، قَالَ: (أَعُوذُ بِوَجْهِكَ)، {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} قَالَ: (أَعُوذُ بِوَجْهِكَ)، فَلَمَّا نَزَلَتْ: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} قَالَ: (هَاتَانِ أَهْوَنُ، - أَوْ أَيْسَرُ-).(8)
وعَنْ ثَوْبَانَ-رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : (سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَلَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً، فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَلَا أُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ بِأَقْطَارِهَا - حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَحَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا، وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).(9)
وعن سَعْد بن أبي وقاص-رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: (سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّي: أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا).(10)
ومن المطلوب شرعا وعقلا أن يُدفع هذا الأمر القدري بالأمر الشرعي، ومن هنا كان لابد من بيان شدة حرمة الدماء المعصومة وتحذير المسلمين من التساهل في الدماء وبيان عاقبة من تعدى على الدماء عامةً بغير حق، واللهَ أسأل الهداية والسداد والتوفيق
مظاهر حفظ الشريعة الإسلامية لدماء المسلمين وغيرهم من المعاهدين وأهل الذمة
جاءت الشرائع السماوية كلها، شريعة بعد شريعة، تعظم إراقة دماء البشر، وتحذر من اعتداء الإنسان على أخيه الإنسان بغير حق، وتغلظ حرمة الدماء، أما الشريعة الإسلامية فقد نحَتْ عدة مناحي ووضعت عدة سياجات منيعة للحيلولة دون إراقة قطرة دماء بغير وجه حق، ويتضح ذلك من خلال عرضٍ لبعض مسالك الشريعة لحفظ الدماء من أن تسفك بغير حق :
المسلك الأول : الشريعة الإسلامية تعظم شأن الدماء
قال نجم الدين ابن عبد القوي : الأصل في الدماء العصمة عقلا وشرعا، أما عقلا فلأن في القتل إفساد الصورة الإنسانية المخلوقة في أحسن تقويم، والعقل ينكر ذلك، وأما شرعا فلقوله عزَّ وجلَّ {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ} [الإسراء: 33].(11)
- ومما يبين عظم شأن الدماء : أنها أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود-رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- : (أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ).(12)
قال ابن حجر : في الحديث عظم أمر القتل لأن الابتداء إنما يقع بالأهم. ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته) لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق.(13)
قال الصنعاني : فيه دليل على عظم شأن دم الإنسان، فإنه يقدم في القضاء إلا الأهم.(14)
- اعتبرت الشريعة قتل نفس واحدة ظلما، كقتل الناس جميعا
وهذا من أعظم سُبل ووسائل حفظ الدماء، قال تعالى بعد سياق قصة ابني آدم {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا } [المائدة: 32]
قال ابن حجر الهيتمي : جُعِلَ قتلُ النفس الواحدة كقتل جميع الناس مبالغة في تعظيم أمر القتل الظلم وتفخيما لشأنه: أي كما أن قتل جميع الناس أمر عظيم القبح عند كل أحد فكذلك قتل الواحد يجب أن يكون كذلك، فالمراد مشاركتهما في أصل الاستعظام لا في قدره، إذ تشبيه أحد النظيرين بالآخر لا يقتضي مساواتهما من كل الوجوه.(15)
لذلك كان على ابن آدم الأول كفلٌ من كل دمٍ يهراق بغير حق لأنه أول من سنَّ القتل، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود-رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- : (لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ).(16)
قال أبو العباس القرطبي : يدخل فيه بحكم عمومه نفس الذمِّي، والمعاهد إذا قُتلا ظلمًا ؛ لأنَّ (نفسًا) نكرة في سياق النفي، فهي للعموم. وقوله : ((لأنَّه أول من سنَّ القتل)) ؛ نصٌّ على تعليل ذلك الأمر ؛ لأنَّه لما كان أول من قتل كان قتله ذلك تنبيهًا لمن أتى بعده، وتعليمًا له . فمن قتل كأنَّه اقتدى به في ذلك، فكان عليه مِن وزره . وهذا جارٍ في الخير والشَّرِّ.(17)
- ومما يوضح ويبين عظيم شأن الدماء في الشريعة الإسلامية : أن الشريعة حرمت التعدي على دماء غير المسلمين بغير حق :
من عظمة الشريعة الإسلامية أن حرمة الدماء ليست قاصرة على المسلمين فحسب بل تشمل كذلك غير المسلمين من المعاهدين والذميين والمسـتأمنين حرم الإسلام الاعتداء عليهم وذلك في أحاديث كثيرة من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- منها: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو-رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا).(18)
قال ابن حجر : المراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم.(19)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يُرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا).(20)
قال ابن القيم : هذه عقوبةُ قاتلِ عدوِّ اللهِ إذا كان في عهْدِه وأمانِهِ، فكيف عقوبةُ قاتلِ عبدِه المؤمن؟.(21)
المسلك الثاني : الشريعة الإسلامية تمنع كل وسيلة تؤدي إلى سفك الدماء بغير حق
- توعد الشارع بالنار على مجرد الحرص على قتل المسلم بغير حق وإن لم يقع ذلك
عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ (يعني عليا)، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: (إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا القَاتِلُ، فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: (إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ).(22)
قال الإمام أبو سليمان : هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل إنما يقتتلان على عداوة بينهما وعصبية أو طلب دنيا أو رئاسة أو علو.(23)
- لا يحل للمسلم أن يُروّع أخاه فما بالك بسفك دمه ؟
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- أن رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال : (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا).(24)
- حرّم الشرع على المسلم مجرد الإشارة بحديدة لأخيه المسلم
عن أَبي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ).(25)
قال ابن العربي : إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب بها ؟.
- نهى الشرع أن يشهر المسلم سلاحه على المسلمين
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ-رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا).(26)
وعَنْ أَبِي مُوسَى-رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا).(27)
قال ابن دقيق العيد : فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه.
المسك الثالث : التنفير عن سفك الدماء بكل طريق
- بيَّنت الشريعة أن التعدي على الدماء بغير حق من أفعال الكفار
عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ-رضي الله عنهما-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ).(28)
قال النووي : قيل في معناه سبعة أقوال أظهرها الرابع وهو : أنه فعل كفعل الكفار، وهو اختيار القاضي عياض.(29)
- قتال المسلم نوع من الكفر
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود-رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : (سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ).(30)
- سفك الدماء واستحلالها شعار الخوارج، وهي أول بدعة حدثت في الإسلام
أوَّل الفِتن ظهورًا كانت في عهدِ الصحابة -رضي الله عنهم- حيث خرج أُناسٌ كفَّروا أهلَ الإسلام من الصحابةِ والتابعين لهم بإحسان، فقاتلوهم وسفَكوا دِمائهم، وقد طلَّت هذه الفتنة برأسها في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ-رضي الله عنه-، قَالَ: أن عليا -رضي الله عنه- جاء بمال من اليمن فقسمه النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المؤلفة قلوبهم.......قال : فَجَاءَ رَجُلٌ - وذكر صفَتَه - : فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : : (وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ) قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ: (لَا، إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُونَ، أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ).(31)
قال ابن تيمية : وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.(32)
- حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة البيت الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رضي الله عنهما-، قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: (مَرْحَبًا بِكِ مِنْ بَيْتٍ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَلَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةَ عِنْدَ اللهِ مِنْكِ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنْكِ وَاحِدَةً وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثًا: دَمَهُ، وَمَالَهُ، وَأَنَ يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ).(33)
قال ابن تيمية : الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحلّ إلا بإذن الله ورسوله.(34)
المسلك الرابع :التحذير الشديد والوعيد الأكيد لمن تعدي على الدماء أو تهاون في إراقتها بغير حق
- جمع الله أشد أنواع الوعيد في آية القتل العمد، قال تعالى : {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } [النساء: 93]
قال ابن كثير : هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم، الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول، سبحانه.(35)
- سفك الدماء بغير حق من الكبائر المهلكات
عَنْ أَنَسٍ-رضي الله عنه-، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الكَبَائِرِ، قَالَ: (الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ).(36)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: (الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ).(37)
- سفك الدماء بغير حق سبب للتضييق على العبد في الدين والدنيا
عَنِ ابْنِ عُمَرَ-رضي الله عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : (لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا).(38)
قال ابن حجر : قوله (في فسحة) أي سعة. وقوله (من دينه)، وفي رواية (من ذنبه) فمفهوم الأول أن يَضِيقَ عليه دينُه، ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدا بما يتوعد به الكافر، ومفهوم الثاني أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه، ففيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه لاستمراره في الضيق المذكور.
- سفك الدماء بغير حق من ورطات الأمور
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ-رضي الله عنهما-، قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ، الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ.(39)
قال ابن حجر : قوله إن من ورطات بفتح الواو والراء، جمع ورطة بسكون الراء وهي الهلاك يقال : وقع فلان في ورطة أي في شيء لا ينجو منه.... قوله سفك الدم : أي إراقته والمراد به القتل بأي صفة كان، لكن لما كان الأصل إراقة الدم عبر به. قوله : بغير حله.. فكأن بن عمر فهم من كون القاتل لا يكون في فسحة أنه ورط نفسه فأهلكها.(40)
- استبعاد مغفرة الله لقاتل المؤمن متعمدا دليل على شناعة فعله
عن أَبي الدَّرْدَاءِ-رضي الله عنه- قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: (كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا).(41)
عن سعيد بن ميناء أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني قتلت رجلا فهل لي من توبة؟ قال: تزود من الماء البارد فإنك لا تدخلها أبدا.(42)
وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. قال ابن كثير :وهو أظهر الأقوال.(43)
- زوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو والبراء بن عازب-رضي الله عنهم-، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ (مؤمن) بِغَيْرِ حَقٍّ).(44)
- لو اشترك جميع المخلوقات في قتل مسلم لعذبهم الله به
عن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ، وَأَبي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنهما-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ).(45)
وعَنْ أَبِي بَكَرَةَ-رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ لَكَبَّهَمُ اللَّهُ جَمِيعًا عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ).(46)
يؤخذ من الحديثين أن القطرة الواحدة من دم المسلم لها قدرها ووزنها عند الله تعالى
- قتل المسلم بغير حق سبب في الحرمان من الجنة
عن جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ-رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: (مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفٍّ مِنْ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُهْرِيقَهُ فَلْيَفْعَل).(47)
-قاتل المسلم مهما فرَّ في هذه الدنيا، فإنه لن يفلت يوم القيامة، ولن يتركه المقتول يوم القيامة
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رضي الله عنهما-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (يَجِيءُ المَقْتُولُ بِالقَاتِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، يَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي، حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ العَرْشِ).فَذَكَرُوا لِابْنِ عَبَّاسٍ، التَّوْبَةَ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا}. قَالَ: مَا نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَلَا بُدِّلَتْ، وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ.(48)
فماذا سيقول القاتل لربه يوم القيامة ؟ وبماذا سيرد ؟ وكيف تثبت له حجة أمام ربه ؟
وعن جُنْدُب بن عبد الله-رضي الله عنه- : أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : (يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ، سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي، فَيَقُولُ : عَلاَمَ قَتَلْتَهُ ؟ فَيَقُولُ : قَتَلْتُهُ عَلَى مُلْكِ فُلاَنٍ).(49)
- المجترئ على الدماء من أبغض الناس عند الله
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ).(50)
- لا يقبل الله صرفا ولا عدلا ممن تعدى على الدماء بغير حقها
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ-رضي الله عنه- أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا).(51)
ومن المسالك لحفظ الدماء والأرواح : منع الإنسان من إزهاق روحه أو التسبب في إزهاقها
حتى نفسك التي بين جنبيك لا تملكها أنت ولا يحل لك إزهاقها ؛ ولهذا جاء الوعيد الشديد فيمن يقتل نفسه متعمداً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا).(52)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- : (الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ).(53)
فما أعظمها من شريعة وما أحرصها على حفظ دماء الناس وما أبعدها من التهم التي تُنسب إليها من المغرضين بأنها شريعة تتشوق لسفك دماء الناس، واللهِ إن هذا لهو البهتان العظيم.
---
(1) مجموع الفتاوى (21/ 528)
(2) رواه مسلم (157)
(3) رواه مسلم (2908)
(4) رواه ابن ماجه (3959) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (8/ 459)
(5) رواه البخاري (7115) ومسلم (157) واللفظ له
(6) رواه مسلم (2812)
(7) شرح النووي على مسلم (17/ 156)
(8) رواه البخاري (7313)
(9) رواه مسلم (2889) وأبو داود (4252) واللفظ له
(10) رواه مسلم (2890)
(11) التعيين في شرح الأربعين (1/ 126)
(12) رواه البخاري (6864)
(13) فتح الباري لابن حجر فتح (12/ 189) و (11/ 396)
(14) سبل السلام (2/ 337)
(15) الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 144)
(16) رواه البخاري (3335) ومسلم (1677)
(17) المفهم (15/ 121)
(18) رواه البخاري (3166)
(19) فتح الباري لابن حجر (12/ 259)
(20) رواه الترمذي (1403) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 471)
(21) الداء والدواء (ص: 150)
(22) رواه البخاري (6875)
(23) الكبائر للذهبي (ص: 13)
(24) رواه أحمد (5/ 362) وأبو داود (5004) وصححه الألباني في صحيح الجامع(2/ 1268)
(25) رواه البخاري (7072) ومسلم (2617)
(26) رواه البخاري (6874)
(27) رواه البخاري (7071)
(28) رواه البخاري (6865)
(29) شرح النووي على مسلم (2/ 55)
(30) رواه البخاري (48) ومسلم (64)
(31) رواه البخاري (3344) ومسلم (1064)
(32) مجموع الفتاوى (3/ 279)
(33) رواه البيهقي في الشعب (9/ 76) ورواه ابن ماجة (3932) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/ 630)
(34) مجموع الفتاوى (3/ 283)
(35) تفسير ابن كثير(2/ 376)
(36) رواه البخاري (2653) ومسلم (88)
(37) رواه البخاري (2766) ومسلم (89)
(38) رواه البخاري (6862)
(39) رواه البخاري (6863)
(40) فتح الباري لابن حجر (12/ 188)
(41) رواه أبو داود (4270) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 832)
(42) رواه ابن المنذر في الأوسط (13/ 37) وإسناده حسن، قال ابن حجر: قد ثبت عن ابن عمر. فتح الباري لابن حجر (12/ 189)
(43) تفسير ابن كثير (3/ 93)
(44) رواه الترمذي (1395) وابن ماجة (2619) وصححهما الألباني في صحيح الجامع (2/ 905)
(45) رواه الترمذي (1398) وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/ 630)
(46) رواه الطبراني (565) وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/ 630)
(47) رواه البخاري (6733)
(48) رواه الترمذي (3029) والنسائي (7/ 85) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 1333)
(49) رواه أحمد (4/ 63) والنسائي (7/ 84) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 1333)
(50) رواه البخاري (6882)
(51) رواه أبو داود (4270) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 1101)
(52) رواه البخاري (5778) ومسلم (109)
(53) رواه البخاري (1365)