فتاوى الحج والعمرة

2011-10-05

صلاح الدق

س1 : ما معنى الحج , وما حكمه ؟ وعلى من يجب ؟

جـ1 : الحج في اللغة :

 القصد , قال الخليل بن أحمد : الحج : كثرة القصد إلي من تعظمه يُقالُ الحَج , والحِج , بفتح الحاء وكسرها .

الحج في الشر ع :

 قصد بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة لأداء أعمال مخصوصة في وقت مخصوص .

الحج أحد أركان الإسلام الخمسة , وهو فرض على كل مسلم بالغ عاقل , حر , قادر على الذهاب لأداء مناسك الحج مرة واحدة في العمر, وذلك بدليل القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ5: 6 )

 ( فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ4 صـ442 )

 

س2: ما معنى العُمرة , وما حكمها ؟

جـ2 : العُمرة في اللغة : الزيارة .

العُمرة في الشر ع :

 زيارة بيت الله الحرام للطواف والسعي بين الصفا والمروة , وحلق شعر الرأس أو تقصيره .

 ( فقه السنة للسيد سابق جـ2 صـ278 )

العُمرة سنة مؤكدة , وليست بواجبة , وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد , ورجحه ابن تيمية , والصنعاني والشوكاني وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله جميعاً .

 ( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ26 صـ5: 9 )

 ( سبل السلام للصنعاني جـ2 صـ602 )

 ( نيل الأوطار للشوكاني جـ4 صـ405 )

 

س3 : ما حُكمُ تأخير حج الفريضة مع الاستطاعة ؟

جـ3 : الحج فرض عين على كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر متى تحققت شروطه ,فلا يجوز تأخيره ، ويأثم مَن أَخَّرَ أداء الحج بدون عذر شرعي أو مات ولم يحج مع توافر شروط أداء مناسك الحج له .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ36 : صـ37 )

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 792 صـ1817 : صـ1818 )

 

س4 : ما حُكمُ الحج بمال حرام ؟

جـ4 : أداء مناسك الحج بمال حرام أو مسروق يَسقط ُ به الفريضة ولكنه حج غير مقبول عند الله تعالى . ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 788 صـ1809 : صـ1810

 و جـ 8 رقم 1151 صـ2879 : صـ2882)

 

س5 : رجل يريد أن يحج الفريضة , ولم يتزوج , فأيهما يقدم ؟

جـ5 : يقد م الزواج إذا كان يخشى الفتنة في تأخيره , مثل أن يكون شاباً شديد الشهوة , ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام لو تأخر زواجه , فهنا يقدم الزواج على حج الفريضة , وأما إذا كان لا يخشى على نفسه الفتنة من تأخير الزواج , فإنه يقدم حج الفريضة , وأما إذا كان حج تطوع فإنه يقدم الزواج ما دام عنده شهوة , وإن كان لا يشق عليه تأجيله , وذلك لأن الزواج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة .

( ابن عثيمين – فتاوى علماء البلد الحرام صـ952 : صـ953 )

 

س6 : ما حُكمُ حج المرأة بدون محرم لها ؟

جـ6 : لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان معها زوجها أو محرم لها بالغ عاقل , ولا يحل لها أن تحج بدون ذلك ولو كانت مع رفقة صالحة من النساء .

روى مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :

" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا " ( مسلم حديث 1339 )

وروى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ .

 ( البخاري حديث 2006 / مسلم حديث 1341 )

فإذا سافرت المرأة لأداء مناسك الحج بدون محرم لها , كانت آثمة , مرتكبة ما نهى عنه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من السفر بدون زوج أو محرم لها , ومع هذا فالحج صحيح، وتسقط به عنها الفريضة .

( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ30 :صـ33 )

( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 43 صـ132 : صـ133)

( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ90 :صـ97 )

 

س7: ما حُكمُ خروج الزوجة لأداء مناسك حج الفريضة بدون إذن زوجها ؟

جـ7 : حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة وليس منها إذن الزوج , ولا يجوز له أن يمنعها, بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ35 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ20 )

 

س8 : هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج وهي في عدتها بعد طلاقها أو وفاة زوجها ؟

جـ8 : المرأة التي مات عنها زوجها , لا يجوز لها أن تخرج من بيتها أو تسافر للحج حتى تنقضي عدتها, لقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. ( البقرة: 234) وأما المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً ( الطلقة الأولى والثانية ) فهي في حكم الزوجة , فلا تسافر للحج إلا بإذن زوجها إلا إذا كانت حجة الفريضة فلا يُشترط حصولها على إذنه , ما دامت سوف تسافر مع محرم مؤبد لها .

وأما المرأة التي طلقها زوجها طلاقاً بائناً ( ثلاث طلقات ) فإن المشروع لها أن تقضي العدة في بيتها , ولها الحرية أكثر من المطلقة رجعياً في الذهاب إلي الحج , ولكن مع ذلك يجوز لزوجها أن يمنعها صيانة لعِدتَّهِ إلا إذا كان ذلك في حج الفريضة , فلا يُشترط موافقته ما دامت المرأة سوف تسافر مع محرم مؤبد لها .

 ( ابن عثيمين – فتاوى علماء البلد الحرام صـ966 )

 

س9 : زوجة لا تملك نفقات الحج , وزوجها غني , فهل هو ملزم شرعاً بنفقات حجها ؟

جـ9 : لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حجها , وإن كان غنياً , وإنما ذلك من باب المعروف , وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته.

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ35 )

 

س10 : ما حُكمُ الاقتراض لأداء فريضة الحج ؟

جـ10 : يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج , والحج صحيح 0

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ41 : صـ42 )

 

س11 : ما حُكمُ أداء مناسك الحج أو العمرة عن طريق الفوز في مسابقة العلوم الشرعية ؟

جـ11 : إن أداء مناسك الحج أو العمرة عن طريق الفوز في مسابقة العلوم الشرعية , جائز , ولا حرج فيه .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ39 : صـ40 )

 

س12:ما حُكمُ أداء مناسك الحج عن طريق التزوير ؟

جـ12: الحج صحيح،لأن تزوير جواز السفر ، كمن يكتب مهنته جزار وهو ليس كذلك من أجل الذهاب إلى الحج لا يؤثر على صحة الحج ،ولكن عليه إثم التزوير ، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى 0

 (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ 572)

 

س13 : ما حُكمُ استئذان الوالدين في الذهاب إلي الحج , سواء كان فرضاً أم تطوعاً ؟

جـ13 : إذا كان الذهاب لأداء حج الفريضة , فلا يُشترط رضا الوالدين ،بل لو منعه والداه من الحج, وجب عليه الذهاب ما دام لديه الاستطاعة .

روى الشيخان عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال : لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ .

 ( البخاري حديث 7257 / مسلم حديث 1840 )

و أما إذا كان الذهاب لأداء الحج تطوعاً ،فإنه ينظر إلى المصلحة، فإن كان والداه أو أحدهما في حاجة إليه ولا يستطيعان الاستغناء عنه ،فبقاؤه عندهما أفضل0

 (ابن عثيمين ـ فتاوى علماء البلد الحرام صـ965:964)

 

س14 : هل يجوز لمن عليه ديون للناس أن يؤدي فريضة الحج ؟

جـ14 : من شروط وجوب الحج : الاستطاعة ,ومن هذه الاستطاعة القدرة المالية التي تغطي تكاليف الحج , فمن كان عليه ديون للناس يطالبونه بسدادها , فإنه لا يجب عليه الحج , لأنه غير مستطيع في هذه الحالة , وإذا لم يطالبوه , ويعلم منهم التسامح في تأخير سداد ديونهم , جاز له أداء فريضة الحج .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ46 )

 

س15 : هل تجزئ حجة الصبي قبل بلوغه عن حجة الإسلام ؟

جـ15 : إذا حج الصبي قبل البلوغ وجب عليه حج الفريضة بعد البلوغ , والحجة الأولى تكون له تطوعاً.

 ( المغنى لابن قدامة جـ 5 صـ44 )

 ( ابن عثيمين – فتاوى علماء البلد الحرام صـ953 )

 

س16 : ما حُكمُ الحج عن الغير ؟

جـ16 : يجوز لمن عجز بسبب كبر سن أو مرض لا يُرجى الشفاء منه، يمنعه من أداء مناسك الحج، ولو عن طريق حمله , أن ينيب غيره في الحج عنه , بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه أولاً .

روى الشيخان عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

 ( البخاري حديث 1855 / مسلم حديث 1334 )

 روى أبو داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ .

 ( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 1596 )

 ( المغنى لابن قدامة جـ 5 صـ19 )

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 791 صـ1814 : صـ1816 )

 

س17 : ما حُكمُ إنابة المسلم القادر على الحج بنفسه , غيره في الحج نيابة عنه ؟

جـ17 : إنابة القادر على أداء مناسك الحج بنفسه , الغير في الحج نيابة عنه، غير جائز شرعاً , ولا يسقطُ عنه حج الفريضة

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 رقم 789 صـ1811 : صـ1812 )

 

س18 : هل يُستحب الحج كل عام لمن يرغب ذلك مع توافر الاستطاعة لديه ؟

جـ18 : فرض الله الحج على كل مكلف مستطيع مرة في العمر , وما زاد على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب بها إلي الله , ولم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد معين , وإنما يرجع تكراره إلي وضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء , وإلي اختلاف مصالح الأمة العامة , ودعمه لها بنفسه وماله , وإلي منزلته في الأمة ونفعه لها حضراً أو سفراً في الحج وغيره , فلينظر كلُّ إلي ظروفه , وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره .

 (فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ14)

 

س19 : ما حُكمُ من مات ولم يقض فريضة الحج ؟

جـ19 : إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج , وجب أن يحج أحد نيابة عنه من المال الذي تركه هذا

الميت , سواء أوصى بذلك أو لم يوص , بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولاً .

روى البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ . وهذا الحديث دليل على أن ما وجب على المسلم لا يسقط بموته , وأنه دين عليه , لا تبرأ ذمته إلا بأدائه . وإن حج النائب من ماله الخاص نيابة عن الميت أجزأ الحج عنه .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ36 : صـ41 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ100 : صـ 105 )

 

س20 : هل للمسلم الذي يحج عن غيره بأجرة ثواب عند

 الله تعالى ؟

جـ20 : مَنْ حج أو اعتمر عن غيره بأجرة، أو بدونها , فثواب الحج أو العمرة لمن ناب عنه , ويرجى له هو أيضاً ثواب عظيم على حسب إخلاصه ورغبته في الخير , وكل من صلى في المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القُربات , فإنه يُرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله تعالى .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ77 : صـ78)

 

س21 : هل الحج يغفر كبائر الذنوب ؟

جـ21 : روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

 ( البخاري حديث 1521 / مسلم حديث 1350 )

و روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ .

 ( البخاري حديث 1773 / مسلم حديث 1349)

وهذان الحديثان دليل على أن الحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات إذا أداها المسلم على وجهها الشرعي , لكن الكبائر لابد لها من توبة .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ12 : صـ13 )

 

س22 : ما حُكمُ حج الفريضة عن الميت من تركته إذا كان عليه ديون للناس ؟

جـ22 : إذا مات المسلم وترك مالاً , ولم يقض فريضة الحج , فإنه يُؤخذ من ماله أولاً ما يكفي لأداء فريضة الحج نيابة عنه لأن حق الله أولى , وما بعد ذلك يُسدد منه ديونه , ثم تنفذ وصيته الشرعية فإذا بقى بعد ذلك شيء فإنه يُقسم على الورثة .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ104 )

 

س23 : هل الأفضل للمسلم تكرار الحج لنفسه تطوعاً أو ينوي ذلك لأحد أقاربه الأموات أو العاجزين عن الحج ؟

جـ23 : الأفضل أن يحج المسلم عن نفسه , لأنه الأصل , ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين , إلا إذا كان أحد والديه أوكلاهما لم يحج الفريضة , فله أن يحج عنهما بعد أن يحج عن نفسه, براً بهما وإحساناً إليهما .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ65 : صـ66 )

 

س24 : هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلي الحج قبل أن يذهب هو إلي الحج ؟

جـ24 : الحج فريضة على كل مسلم حر , عاقل , بالغ , مستطيع , مرة واحدة في العمر , وبر الوالدين وإعانتهما على أداء فريضة الحج , أمر مشروع , بقدر الطاقة , إلا أنه ينبغي أن يحج هو أولاً ثم يعين والديه على أداء مناسك الحج وأما إذا لم يتيسرله أن يحج مع والديه , فقدم والديه على نفسه , فحجهما صحيح .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ70 : صـ71 )

 

س25 : ما حُكمُ تكرار العُمرة في السفرة الواحدة ؟

جـ25 : إن تكرار العُمرة في السفرة الواحدة سواء كان ذلك في رمضان أم في غيره (كما يفعله كثير من الناس اليوم من الخروج إلى التنعيم والإحرام من هناك) ليس من السنة ،لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله، ولا فعله أحد من الصحابة ، ولو كان تكرار العُمرة في السفرة الواحدة،خيراً لسبقونا إليه، وهم أحرص الناس على الخير.و عندما ألحت عائشة على النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تعتمر ،أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتِ بعَمرة ، ولم يرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- عبد الرحمن أن يأتي بعمرة ، ولو كان هذا معروفا عند الصحابة لفعله عبد الرحمن مِن تلقاء نفسه، عندما خرج مع أخته عائشة إلى التنعيم .

 (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ 539)

 

س26 : ما هي آداب الاستعداد لرحلة الحج أو العمرة ؟

جـ26 : يمكن أن نوجز آداب الاستعداد لرحلة الحج أو العمرة فيما يلي :

 1 – إخلاص العمل لله تعالى وحده .

2- المبادرة إلي التوبة النصوح , ورد المظالم إلي أهلها . 3- اختيار المال الحلال .

4- اختيار الرفقة الصالحة من أهل العلم بالقرآن والسنة بفهم سلفنا الصالح .

5- تعلم مناسك الحج والعمرة على الوجه الصحيح .

6- تقوى الله تعالى في السر والعلانية ووصية الأهل بذلك قبل السفر .

7- الإكثار من ذكر الله تعالى والاستغفار والدعاء .

 ( التحقيق والإيضاح لابن باز صـ6 : صـ9 )

 

س27 : ما هي أركان الحج والعمرة ؟

جـ27 : للحج أربعة أركان , لا يصح إلا بها وهي :

 1- الإحرام 0

 2- الطواف حول الكعبة 0

 3- السعي بين الصفا والمروة 0

 4- الوقوف بعرفة .

وللعمرة ثلاثة أركان , لا تصح إلا بها وهي :

1- الإحرام 0

 2- الطواف حول الكعبة 0

 3- السعي بين الصفا والمروة .

 ( منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري صـ 245 )

 

س28 : ما هي المواقيت الزمانية للحج والعمرة ؟

جـ28 : إن للحج مواقيت زمانية حددها النبي -صلى الله عليه وسلم- , لا يصح الحج إلا فيها , قال تعالى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ . ( البقرة : 197 )

وأشهر الحج هي : شوال , وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .

وأما العمرة , فليس لها ميقات زماني , فيمكن الإحرام بها في أي وقت من العام .

 ( المغنى لابن قدامة جـ 5 صـ110 : صـ111 )

 ( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ509 : صـ510 )

 

س29 : ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة ؟

جـ29 : المواقيت : جمع ميقات , وهو المكان الذي حدده الرسول -صلى الله عليه وسلم- للحج والعمرة . والمواقيت المكانية هي :

* ميقات أهل المدينة : ذو الحليفة , ويسمى الآن آبيار على .

* ميقات أهل الشام ومصر والمغرب : الجُحفة , وهي قرية قديمة قد خُربت, فأصبح الناس يحرمون من رابغ .

* ميقات أهل اليمن : يَلَمْلَم .

* ميقات أهل نجد : قرن المنازل , ويُسمى الآن : السيل الكبير0

* ميقات أهل العراق : ذات عِرق , ويُسمى الآن الضريبة .

روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا . (البخاري حديث 1526 / مسلم حديث 1181 )

روى البخاريُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ .

 ( البخاري حديث 1531 )

روى أبو داودَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ .

( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 135 )

وهذه المواقيت خاصة بأهل هذه البلاد أو من مَرَّ عليها من غير أهلها , لمن أردا الحج أو العُمرة , وأما من كان يسكن دون هذه المواقيت , فإنه يحرم من مكانه , وأهل مكة يحرمون في حج القِران أو الإفراد من منازلهم ، وأما العُمرة المفردة فإنهم يحرمون مِن التنعيم .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ56 : صـ65 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ125 : صـ129 و صـ143 : صـ145 )

 

س30 : ما معنى الإحرام ؟

جـ30 : الإحرام في اللغة :

 التحريم والمنع , أي أن الإنسان يُحَرمُ على نفسه ما كان مباحاً قبل الإحرام من النكاح , ووضع العطور , وأشياء من الثياب , ونحو ذلك .

الإحرام في الشرع :

 نية الدخول في نُسك الحج أو العمرة .

 ( معجم المصطلحات الفقهية لمحمد عبد الرحمن جـ1 صـ80 : صـ81 )

 

س31 : ما حُكمُ إحرام من لم يكن طريقه على ميقات ؟

جـ31 : من لم يكن يمر في طريقه على ميقات , فإنه يحرم مِنْ أقرب المواقيت إليه .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ63 )

 

س32 : ما هي سنن الإحرام لأداء مناسك الحج أو العُمرة ؟

جـ32 : إن للإحرام سنناً ينالُ بها المحرِم ثواباً عظيماً , ولا يترتب على تركها شيء وهي :

1- الاغتسال وتقليم الأظافر , وحف الشارب وحلق العانة ونتف الإبط قبل الإحرام .

2-التطيب للرجال فقط قبل ارتداء ملابس الإحرام .

3-ارتداء إزار ورداء أبيضين نظيفين .

4-الإحرام عقب صلاة , سواء كانت فريضة أو نافلة .

5-رفع الصوت بالتلبية للرجال فقط .

6-الاشتراط لمن خاف أن يمنعه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو نحو ذلك , من إتمام مناسك الحج أو العمرة .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ76 : صـ105 )

 

س33 : هل للإحرام عند أداء مناسك الحج أو العمرة صلاة مخصوصة ؟

جـ33 : ليس للإحرام عند أداء مناسك الحج أو العُمرة صلاة مخصوصة ثابتة عن نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ولكن يُستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة , فإذا وصل المسلم إلي الميقات , وهو قريب من وقت صلاة الفريضة , فالأفضل أن يؤجل الإحرام حتى يصلي الفريضة ثم يحرم , وأما إذا وصل المسلم إلي الميقات في غير وقت صلاة فريضة , فإنه يغتسل ويتطيب ويرتدي ملابس الإحرام ثم يصلي صلاة الضحى إن كان وقت الضحى أو يصلي سنة الوضوء ثم يحرم بالنسك الذي يريده .

 ( تحفة الإخوان لابن باز صـ198 : صـ199 )

 ( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ519 )

 

س34 : ما هي الأمور التي تُباحُ للمحرم أثناء الإحرام ؟

جـ34 : يُباحُ للمحرم أثناء إحرامه الأمور الآتية :

1-الاغتسال وتمشيط شعر الرأس واللحية برفق والنظر في المرآة

2-غسل ملابس الإحرام أو استبدالها بغيرها .

3-لبس الساعة وخاتم الفضة للرجال , وحُلى الذهب للنساء فقط .

4-الاحتجام وخلع الضرس واستعمال المظلة والنظارة والتبرع بالدم .

5-استخدام الحزام والمشابك عند ارتداء ملابس الإحرام وطرح الظفر إذا انكسر .

6-قتل الحشرات والحيوانات الضارة التي تهاجم المحرم في الحل والحرم

7-صيد البحر , والقيام بالبيع والشراء والصناعة .

 ( حجة النبي للألباني صـ26 )

 ( الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي جـ3 صـ254 )

 

س35 : ما حُكمُ ممارسة الحجاج للتجارة أثناء مناسك الحج أو العمرة ؟

جـ35 : يجوز للحجاج ممارسة التجارة أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة .

روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. (البقرة : 198 ) قال : لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده .

 ( تفسير ابن جرير الطبري جـ 2 صـ 282)

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ74 )

 

س36 : ما حُكمُ قتلِ المحرِم للحيوانات والحشرات الضارة في الحرم ؟

جـ36 : يجوز للمحرِم أن يقتل الحِدأة , والغراب والفأرة , والعقرب والكلب العقور وكل ما عدا عليه أو آذاه في الحِل والحرِم ولا فدية عليه.

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ175 : صـ177 )

 

س37 : ما حُكمُ الاشتراط عند الإحرام ؟

جـ37 : من السنة لمن خاف أن يمنعه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقه أو نحو ذلك , من إتمام مناسك الحج أو العمرة أن يشترط على الله تعالى عند إحرامه , فيقول بعد إحرامه , وإن حبسني حابس فمحلى حيث حبستني .

وفائدة هذا الاشتراط أن المحرم إذا منعه شيء من إتمام مناسك الحج أو العمرة , حَلَّ من إحرامه حيث كان, ولا هدي عليه , ولا صوم , وأما إذا لم يشترط عند الإحرام ومنعه شيء من إتمام مناسكه , حَلَّ من إحرامه ووجب عليه الهدي لقوله تعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ . (البقرة : 196 )

روى مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :دَخَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ ( أي مريضة ) فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي .

 ( مسلم - كتاب الحج حديث 105 )

وأما من لا يخاف من عائق يمنعه من إتمام مناسكه , فلا ينبغي له أن يشترط على الله تعالى لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يشترط ولم يأمر أحداً من أصحابة بالاشتراط , وإنما أمر ضُباعة بنت الزبير بالاشتراط لمرضها .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ92 : صـ94 )

 

س38 : ما هي محظورات الإحرام ؟

جـ38 : محظورات الإحرام على ثلاثة أقسام وهي :

القسم الأول : محظورات على الرجال والنساء معاً وهي :

1-إزالة الشَّعرِ من الرأس وسائر الجسد عمداً بحلق أو غيره .

2-تقليم أظافر اليدين والقدمين وارتداء القفازين .

3-استعمال العطور بعد الإحرام , في البدن أو الثياب .

4-جماع الزوجة أو دواعي ذلك من النظر بشهوة أو التقبيل ونحوه .

5-قتل صيد البر أو المعاونة على صيده أو تنفير طير الحرم أو قطع شجر الحرم إلا الإذخر , وهو نبات طيب الرائحة .

6-الخِطبة أو عقد الزواج لنفسه أو لغيره .

7-أخْذُ لقطة الحرم إلا لمن يريد تعريفها .

8-المخاصمة والجدال بالباطل لأن ذلك يؤدي إلي انتشار العداوة بين المسلمين .

القسم الثاني : محظورات خاصة بالرجال فقط وهي :

1-ارتداء الثياب المخيطة , ويشمل كل الثياب المصنوعة على هيئة أعضاء الجسم , كالفنيلة أو السروال أو الجوربين ونحو ذلك .

2-تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والطاقية ونحو ذلك .

القسم الثالث : محظورات خاصة بالنساء فقط وهي :

1-ارتداء النقاب ( البُرقع )

( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ112 : صـ189 )

 ( التحقيق والإيضاح لابن باز صـ24 : صـ28 )

 ( المنهج لابن عثيمين صـ37 : صـ42 )

 

س39 : ما هي فدية ارتكاب محظورات الإحرام ؟

جـ39 : يجب على كل مسلم يذهب لأداء فريضة الحج أن يتعلم محظورات الإحرام , فإذا ارتكب أحد هذه المحظورات نسياناً أو مُكرَهاً , فلا إثم عليه ولا فدية .

روى أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه .

 ( حديث صحيح ) ( صحيح الجامع للألباني حديث 1731 )

وأما إذا ارتكب أحد محظورات الإحرام عمداً وجبت عليه الفدية كما جاءت في القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

ويمكن أن نوجز فدية ارتكاب محظورات الإحرام كما يلي :

فدية قص الشعر والأظافر ولبس المخيط ومباشرة الزوجة بشهوة وتغطية الرأس ووضع الطيب وارتداء النقاب والقفازين للمرأة

هي اختيار واحدة من ثلاث : إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام . قال تعالى :" فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " ( البقرة : 196 )

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ119 : صـ160 )

 

س40 : ما حُكمُ الإحرام للحج أو العُمرة في الملابس العادية للرجال ؟

جـ40 : التجرد من المخيط من واجبات الإحرام في الحج أو العمرة , فإذا لم يتجرد الرجل من المخيط , وكان ذلك بعذر شرعي , وجبت عليه الكفارة ، وهو مخير بين أن يذبح شاة , أو يطعم ستة مساكين ، أو يصوم ثلاثة أيام .

وأما إذا كان الإحرام في الملابس العادية بدون عذر وجبت كفارة لا يخير فيها وهي ذبح شاة , توزع على فقراء الحرم , ولا يأكل منها صاحبها .

وبالنسبة للصوم أو إطعام المساكين يُجزئ أن يكون في أي موضع داخل الحرم أو خارجه , وأما الذبح فلا يكون إلا داخل الحرم المكي .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3344 صـ7521 : صـ7522 )

 

س41 : ما حُكمُ وضع الرجال للطيب على ملابس الإحرام قبل النية والتلبية ؟

جـ41 : لا يجوز للرجل أن يضع الطيب على ملابس الإحرام قبل التلبية .

روى الشيخان عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ:" لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ "

 ( البخاري حديث 1542 / مسلم حديث 1177 )

والسنة أن يضع الرجل الطيب على بدنه , كرأسه ولحيته وإبطه ونحو ذلك , وأما الملابس فلا يضع عليها الطيب عند الإحرام .

 ( تحفة الإخوان لابن باز صـ200 )

 

س42 : ما حُكمُ ستر وجه المرأة أثناء الإحرام ؟

جـ42: إذا احتاجت المرأة إلي ستر وجهها لمرور الرجال من غير محارمها قريباً منها , فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها .

روى مالك عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ :كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ .

 ( إسناده صحيح ) ( موطأ مالك – كتاب الحج حديث 16 )

روى سَعِيد بْن مَنْصُورعَنْ عَائِشَة قَالَتْ: تُسْدِلُ الْمَرْأَة جِلْبَابهَا مِنْ فَوْق رَأْسهَا عَلَى وَجْههَا .

 ( إسناده صحيح ) ( فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ3 صـ474 )

روى الحاكم عن أسماء بنت أبي بكر ، رضي الله عنهما قالت :

 « كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام »

 ( إسناده صحيح ) ( إرواء العليل للألباني جـ4 حديث 1023 )

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ154 )

 (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ 529)

 

س43 : ما حكم من جاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد الحج أو العمرة ؟

جـ43 : من جاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد أداء مناسك الحج أو العمرة , وجب عليه أن يعود إلي الميقات ويحرم منه , فإذا لم يفعل وجب عليه ذبح شاة , وتوزيعها على فقراء الحرم .

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ20 رقم 3345 صـ7524 )

 

س44 : ما حكم لبس الجوربين بعد الإحرام ؟

جـ44: لا يجوز للرجل أن يلبس الجوربين وهو محرم بالحج أو العمرة , فإن احتاج إليهما لمرض ونحوه جاز له لبسهما , ووجب عليه فدية , وهي

 

واحدة من ثلاث وهو مخير بينها إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ183 : صـ184 )

 

س45 : ما حكم رجل أحرم بملابسه العادية بسبب المرض ؟

جـ45 : إذا أحرم الحاج بملابسه العادية بسبب برد أو مرض أو نحو ذلك فهذا جائز له شرعاً , ولكن يجب عليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم , وهو مخير بين هذه الثلاث , يفعل أيها شاء , وكذلك إذا غطى الحاج رأسه عمداً , فعليه واحدة من الفدية السابقة .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ180 )

 

س46 : ما هي فدية صيد البر أثناء الإحرام ؟

جـ46 : يحرم على المحرم صيد البر أثناء الإحرام قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ . ( المائدة : 95 ) ومن قتل صيد البر وهو محرم , وجب عليه ذبح ما يشابهه وذلك بحكم عدلين من ذوي الخبرة مع توزيع لحمه على فقراء الحرم المكي .

وحَكَمَ السلفُ الصالحُ في النعامة ببدنة , وفي الحمار الوحشي والبقرة الوحشي ببقرة , وفي الظبي بشاة , وفي الغزال بعنز , وفي الضبع بكبش , وفي الحمامة بشاة , وفي الوعل والإبل ببقرة , وفي الأرنب بعناق ( وهي أنثى الماعز قبل كمال العام ) وفي اليربوع ( حيوان صغير نحو الفأرة ) بجفرة ( من أولاد الماعز وهي ما بلغ أربعة أشهر وفي الضب بجدي .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ402 : صـ406 )

وأما إذا لم يكن للصيد مثلي , فإنه يُقدر ثمنه ثم يُشْتَرى به طعام ويُوزع على فقراء الحَرم المكي , لكل فقير نصف صاع ( أي حفنتان بكفي الرجل المعتدل ) أو يصوم مكان إطعام كل فقير يوماً .

 ( تفسير الطبري جـ 5 صـ44 ) ( تفسير ابن أبي حاتم جـ4 صـ1208 )

 

س47 : نية الدخول في مناسك الحج أو العمرة , هل هي التي يتلفظُ بها المحرم عند التلبية ؟

جـ47 : التلبية هي أن يقول المسلم : لبيك اللهم عمرة إذا كان في عمرة ,أو يقول : لبيك اللهم حجاً، إذا كان في حج , النية في جميع العبادات , فمحلها القلب , ولا علاقة للسان بها , فلا ينبغي للمسلم أن يتلفظ بها , فلا يقول مثلاً : اللهم إني أريد العمرة أو اللهم إني أريد الحج، لأن هذا لم يثبت عن نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعله أحد من الصحابة ولا من التابعين،وهم أكثر فهماً لأمور الشريعة منا وأكثر حرصاً على الثواب .

 ( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ513 )

 

س48 : متى يُحرم الحاج والمعتمر عن طريق الطائرة ؟

 جـ48 : القادم عن طريق الطائرة أو البحر , يُحرمُ إذا حاذى الميقات مثل صاحب البَّر، والأحوط للقادم عن طريق الطائرة أو البحر أن يُحرمَ قبل الميقات بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة والباخرة .

 ( تحفة الإخوان لابن باز صـ205 )

 

س49 : هل يجوز للمحرم أن يغتسل ؟

جـ49 : يجوز للمسلم أن يغسل جسمه أثناء أدائه مناسك الحج والعمرة , ولكن يحرص أثناء الغسل ألا يتساقط شيء من شعره .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ184 )

 

س50 : ما حكم احتلام المحرم بالحج والعمرة ؟

جـ50 : الاحتلام من المحرم الذي يؤدي مناسك الحج أو العمرة , لا يؤثر على حجه , ولا على عمرته ويجب على من حدث له ذلك أن يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إذا رأى منياً , ولا فدية عليه , لأن الاحتلام ليس بإرادته .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ188 : صـ189 )

 

س51 : ما هي صفة التلبية عند الإحرام , ومتى تنقطع ؟

جـ51 : روى الشيخان عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ .

 ( البخاري حديث 1549 / مسلم حديث 1184 )

ومعنى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ أي إجابة لك يارب وتعني أيضاً : أنا مقيم على طاعتك وأمرك غير خارج عن ذلك.

ومن السنة أن يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية مع الإكثار من تكرارها , وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع نفسها أو محارمها من الرجال أو رفيقاتها من النساء , ويكثر المحرم بالتلبية على كل حال .

 وتبدأ التلبية عند الإحرام بالحج أو العُمرة . وتنقطع التلبية في العمرة إذا بدأ المسلم في الطواف حول الكعبة , وتنقطع في الحج إذا بدأ المسلم في رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العاشر من ذي الحجة ( يوم العيد)

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ102 : صـ106 و صـ160 )

 ( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ520 : صـ521 )

 

س52 : ما هي أنواع الإحرام بالحج ؟

جـ52 : الإحرام هو نية الدخول في الحج أو العمرة أو هما معاً : الإحرام بالحج على ثلاثة أنواع وهي : الإفراد والقران والتمتع .

أولاً : الإفراد :و هو أن يُحرمَ من يريدُ الحج من الميقات بالحج وحده , فيقول عند التلبية : لبيك اللهم بحج , ويبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ولا يلزمه هَدْي .

ثانياً : القران : وهو أن يحرم المسلم بالحج والعمرة معاً من الميقات , فيقول عند التلبية : لبيك اللهم بحج وعمرة . ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج والعمرة معاً . ويكفي القارن لحجه وعمرته طواف واحد ( وهو طواف الإفاضة ) وسعي واحد، و يلزمه هَدي .

ثالثاً : التمتع : وهو أن يعتمر المسلم في أشهر الحج وهي شوال , وذو القعدة , والعشر الأُوَل من ذو الحجة , فيقول عند الميقات : لبيك اللهم بعمرة , فإذا وصل مكة , طاف وسعى للعمرة ثم حلق شعره أو قصره ثم يحل من إحرامه ويرتدي ملابسه العادية ويظل هكذا إلي يوم التروية

( وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ) فيحرم من مكانه بالحج وحده , فيقول : لبيك اللهم بحجة ويبقى على إحرامه حتى يحل بعد رمى جمرة العقبة الكبرى يوم العيد , ويلزمه هدي .

وأما بالنسبة للقارن والمتمتع من أهل الحرم ( وهم من كانوا قريبين منه , بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة تقصر فيها الصلاة . فلا يجب عليهم ذبح هدي .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ159 : صـ160 )

 

س53 : ما حُكمُ تغيير نية حج القران إلي حج الإفراد ؟

جـ53 : إذا كان تغيير النية من الإحرام بالحج والعمرة معاً إلي الإحرام بالحج فقط قد حصل قبل الإحرام، بمعنى أن يقول: لبيك اللهم عمرة وحجاً ،جاز، و لا شيء على الحاج , وإذا كان تغيير النية قد تم بعد التلبية بالعمرة والحج معاً , فلا يجوز , ويجب على الحاج الاستمرار في حج القران وعليه هدي .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ162 )

 

س54 : ما حُكمُ استخدام المرأة دواء يمنع الحيض حتى تنتهي مِن أداء مناسك الحج أو العمرة ؟

جـ54 : يجوز للمرأة أن تستخدم دواء يمنع الحيض حتى تنتهي من أداء مناسك الحج والعمرة بشرط أن لا يضر بصحتها .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ191 )

 

س55 : ما حُكمُ من جامع زوجته أثناء مناسك العمرة ؟

جـ55 : إذا أحرم الرجل بالعُمرة ثم طاف حول الكعبة وبعد ذلك جامع زوجته قبل السعي بين الصفا والمروة , فسدت عمرته , ووجب عليه ذبح شاة مع وجوب قضاء العمرة من الميقات .

وأما إذا أحرم الرجل بالعمرة وطاف حول الكعبة وسعى بين الصفا والمروة ثم جامع زوجته قبل أن يحلق أو يقصر شعر رأسه , كانت عمرته صحيحة ولكن وجب عليه ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام , وهو مخير بين هذه الثلاث .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ187 )

 

س56 : هل يجوز للمسلم أن يعتمر قبل حج الفريضة ؟

جـ56 : نعم يجوز للمسلم أن يعتمر قبل أن يؤدي حج الفريضة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه اعتمروا قبل أن يحجوا الفريضة .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ318 )

 

س57 : ما هي واجبات الحج ؟

جـ57 : إن للحج واجباتٍ , يجب على المسلم القيام بها وهي :

1-الإحرام من الميقات .

2-الوقوف بعرفة .

3-المبيت بمزدلفة إلي يوم العاشر من ذي الحجة ( يوم العيد ) إلا أصحاب الأعذار من المرض والنساء ومن يرافقهم , فإلي ما بعد منتصف الليل .

4-المبيت بمنى أيام التشريق الثلاثة , إلا لمن تعجَّل , فإنه ينصرف من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة .

5-رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ( العاشر من ذي الحجة ) بعد الانصراف من مزدلفة وكذلك رمي الجمار الثلاثة مرتبة ( جمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ) أيام التشريق الثلاثة أو الاثنين لمن تعجَّل من بعد الظهر , وكل واحدة تُرمى بسبع حصيات .

6-حلق شعر الرأس أو تقصيره .

7-طواف الوداع قبل مغادرة مكة إلا الحائض و النفساء .

 ( منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري صـ227 : صـ235 )

 

س58 : ما حكم من ترك واجباً من واجبات الحج ؟

جـ58 : يجب على من ترك أحد واجبات الحج عمداً أن يذبح شاة , تجزئ في الأضحية ويقوم بتوزيعها على فقراء الحرم المكي , ولا يأكل منها , فإن عجز عن الذبح فإنه يصوم عشرة أيام , ثلاثة في الحج , وسبعة إذا رجع إلي بلده , ويبدأ أول ذبح الفدية أو الصوم, يكون من بعد ترك الواجب , سواء كان ذلك قبل العيد أو بعده ولا حَد لآخره , ولكن تعجيله بعد وجوبه مع الاستطاعة واجب , لان المسلم لا يدري

ماذا يحدث له فيما بعد , ولو تأخر المسلم في ذبح الفدية حتى عاد إلي بلده , وجب عليه أن يُنيب غيره , في شراء شاة وذبحها وتوزيعها على فقراء الحرم المكي , ولا يجوز الذبح في بلده .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ342 : صـ343 )

 

س59 : ما حكم حجة المرأة الحائض أو النفساء ؟

جـ59 : الحيض أو النفاس لا يمنع المرأة من الحج , فيجوز للحائض أو النفساء أن تَحرم وتؤدي جميع مناسك الحج غير أنها لا تطوف بالبيت الحرام إلا إذا انقطع حيضها أو نفاسها واغتسلت .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ172 : صـ173 )

 

س60: من كان في منى قبل يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) هل يدخل مكة فيحرم منها للحج أو لا؟

جـ60 : الجالس في منى يُشرع له أن يحرم منها , ولا حاجة له لدخول مكة , بل يلبي من مكانه بالحج إذا جاء وقته.

 ( تحفة الإخوان لابن باز صـ201 )

س61 : ما هي شروط الطواف حول الكعبة ؟

جـ61 : يُشترطُ لصحة الطواف حول الكعبة الأمور التالية :

1-النية

2-الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر .

3-سَتر العورة .

4-أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه .

5-أن تكون الكعبة على يسار مَن يطوف حولها .

6-أن يكون الطواف حول الكعبة , فمن طاف داخل حجر إسماعيل , لم يصح طوافه , لأن حجر إسماعيل من الكعبة .

7-أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة , وعند الشك في عدد الأشواط , يُبنى على العدد الأقل .

8-الموالاة بين الأشواط السبعة , وعدم الفصل الطويل بينهما .

 ( منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري صـ248 )

 

س62 : ما هي سنن الطواف حول الكعبة ؟

جـ62 : إن للطواف حول الكعبة سنناً تزيد من ثوابه , ولا يُؤثر تركْها على صحة الطواف وهي :

1-الاضبطاع .

2-استلام الحجر الأسود وتقبيله أو مسحه باليد مع تقبيلها وذلك إذا تيسر ذلك وبشرط عدم إيذاء الناس , ويكفي الإشارة إليه فقط عند عدم القدرة على استلامه .

3-يقول المسلم عند بداية كل شوط : بسم الله , والله أكبر .

4-الرَّمَلُ .

5-استلام الركن اليماني : أي مسحه باليد اليمنى دون تقبيله .

6-الدعاء بين الحجر الأسود والركن اليماني بقوله تعالى :" رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ " ( البقرة : 201 )

7-صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان في المسجد الحرام بعد الانتهاء من الطواف حول الكعبة , ويقول المسلم عند الذهاب

لأدائها قول الله تعالى : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى . ( البقرة : 125 ) ويسن للمصلي أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة : "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ " وفي الركعة الثانية بسورة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "

1-الشرب من ماء زمزم عقب الانتهاء من ركعتي الطواف .

 ( منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري صـ249 )

 

س63 : ما المقصود بالاضطباع وما حكمه ؟

جـ63 : الاضطباع هو أن يكشف الرجل كتفه الأيمن في جميع الأشواط السبعة وهو سنة في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ216 : صـ217 )

 

س64: ما المقصود بالرمل وما حكمه ؟

جـ64 : الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى , وهو سنة للرجال فقط في الثلاث أشواط الأولى في طواف القدوم أو طواف العمرة .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ217 : صـ221 )

 

س65 : ما حُكمُ الطواف حول الكعبة في الطوابق العلوية للحرم ؟

جـ65 : الطواف حول الكعبة في الطوابق العلوية للحرم صحيح , ولا حرج في ذلك .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ231 : صـ232 )

 

س66 : ما هي شروط السعي بين الصفا والمروة ؟

جـ66 : السعي هو المشي بين الصفا والمروة سبعة أشواط بنية التعبد لله تعالى , ويبدأ من الصفا وينتهي عند المروة , والمسافة بينهما حوالي أربعمائة متر , والسعي من الصفا إلي المروة يعتبر شوطاً واحداً , والعودة من المروة إلي الصفا تعتبر شوطاً ثانياً , وهكذا والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة , ويُشترط لصحة السعي ما يلي :

1 النية

 2- أن يكون السعي مرتبطاً بالطواف حول الكعبة .

 3- أن يكون السعي سبعة أشواط كاملة وعند الشك , يبني المسلم على العدد الأقل .

 4- أن يبدأ السعي من الصفا وينتهي بالمروة .

 5- أن يكون السعي في المسعى , وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة

 ( منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري صـ250 )

 

س67 : ما حكم الطهارة في الطواف والسعي ؟

جـ67 : الطهارة شرط في الطواف حول الكعبة في الحج أو العمرة , ولكنها ليست شرطاً في السعي بين الصفا والمروة , ولكن يُستحب للساعي أن يكون متطهراً .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ222 و صـ246 )

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 8 رقم 1152 صـ2900 )

 

س68: ما حُكمُ عُمرة من طاف حول الكعبة وسعى ثم وجد نـجاسة في ثياب إحرامه ؟

جـ68 : إذا طاف الإنسان وسعى للعُمرة , وبعد ذلك وجد في ثيابه إحرامه نجاسة , فإن طوافه صحيح , وسعيه صحيح وعُمرته صحيحة , وذلك لأن الإنسان إذا كان على ثوبه نجاسة لم يعلم بها أو كان عالماً بها ولكنه نسى أن يغسلها , وصلى في ذلك الثوب, فإن صلاته صحيحة ،وكذلك لو طاف بهذا الثوب , فإن طوافه صحيح , والدليل لذلك قوله تعالى : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا . ( البقرة : 286 )

 ( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ545 )

 

س69 : ما هي سنن السعي بين الصفا والمروة ؟

جـ69 : إن للسعي بين الصفا والمروة سنناً تزيد من ثوابه , ولا يترتب على تركها شيء , وهي :

1-الوضوء

2-استلام الحجر الأسود عند الاتجاه نحو الصفا إذا تيسر ذلك .

3-عندما يقترب المسلم من الصفا يسُن له أن يقرأ قول الله تعالى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ . ( البقرة : 158) ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به , وعندما يصل إلي جبل الصفا , يحاول أن يرتقي عليه ثم يستقبل الكعبة ويقول : الله أكبر , الله أكبر , الله أكبر , لا إله إلا الله وحده , لا شريك له , له الملك وله الحمد ،يحي ويميت وهو على كل شيء قدير , لا إله إلا الله وحده , أنجز وعده , ونصر عبده , وهزم الأحزاب وحده . ثم يدعو الله بما شاء من الخير , ويكرر ذلك ثلاث مرات ثم يمشي متجهاً نحو المروة وهو يذكر الله ويستغفره ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويدعو بما يشاء , ويفعل نفس الشيء عند المروة

4-الإسراع بين العلمين الأخضرين وهذا خاص بالرجال فقط .

 ( منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري صـ250 : صـ251 )

 

س70 : ما حكم إقامة الصلاة أثناء الطواف حول الكعبة أو أثناء السعي بين الصفا والمروة ؟

جـ70 : إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعي , فعلى الحاج أو المعتمر أن يصلي مع الإمام ثم يكمل الطواف أو السعي من حيث توقف , ويجوز لمن يعجز عن موالاة الطواف أو السعي أن يستريح بين الأشواط بقدر ما يستعيد نشاطه .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ247 )

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 8 رقم 1152 صـ2900 )

 

س71 : ما حكم الطهارة في الطواف والسعي ؟

جـ71 : الطهارة شرط في الطواف حول الكعبة في الحج أو العمرة , ولكنها ليست شرطاً في السعي بين الصفا والمروة , ولكن يُستحب للساعي أن يكون متطهراً .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ222 و صـ246 )

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 8 رقم 1152 صـ2900 )

 

س72 : ما حكم الجدال في الحج ؟

جـ72 : الجدال في الحج بدون أدلة شرعية من الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح , مذموم ويُنقص ثواب الحج بقدر ما حصل من جدال , وعلى مَنْ فَعَلَ ذلك التوبة النصوح , والحج صحيح .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ112 )

 

س73 : ما هو وقت الوقوف بعرفة ؟

جـ73 : يبدأ الوقوف بعرفة من بعد ظهر يوم التاسع من ذي الحجة حتى طلوع فجر العاشر من ذي الحجة , ويكفي الوقوف بعرفة أي جزء من هذا الوقت المحدد ليلاً أو نهاراً , ويجب على الحاج إذا وقف بعرفة نهاراً أن ينتظر إلي ما بعد غروب شمس يوم التاسع , فإن تَرَكَ الوقوف بعرفة قبل المغرب وجب عليه ذبح شاة أو صوم عشرة أيام ثلاثة أثناء الحج وسبعة إذا رجع إلي بلده , وأما من وقف في عرفة في الليل فلا شيء عليه .

 ( الشرح الممتع لابن عثيمين جـ7 صـ196 : صـ197 )

 

س74 : ما هي سنن يوم عرفة ؟

جـ74 : يُستحب للحاج أن يغتسل يوم عرفة , ويسن له أن يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً مع الإمام بمسجد نمرة , أن يذهب ويقف على الصخرات الموجودة أسفل جبل الرحمة , ويُسن له كذلك الإكثار من ذكر الله تعالى والاستغفار والدعاء بالخير له ولجميع المسلمين , فإن يوم عرفة يوم تُرجى فيه إجابة الدعاء ولذا يُسنُ فطره للحاج , ليتقوى على الدعاء , ويُستحب أن يدعو بالمأثور من أدعية نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- مثل : لا إله إلا الله وحده , لا شريك له , له الملك وله الحمد , يحي ويميت وهو على كل شيء قدير , والإكثار من أعمال البر والصدقات حسب قدرته , فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات بسكينة ووقار .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ268 : صـ274 )

 

س75 : ما حكم قطع الأشجار في عرفة ؟

جـ75 : يجوز قطع الأشجار الموجودة في عرفة لأن عرفة خارج حدود الحرم المكي .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ200 )

 

س76 : ما حكم من مات وهو يؤدي مناسك الحج ولم يكملها ؟

جـ76 : إذا مات المسلم وهو يؤدي مناسك الحج ولم يكملها , فلا يقض عنه أحد , ما بقى من مناسك الحج .

روى الشيخان عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا "

 ( البخاري حديث 1265 / مسلم حديث 1206 )

ففي هذا الحديث أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُغسل المسلم الذي كان يؤدي مناسك الحج , ويكفن , ولم يأمر أحداً من أقاربه بقضاء بقية مناسك الحج , نيابة عنه .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ109 )

 

س77 : ما حكم المبيت بمزدلفة ؟

جـ77 : المبيت بمزدلفة ( وتُسمى جمع أو المشعر الحرام ) واجب , فمن تركه ولو كان ذلك جهلاً منه , لأنه يجب عليه أن يسأل عن حدود مزدلفة , فعليه ذبح شاة , والسنة أن لا ينصرف الحاج منها إلا بعد صلاة الفجر وقبل شروق الشمس بقليل , ويجوز للضعفاء من النساء والرجال , والمرضى ومن يرافقهم الانصراف من مزدلفة بعد النصف الأخير من الليل , ويُسن الدعاء في مزدلفة مع رفع اليدين واستقبال القبلة .

 ( تحفة الإخوان لابن باز صـ214 : صـ215 )

 ( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ562 )

س78 : ما هي أعمال يوم النحر ( العاشر من ذي الحجة ) ؟

جـ78 : أعمال يوم النحر بالنسبة لمن حج مفرداً هي : رمي جمرة العقبة الكبرى , والحلق أو التقصير , وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعي بعد طواف القدوم , وأما المتمتع والقارن فيزيد على ما سبق بذبح الهدي , ويزيد المتمتع سعياً بعد طواف الإفاضة .

ومن السنة أن يقوم الحاج بهذه الأعمال مرتبة فيبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى ثم يحلق أو يقصر شعره ثم يطوف حول الكعبة ثم يسعى بين الصفا والمروة فإن قدم بعض هذه الأعمال على بعض فلا حرج في ذلك

فمن فعل اثنين من هذه الأعمال , غير ذبح الهدي , فقد تحلل التحلل الأصغر فيحل له بذلك كل ما حُرُم عليه بالإحرام ما عدا النساء , وإذا فعل الثلاثة , فقد تحلل التحلل الأكبر , أي حلَّ له كل شيء حرم عليه حتى النساء.

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ320 : صـ323 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ349 )

 

س79 : هل على من أفرد الحج فقط ذبح هدي ؟

جـ79 : من أحرم بالحج وحده وأدى مناسكه كاملة , لا هدي عليه .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ389 )

 

س80 : هل على أهل الحرم المكي هدي في حج القرآن أو التمتع ؟

جـ80 : ليس على أهل الحرم المكي هدي في حج القرآن أو التمتع , قال تعالى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . ( البقرة : 196 )

وحاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم المكي , الذين بينهم وبين مكة مسافة أقل من مسافة قصر الصلاة .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ355 : صـ356 )

 

س81 : ما هي شروط ذبيحة الهدي ؟

جـ81 : يجزئ من الضأن ما له ستة أشهر , ومن الماعز ما تم له سنة , ومن البقر ما تم له سنتان , ومن الإبل ما تم له خمس سنين , وما كان دون ذلك لا يجزئ هدياً ولا أضحية , ولا تجزئ العوراء , الظاهر عورها , ولا المريضة , الظاهر مرضها , ولا العرجاء , الواضح عرجتها , ويكون الذبح داخل حدود الحرم المكي , وتجزئ الشاة الواحدة عن شخص واحد فقط , والجمل أو البقرة عن سبعة أفراد ومن السنة أن يأكل الحاج من هديه ثلثاً , ويهدي ثلثاً , ويتصدق بالثلث على فقراء الحرم .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ377 : صـ380 )

 

س82 : ما حكم من عجز عن ذبح الهدي ؟

جـ82 : مَنْ حج قارناً أو متمتعاً , وجب عليه ذبح هَدْي في وقت الحج , فإن عجز عن ذلك وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلي عاد إلي بلده . قال تعالى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ . ( البقرة : 196 )

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ200 )

 ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 8 رقم 1154 صـ2904 )

 

س83 : ما هو وقت طواف الإفاضة ؟

جـ83 : طواف الإفاضة له وقتان : وقت فضيلة ووقت جواز , فأما وقت الفضيلة فهو يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى وذبح الهدي وحلق شعر الرأس أو تقصيره , وأما وقت الجواز فأوله من بعد منتصف الليل من ليلة النحر وأما آخر وقته فغير محدود , فمتى جاء به الحاج صح منه , وهو ركن من أركان الحج , لا يصح الحج إلا به.

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ311 : صـ313 )

 

س84 : ما حكم من نسى شوطاً من طواف الإفاضة ؟

جـ84 : إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسى أحد الأشواط ثم تذكر فإن طال الفصل فإنه يعيد الطواف كله , وإن تذكر بعد مدة قصيرة فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه ولا شيء عليه .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ253 )

 

س85 : ما هي فدية جماع الزوجة أثناء مناسك الحج ؟

جـ85 : جِماع الزوجة بعد الإحرام له حالتان هما :

الحالة الأولى : إذا جامع الرجل زوجته وهو محرم بالحج قبل التحلل الأول ، أي قبل رمى جمرة العقبة الكبرى يوم النحر ( العاشر من ذي الحجة ) مع حلق شعر الرأس أو تقصيره , ترتب على ذلك ما يلي :

1-فساد الحج مع وجوب الاستمرار في أداء باقي المناسك حتى نهايته .

2-وجوب قضاء هذا الحج العام القادم , سواء كان ذلك في الحج فريضة أو نافلة .

3-وجوب ذبح بَدنة ( جمل ) وتوزيعها على فقراء الحرم المكي .

الحالة الثانية : إذا جامع الرجل زوجته بعد التحلل الأول , كان حجه صحيحا، ولكن وجب عليه ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام .

 ( موطأ مالك كتاب الحج باب 48 )

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ165 : صـ169 )

 ( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ526 : صـ527 )

 

س86 : ما حكم المرأة التي حاضت ولم تطف طواف الإفاضة , وهي تسكن خارج السعودية , وقد حان وقت مغادرتها ولا تستطيع التأخر ولا تستطيع العودة إلي مكة ؟

جـ86 : يجوز لهذه المرأة في هذه الحالة الضرورية أن تفعل أمراً من اثنين , إما أن تستخدم حقنة أو دواءً يوقف الدم وتطوف , وإما أن تستخدم قطعة من القماش تمنع نزول الدم على أرض المسجد الحرام وتطوف للضرورة .

 ( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ26 صـ244 : صـ245 )

 

س87: ما حكم المبيت في منى أيام التشريق ؟

جـ87 : المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر واجب على الرجال والنساء , فمن تركه , وجب عليه ذبح شاة تُوزع على فقراء الحرم

 (تحفة الإخوان لابن باز صـ215 )

 ( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ561 )

 

س88 : هل يجوز للحاج أن يرمي الجمار باستخدام الحصى الموجود حول الجمرات الثلاث ؟

جـ88 : يجوز للحاج أن يرمي الجمرات باستخدام الحصى الموجود عند الجمرات , وخارج الحوض , لأن الأصل أن هذا الحصى الموجود خارج الحوض لم يحصل به الرمي , وأما الحصى الموجود داخل الحوض فلا يجوز له أن يستخدمه .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ290 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ278 )

 

س89 : ما حُكمُ من بات في مِنى إلي الساعة الثانية عشر ليلاً ثم دخل مكة ولم يعد إلي منى حتى طلوع الفجر ؟

جـ89 : إذا كانت الساعة الثانية عشر ليلاً هي منتصف الليل في منى , فإنه لا بأس أن يخرج منها بعدها , وإن كان الأفضل أن يبقى في منى ليلاً ونهاراً , وإن كانت الساعة الثانية عشر قبل منتصف الليل فإنه لا يخرج , لأن المبيت في مِنى يُشترط أن يكون معظم الليل .

 ( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ563 )

 

س90 : : ما حكم من رمى الحصيات السبع بيده مرة واحدة داخل الحوض ؟

جـ90 : من رمى الحصيات السبع في الحوض بيده مرة واحدة فإن هذا يعتبر في الحقيقة قد رمى حصاة واحدة فقط , فإذا لم يرم ست حصيات أخرى , وجب عليه ذبح شاة , تجزئ في الأضحية ويوزع لحمها على فقراء الحرم المكي , فإن لم يستطع وجب عليه صوم عشرة أيام .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ279 : صـ281 )

 

 س91 : ما حكم من رمى الجمرات الثلاثة أيام التشريق قبل الظهر ؟

جـ91 : لا يجوز رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق قبل الظهر , إنما يبدأ الرمي بعد الظهر حتى الليل , فعلى من رمى الجمرات قبل الظهر ذبح شاة في مكة تجزئ أضحية , وتُوزع على فقراء الحرم , فإن عجز عن ذلك صام عشرة أيام .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ328 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ294 )

 

س92 : هل يجوز للمرأة أن تنيب غيرها في رمي الجمرات ؟

جـ92 : يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها , وذلك من أجل مرضها أو ضعفها أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً , وعلى عِرضها وحرمتها , حتى لا تنهك في شدة الزحام.

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ284)

 

س93 : ما حكم حج من أناب غيره لرمي الجمرات الثلاث أول وثاني أيام التشريق الثلاثة ثم طاف طواف الإفاضة والوداع كي يتعجل بالسفر إلي بلده ؟

جـ93: يجب على من أحرم بالحج أو العمرة أن لا يخل بشيء من أعمالهما أو أن يرتكب من الأمور المنهي عنها , ما ينقص ثوابهما , وهذا الذي طاف طواف الإفاضة وطواف الوداع ثم أناب غيره ليرمي عنه الجمرات أيام التشريق , ليتعجل العودة إلي بلده , يُعتبر مخطئاً ومستهتراً بشعائر الله تعالى , فعليه التوبة والاستغفار من ذلك والحج صحيح ولكن وجب عليه ذبح شاة لتركه المبيت بمنى أيام التشريق , وشاة أخرى عن تركه رمي الجمرات , وشاة ثالثة عن طواف الوداع لأنه وقع في غير وقته , لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات الثلاثة أيام التشريق , ويجب أن تذبح الشياة الثلاثة في مكة وتوزع على فقراء الحرم , فإذا لم يستطع وجب عليه أن يصوم عن كل شاة عشرة أيام .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ288 : صـ291 )

س94 : ما هي صفة رمي الجمرات أيام التشريق ؟

جـ94 : يحمل الحاج معه في كل يوم 21 حصاة مثل حبة الفول , يبدأ رمي الجمار بعد الظهر , فيبدأ برمي جمرة العقبة الصغرى بسبع حصيات متعاقبات مع التكبير الله أكبر مع كل حصاة مع التأكد من سقوط الحصى داخل الحوض , ولا يُشترط أن يصيب العمود , وعند الشك في عدد الحصى فإننا نبني على الأقل , وبعد الانتهاء من رمي الجمرات السبع , يتجه الحاج نحو الكعبة ويدعو الله بما شاء من الخير , ويجب على الحاج أن يحافظ على الترتيب على رمي الجمرات الثلاث . ثم يتجه نحو جمرة العقبة الوسطى ويرميها أيضاً بسبع حصيات متعاقبات مع التكبير ( الله أكبر ) عند كل حصاة , وبعد الانتهاء من الرمي يستقبل القبلة ويدعو الله أيضاً , ثم يتجه بعد ذلك إلي جمرة العقبة الكبرى ويرميها بسبع حصيات مع التكبير مع كل حصاة , ثم ينصرف بعد الانتهاء مِنْ رمي الجمرات السبع , ولا يدعو بعدها .

ويفعل الحاج هكذا في اليوم الثاني عشر والثالث عشر إذا لم يتعجل , ويجوز لأصحاب الأعذار الشرعية أن ينيبوا غيرهم في رمي الجمرات نيابة عنهم وذلك بعد أن يرمي الوكلاء عن أنفسهم .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ326 : صـ331 )

 

س95: هل يجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع ؟

جـ95 : إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة , واكتفى به عن طواف الوداع كفاه ذلك , حتى لو كان بعده سعي بين الصفا والمروة , كما لو كان متمتعاً , لأن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج الطواف بالكعبة بعد فراغه من رمي الجمار الثلاث أيام التشريق , وقد حصل ذلك بطواف الإفاضة .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ300 : صـ302 )

 

س96 : ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج ؟

جـ96 : طواف الوداع في الحج واجب إلا على المرأة الحائض والمسلم الذي يعيش في مكة .

روى الشيخان عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ . ( البخاري حديث 1755 / مسلم حديث 1328 )

ومن ترك طواف الوداع , وجب عليه ذبح شاة , يوزع لحمها على فقراء الحرم , ومن عجز عن الذبح , صام عشرة أيام , ثلاثة في الحج وسبعة إذا عاد إلي بلده , وأما من تأخر في ذبح الشاة حتى عاد إلي بلده , وجب عليه أن يُنيب غيره في مكة بشرائها وتوزيعها على فقراء الحرم , ولا يجوز الذبح في بلده .

 (فتاوى دارالإفتاء المصرية جـ20 رقم 3320 صـ7536 : صـ7537 )

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ342 : صـ343 )

 

س97 : هل على أهل الحرم المكي طواف وداع ؟

جـ97: من كان مقيماً داخل حدود الحرم المكي , فهو كأهل مكة ليس عليه طواف وداع .

 ( المغني لابن قدامة جـ 5 صـ338 )

 

س98 : هل طواف الوداع واجب في العمرة ؟

جـ98 : طواف الوداع ليس بواجب في العمرة , ولكن فعله أفضل , فلو خرج المعتمر من مكة ولم يطف طواف الوداع , فلا إثم عليه ولا حرج , وأما في الحج فهو واجب .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ325 )

 

س99 : هل يحرم البيع والشراء في مكة بعد طواف الوداع في الحج ؟

جـ99 : لا يحرم البيع والشراء في مكة بعد طواف الوداع في الحج , ولكن إذا طاف المسلم طواف الوداع بعد الحج ثم تأخر كثيراً في عُرف الناس , شُرع له أن يعيد طواف الوداع .

 ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ298 )

س100: هل هناك علامات لقبول الحج والعمرة عند الله تعالى ؟

جـ100 : قد تكون هناك علاماتٍ لمن تقبل الله منهم من الحجاج والمعتمرين والصائمين والمتصدقين والمصلين وهي انشراح الصدر , وسرور القلب , ونور الوجه , فإن للطاعات علاماتٍ تظهر على بَدن صاحبها , بل تظهر على ظاهره وباطنه أيضاً . وذكر بعض السلف أن من علامات قبول الحسنة , أن يوفق الله الإنسان لحسنة بعدها , فإن توفيق الله لحسنة بعدها , يدل على أن الله تعالى قد قَبِلَ عمله الأول , ومَنَّ عليه بعمل آخر , ورضي به عنه. ( ابن عثيمين فتاوى علماء البلد الحرام صـ949 )

 

 س101 : ما هي أحكام وآداب زيارة مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟

جـ101 : إن لزيارة مسجد نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- أحكاماً وآداباً، يمكن أن نوجزها فيما يلي :

1-إن زيارة قبر نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ليست واجبةً ولا شرطاً في الحج كما يظنه كثير من المسلمين , بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو كان يسكن قريباً منه ،فلا يُشرع لأحد السفر من أجل زيارة قبره -صلى الله عليه وسلم- , ولكن يُسن السفر من أجل الصلاة في مسجده -صلى الله عليه وسلم- ، فإذا وصل الزائر إلى المسجد، زار قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، فدخلت زيارة قبره -صلى الله عليه وسلم- وقبر صاحبيه تبعاً لزيارة مسجده -صلى الله عليه وسلم- .

روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى .

 ( البخاري حديث 1189 / مسلم حديث 1397 )

 فلو كان السفر لقصد قبره -صلى الله عليه وسلم- أو قبر غيره مشروعاً، لدل النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمة عليه وأرشدهم إلي فضله لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله تعالى.

2-إذا وصل الزائر إلي مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل بقدمه اليمنى

( كما يدخل أي مسجد) قائلاً : باسم الله , اللهم صلِ على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك .

3-يصلي الزائر ركعتين تحية المسجد ويدعو فيهما بما شاء من الخير له .

4-يذهب بعد ذلك لزيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- .

5-يقف الزائر تجاه قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بأدب وخفض صوته قائلاً :

 السلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته , أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيناً عن أمته .

6-لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة النبوية ،ولا يقبلها،ولا يطوف حولها، لأن ذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولو كان ذلك مشروعاً لسبقونا إليه .

7-لا يجوز لأحد أن يطلب من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقضي له حاجته أو يفَرج

 كربته، أو يشفي مريضه أو نحو ذلك، لأن هذا لا يُطلبُ إلا من الله تعالى وحده ، وطلبه من الأموات شرك بالله تعالى .

8-لا يجوز للزائر أن يتعمد الدعاء عند قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- مستقبلاً القبر، ورافعاً يديه، لأن هذا لم يفعله أحد من سلفنا الصالح .

9-لا يجوز للزائر ( أثناء السلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يضع يده اليمنى

على شماله فوق صدره، أو تحته كهيئة المصلي، لأنها صفة ذل خضوع وعبادة، لا تكون إلا لله تعالى وحده .

10-يتجه الزائر بعد زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلي جهة اليمين قليلاً فيسلم على أبي بكر الصديق ويدعو له , ثم يتجه نحو اليمين قليلاً فيسلم على

 عمر بن الخطاب ويدعو له , ثم ينصرف .

 ( التحقيق والإيضاح لابن باز صـ51 : صـ59 )

 ( حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- للألباني صـ136 : صـ146 )

عدد المشاهدات 16252